قواعد صرف الحوافز
بالنسبه للجهاز الادارى والكتابى فى المصلحه والمديريات والماموريات يتم الصرف بناء على تقديم كشف نشاط شهرى ويشتمل على حجم الاعمال وماتم انجازه منها ويكون الصرف فى حدود انجاز الاعمال المكلف بها بموافقه الرئيس الاعلى بالمصلحه او المديريه او الماموريه
بالنسبه لجهاز التحصيل صراف التحصيل = المامور المشرف يتم صرف 60%من قيمه المكافاه مقابل الاعمال الاداريه ومدى انجازها وبذات القواعد المعمول بها مع الاداريين
يتم صرف 40% الاخرى من الكافاه طبقا للتحصيل وبنفس نسبه التحصيل ويتم الصرف بنسبه 100% عن النسبة المقرره لاعمال التحصيل اذا ما حققت نسبه التحصيل 75% من المستهدف الشهرى ويراعى ان الزياده المتوقعه فى المكافاه التشجيعيه خلال شهر ابريل تصرف دون القيد السلبق
فى جميع الاحوال تراجع نسبة المستهدف كل ثلاث شهور وتسويه ماتم خصمه
بالنسبه للمبالغ الموقع بشانها حجوز اداريه مبدده تحسب كلها من نسبة التحصيل كانها نقديه ولايجوز حسابها مره اخرى عند التحصيلفى ذات العام المالى
الجزاءات التاديبيه بالخصم من المرتب يتم تنفيذها من المرتب الاساسى ولا تمتد الى المكافاه التشجيعيه الا فى حالات الانقطاع عن العمل دون اذن مبرر قانونى