الجندى: حصر الرقم القومى لأعضاء "الوطنى" لحرمانهم من الترشح
السبت، 15 أكتوبر 2011 - 18:51
المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم
كشف المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن هناك لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومى للأعضاء المنتمين للحزب الوطنى، لإدراجها فى كشوف، وأنه فور صدور قانون "إفساد الحياة السياسية"، سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون، ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
أضاف الجندى أن قانون الغدر الذى يتم مناقشته أمام المجلس العسكرى، من المفترض تطبيقه على أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتمين للحزب الوطنى عن 2010، تم تغيير اسمه الى قانون "إفساد الحياة السياسية"، وأنه سيتم تطبيقه بأثر رجعى فى حالة ما إذا تمت الموافقة على طلب بعضهم بالترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة من قبل اللجان الانتخابية أو حتى لو فازوا فى تلك الانتخابات ودخلوا البرلمان فان قوة القانون هى التى ستنفذ.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة العدل إن جملة المجلس سيد قراره انتهت، ولم تعد موجودة فى مجلس الشعب القادم، حيث سيتم استبعاد أى عضو من المجلس فى حالة صدور حكم ضده من القضاء أو أدرج اسمه ضمن من سيطبق عليهم القانون.
وأضاف أن هناك رأيا من اللجنة التى أعدت تعديلات قانون الغدر باستبعاد من كانوا على قوائم الحزب الوطنى ولم ينجحوا فى انتخابات 2010، وأنه لن يكون لهم مكان فى الحياة السياسية التى سعوا إلى إفسادها طوال انتمائهم للحزب الوطنى .
وقال المصدر إن المشروع فى صيغته النهائية تضمن عقوبة العزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى، أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس "الشعب والشورى والمحلية" لمدة خمس سنوات، فضلا عن الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
كما اشتمل على الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ووفقا للنص النهائى، فإنه يحكم بالعقوبة نفسها، أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب جريمة الغدر، حتى ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من القانون، ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركاؤه.
وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز لها أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأعطى المشروع محكمة الجنايات دون غيرها الحق فى نظر دعاوى الغدر والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة أو أكثر للنظر فى الدعاوى.
وترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت أدلة جديدة على المتهم بشأن ارتكاب الجريمة.