أورد القانون رقم 113 لسنة 1939 فى المادة 12 حكما يقضى بمعاينة الاراضى التى تقرر رفع الضريبة عنها سنويا إذا كانت اسباب الرفع محتملة الزوال وذلك لإعادة ربطها بالضريبة إذا اصبحت صالحة للزراعة بزوال سبب الرفع على أن يكون ربطها بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للسنة التى اجريت فيها المعاينة وبنفس القيمة التى كانت مفروضة عليها قبل الرفع .
واستثنى من ذلك المبدأ الاراضى التى تكون بورا ولم يسبق زراعتها فاذا رفعت ضريبتها ـ وزرعت ـ فيستمر الرفع الى نهاية المدة المقررة للتقدير العام.
وحيث أن المادة 2 من القانون 113 لسنة 1939 نصت على أن يقدر الايجار السنوى طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لمدة عشر سنوات ويعاد تقدير الإيجار السنوى إعادة عامة كل عشر سنوات ويجب الشروع فى اجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الاقل.
وحيث أن المدة القانونية لآخر تعديل انتهى عام 1997 وخلال فترة آخر تعديل تم زراعة بعض الاراضى وادرجت بسجلات الجمعيات الزراعية بخانة الزراعة , وتم فرض رسوم الجامعة وصندوق خدمات المحافظة عليها نظير زراعتها كما تم فرض تأمينات حدائق على بعض المساحات منها لزراعتها حدائق.
ونظرا لان القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة دون تمييز فإن تلك الاطيان قد خرجت قاعدة التجريد وأصبحت فى حكم التمييز , ومن هنا السؤال:- لماذا لم تحصر تلك الأطيان – وهى مساحات واسعة على مستوى الدولة - خلال المدة الثانية للتعديل المعمول به حتى الآن على أن تربط تلك الاراضى بالضريبة على آخر تعديل تم العمل به . طبقا للقاعدة القانونية المعمول بها دون تمييز عن باقى الأطيان ؟ فمن خصائص الضريبة العمومية.
فأين المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية من هذا الامر؟
الم يكن ذلك اهدارا للمال العام وحرمان الخزانة العامة من تلك المورد .