قانون الحجز الأدارى 308 لسنة 1955 من أهم القوانين المتعلقة بجهاز التحصيل ولاتنتهى المناقشات حول كيفية التطبيق وعند السؤال أثناء الدورات التدريبية وفى جميع ورش العمل التى تدور حول قانون الحجز الأدارى عن المادة الثانية من القانون والتى تنص على أنة (لايجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوب صادر من الوزير او
رئيس المصلحة او المحافظ او المدير او ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب
الاحوال او من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة ... وقد كان الرد دأئما يكون أن تفسير هذة المادة يكمن فى تفويض الأختصاصات وأن القانون ينظر الى أمر الحجز على أنة فى غاية الأهمية ولذلك جعلة حق أصيل للوزير (وزير المالية ) ونص على ذلك صراحة ولكن هذا الشرط يكون مستحيل تطبيقة فى الواقع العملى ولذلك كان على المشرع أن يدرج أشخاص أخرين مع الوزير حتى يوضح أن هذا الحق ليس مقتصرآ على الوزير دون غيرة فأدرج رئيس المصلحة ثم المحافظ ثم وسع الدائرة لتضم مديرين العموم وومثل الشخص الأعتبارى العام وهوا ممثل الجهة التى تقوم بأجراءات الحجز( مأموريات الضرائب ) مثل رئيس مأمورية الضرائب أو السادة مأمورى الضرائب أو السادة الصيارف المختصين بالتحصيل ليصل فى نهاية المطاف الى أن يقول أو من ينيبة كل من هؤلاء فى ذلك كتابة ولم يقول أو من ينيبة الوزير وبالتالى نجد أن المشرع وسع الدائرة لتضم من البداية وزير المالية وتنتهى صراحة ألى أنة يمكن للسادة الصيارف ألمختصين بالتحصيل توقيع الحجز الأدرى
أرجوا أن أكون قد أوضحت
مع خالص تقديرى للجميع