قانون الحجز الأدارى 308 لسنة 1955 عندما تطرق الى موضوع مصروفات الحجز كانت معالجتة لها كمايلى
مادة 71
تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا الباب . ....
ونرى أن المشرع لم يقيد أو يضيق على الجهة التنفيذية فى تحديد مصروفات الحجز رغبة منة فى تعديلها فى أى وقت كيفما يرى وزير المالية ذلك ومن غير المنطقى أن تبقى قيمة مصروفات الحجز كما هى من سنة 1955 حتى 2012 كماهى دون تغير فأن مبلغ جنية ونصف أوجنيهان سنة 1955 كان من الممكن أن يكون لها قيمة تذكر لكن فى وقتنا هذا أصبحت تكلفة أستخراج قسيمة مصروفات الحجز أو مراجعتها يحتاج ألى أضعاف هذة القيمة وضياع لوقت الجهة الأدارية وموظفيها ويعد أهدار للمال العام مع أن معالجة المشرع للموضوع أفسحت المجال لوزير المالية لتعديل هذة المصروفات بما يتناسب مع طبيعة المرحلة وقد نادينا بهذا فى كثير من الدورات التدريبية وورش العمل التى كانت تخص قانون الحجز الأدارى ونطلب من السادة المسئولين عرض هذا الموضوع على السيد وزير المالية لأتخاذ القرار المناسب فى هذا الموضوع المهم والخطير
فمن غير المعقول أن تكون المصروفات الأدارية فى بعض الهيئات الأخرى تتعدى مبلغ خمسون جنيهآ ونحن نتوقف عند سنة 1955 بدون تقدم نحن نرى بنك التنمية وألأئتمان الزراعى على سبيل المثال وليس الحصر تتعدى قسيمة المصروفات الأدارية فية مبلغ خمسون جنيهآ نتمنى أن يخرج هذا التعديل الى النور قريبآ