تطبيق الضريبة العقارية من يناير.. والتحصيل بعد التقييم في يناير 2014
المطالبة بزيادة حد الإعفاء.. وعدم تحميل المنشآت أعباء جديدة
كتب - علاء معتمد:
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن بدء تطبيق القانون الجديد للضريبة العقارية من أول يناير القادم لا يعني بدء تحصيل الضريبة في هذا التاريخ. وانما يعني بدء موعد الاستحقاق. علي أن يتم التحصيل من يناير التالي لانتهاء إجراءات الحصر والتقييم للوحدات السكنية وإعلان أصحابها بقيمة الضريبة.
قال إن قيمة الضريبة في هذا القانون محدودة للغاية ولا تتجاوز 5 في الألف من القيمة السوقية للعقار. وأنه علي سبيل المثال فإن العقار الذي تبلغ قيمته السوقية مليون جنيه لن يدفع أكثر من 660 جنيهاً سنوياً. وهو مبلغ زهيد بالمقارنة بالمصروفات العادية لأصحاب هذه العقارات.
أوضح أنه حتي الآن لم يتم تعديل القانون لإعفاء السكن الخاص. أو لزيادة حد الاعفاء. وأن هناك أفكارا مطروحة بهذا الشأن يرجع البت فيها إلي القرار السياسي.
أضاف أن عمليات الحصر والتقييم للوحدات السكنية في الأماكن المختلفة مستمرة. بالإضافة إلي حصر وتقييم المنشآت غير السكنية. إلا أن تقييم هذه المنشآت مازال يتطلب مزيداً من البيانات الدقيقة حتي يتم بصورة صحيحة. بدلاً من اللجوء للتقييم العشوائي والدخول فيما بعد في منازعات قضائية مع أصحابها.
من جانبه قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هذا القانون لا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للحصيلة المتوقعة منه. إلا أنه علي درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للمعلومات ولحصيلة البيانات التي يمكن أن يوفرها للدولة ولوزارة المالية. لأن 35% من النشاط الاقتصادي في مصر يعد نشاطاً غير رسمي. ويمكن للبيانات التي توفرها هذه الضريبة حصر هذا النشاط وضمه للاقتصاد الرسمي.
قال إنه بالنسبة لمشكلة إعفاء السكن الخاص. واحتمال غياب العدالة الاجتماعية أو اتخاذه مجالاً للتهرب من استحقاق الضريبة. فإن الجمعية تقترح رفع حد الإعفاء إلي مليوني جنيه للوحدة السكنية. وهو مناسب للأسعار التي عليها الوحدات السكنية حالياً.
من جانبه قال المهندس حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية. أن هناك عدم وضوح في رؤية مصلحة الضرائب العقارية لتقييم المنشآت العاملة في مجال التعدين مثل المحاجر والمناجم والملاحات. ولا توجد أسس أو معايير محددة يتم وفقاً لها تقييم هذه المنشآت. وبناء عليه لا يمكن لهذه المنشآت تحديد قيمة الضريبة المستحقة عليها. )))))))))))) المصدر الجمهوريه اليوم http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/detail01.asp