لقد قام القائمين باعمال السجل العينى بتنفيذ أعماله على الأطيان الزراعية وقام بتسكين معظم التكاليف على مزاجه الخاص دون الإستعانه بصيارف البلاد مما تسبب فى وجود عائق للصيارف بتوقيع الحجوز على المماطلين فى السداد , فقد اصبح سداد الحائز فى التكاليف التى تحت يديه واعتاد السداد فيها فى وادى والتكاليف التى تم تسكينها من قبل السجل العينى فى وادى آخر , فإذا قام الصراف بتوقيع الحجز على الممول بالتكاليف التى اعتاد السداد بها فيقوم المحجوز عليه بالطعن على الحجز بأن التكاليف المحجوز عليه بها لم تكن تحت يديه بعد أن يقوم باستخراج شهادة عقارية من السجل العينى بالتكاليف التى تحت يديه فيتضح انها مخالفة للتكاليف المحجوز عليه بها فبذلك يتم ابطال الحجز أمام المحكمة ويتعرض الصراف لمخاطر الحجز حتى حهة الادارة لم تنصفه فى هذا الامر بل تدينه وتوقع الجزاء عليه وبذلك يهرب الصيارف من توقيع الحجور لعدم انصافهم فى مثل تلك هذه الحالات وتتجاهل جهة الادارة والمصلحة بأن هناك اعدادا كبيرة من المحامين تتفنن فى ابطال الحجوز وادانة الصيارف فما موقف المصلحة فى مثل هذه الحالة التى تعتبر معوقا من معوقات التحصيل؟