سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: قانون المبانى 196 لسنه 2008 الثلاثاء مارس 13, 2012 2:32 pm | |
| [center]قانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية نشر بالجريدة الرسمية -العدد 25 مكرر(ج) فى 23يونيه2008 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .
(المادة الأولي) يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية) مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغي ما يأتي: - المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء. - القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية. - قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه. - المواد أرقام (51 البنود أولا وثانيا وثالثا) و(69 البنود 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979. - القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010. - المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. - كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة) يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-: مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى: 1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانونى المدنى. 2- إيرادات الوحدات المفروشة.
مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
(المادة الرابعة) يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب اضافية وغيرها، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية، وأن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة 14 من القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
(المادة الخامسة) تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانت القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز آلفى جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي. وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع عليها. وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة السادسة) فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو [/center] | |
|