حسن محمد
عاجل .......
20 ألف قيادة حكومية يطبق عليها الحد الأقصي للأجور
و20 ألف إقرار بالمبالغ الزائدة وصلت إلي الجهات الحكوميةو الإقرار بالمبالغ الزائدة علي الحد الأقصي للدخل من المال العام والذي تم توزيعه علي الوحدات الحسابية في الأجهزة الحكومية لحساب الزيادة من أول يناير الماضي "2012" وحتي نهاية السنة المالية.. علي أن يتم السداد قبل 30 يوماً من انتهاء السنة المالية لجميع الفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصي للأجور والتي تسري علي العاملين المدنيين بالدولة المطبق عليهم القانون 47 لسنة 78 والعاملين بالقطاع العام الخاضعين لأحكام القانون 48 لسنة 78 والعاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة مثل الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
كما يسري علي العاملين سواء دائمين أو مؤقتين في الجهات السابق الإشارة إليها أو حتي كان مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو قيادياً.
وفي الاقرار يوقع الموظف بالتعهد برد القدر الزائد إلي الوحدة الحسابية بالجهة التي يعمل بها قبل مضي 30 يوماً من انتهاء السنة المالية وعادة تحدد المدة من بداية السنة المالية إلي نهايتها.. ولأن المرسوم صدر في 28 ديسمبر 2011 فتم العمل به من أول يناير .2012
ويحدد في الاقرار الحد الأدني للدخل بالجهة.. والحد الأقصي للدخل بالجهة والذي يعادل 35 ضعفاً للحد الأدني وهذا يعطي مرونة في تحديد وتطبيق الحد الأقصي حيث يختلف أجر بداية التعيين لخريج الجامعة من جهة لأخري وفقاً لطبيعة المكان وطبيعة العمل.. علي ألا يتجاوز الحد الأقصي في أي مكان في الجمهورية عن "خمسين ألف جنيه".
ويثبت في الاقرار في كل مرة صُرف للموظف العام بالاسم والرقم القومي بيان بما تقاضاه سواء من جهة عمله أو جهات أخري تصرف من المال العام والمستند الأول علي الصرف وتحديد المبالغ الزائدة علي الحد الأقصي للأجور.
وكل من يمتنع عن تقديم الاقرار في الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي في جهة عمله ستوقع عليه غرامة لا تقل عن 25% ولا تتجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الاقصي مع الزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الاقصي إلي الجهة الادارية التي يتبعها.
ويخرج من نطاق حساب الحد الاقصي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل أو الخارج ويحسب الحد الاقصي علي أساس الدخل الشامل للموظف والمكافآت والحوافز والأجور الاضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الادارة أو اللجان سواء من جهة عمله أو في أي جهة أخري وأي مبالغ تصرف من المال العام.
ولهذا يحظر علي أي موظف أن يعمل لدي أي من الجهات الأخري سواء تابعة للدولة أو لا تتبع الدولة ولكن تصرف من المال العام إلا بموافقة جهة عمله.
وفي الوقت نفسه حدد خبراء الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان مجال تطبيق الحد الاقصي يشمل 20 ألف قيادة من قيادات الجهات السابق ذكرها وتشمل بدءا من المدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة ورؤساء القطاعات ورؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء المراكز البحثية والكادرات الخاصة بكل انواعها وقيادات الجهاز الاداري للدولة ممن يعملون في مجالس ادارة الشركات.
ورغم الاجراءات التشريعية التي اتخذت لتحديد الحد الاقصي وبالفعل تمت الموافقة علي خمسين ألف جنيه ولكن حل مجلس الشعب رغم موافقة لجنة الخطة والموازنة ولم يقر ولكن سوف يؤخذ بها ضمنا حيث سيزيد الحد الاقصي الذي قدر ب 35 ضعف الحد الادني في بعض الجهات وخاصة في البنوك وبالتالي لن يتجاوز الحد الاقصي عن خمسين ألفا في تلك الجهات.