تبحث مصلحة الضرائب العقارية عن رئيس جديد للمصلحة، بعد بلوغ رئيس المصلحة السابق حسن عباس، سن المعاش، وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991، حيث تتلقى المصلحة السير الذاتية للراغبين في الترشح للمنصب خلال 7 أيام بدأت من أمس الأحد.
كانت سامية حسين، رئيس مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة، قد تم انتدابها للعمل كرئيس مصلحة الضرائب العقارية بدءًا من 10 ديسمبر 2013، لحين شغل المنصب بالتعيين، بعد أسبوعين من خلوه.
وتعد سامية حسين، أول سيدة تتولى رئاسة مصلحة الضرائب العقارية، وهى حاصلة على درجة الماجستير في الضرائب العقارية، وتعمل على الانتهاء من رسالة الدكتوراه.
وينص المادة الأولي من القانون 5 لسنة 1991، على أن يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة, والأجهزة الحكومية, التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته, والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام، والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون, وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .
ومصلحة الضرائب العقارية هي من أقدم المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية إذ يتبعها 29 مديرية ضرائب عقارية بمحافظات الجمهورية وتشمل كل مديرية مأموريات للضرائب العقارية منتشرة في مدن ومراكز المحافظة "440 مأمورية ".
وتختص المصلحة بتنفيذ أحكام القوانين الصادرة في مجال الضريبة علي العقارات المبنية والضريبة علي الأطيان الزراعية وضريبة الملاهي وأيضًا تقوم بتحصيل الضرائب السيادية والمنافع، بالإضافة إلي تحصيل بعض مستحقات الهيئات والجهات الأخرى.
وحققت المصلحة إيرادات بلغت 126 مليونًا و621 ألف جنيه خلال الفترة ما بين أول يوليو 2013، وحتى نهاية شهر سبتمبر من نفس العام، حيث كانت المصلحة تستهدف تحصيل 664 مليونًا و901 ألف جنيه، أي أنها قامت بجمع 19% فقط من المستهدف، وذلك مقابل 180 مليونًا و143 ألف جنيه، قامت بتحصيلها عن الفترة ذاتها العام الذي سبقه 2012 وبنقص 53 مليونًا و522 ألف جنيه وبنسبة نقص بلغت 29.7%.
وكانت ضريبة الأطيان الزراعية التي تقوم المصلحة بجمعها قد أثارت أزمة مؤخرًا، حيث أعلنت الوزارة زيادتها على الحيازات التي تزيد على 3 أفدنة إلا أنها تراجعت، وقالت إنه لا تعديل لسعر الضريبة على الأطيان الزراعية، وهي الضريبة المطبقة لأحكام المرسوم بقانون 53 لسنة 1935 والقانون 113 لسنة 1939 ونسبتها ستظل كما هي 14% من القيمة الإيجارية، وسيظل استمرار العمل بهذا القانون ولا توجد أية نية لتعديله.