منتدى فتحى جود
من فضلك زائرنا العزيز قم بالتسجيل
سوف تجد ما يسرك فى منتدى فتحى جود
منتدى فتحى جود
من فضلك زائرنا العزيز قم بالتسجيل
سوف تجد ما يسرك فى منتدى فتحى جود
منتدى فتحى جود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فتحى جود

الجديد فى الضرائب العقارية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

اهلا وسهلا بكم معنا فى منتدى فتحى جود اول منتدى انشئ خاص بالضرائب العقارية ارجو ان تستفيدوا وتفيدوا  @@ شكر وتقدير لأفضل عشر اعضاء بالمنتدى الاستاذ سعيد بدوى والاستاذ خالد هوارى والاستاذ احمد المنياوي والاستاذ صبرى عبدالستار على يوسف والاستاذ محمود عبد الباقى والاستاذ ممدوح سيد احمد والاستاذ  sham7612  والاستاذ رأفت جابر على  والاستاذ عادل محمد رفاعى

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سعيد بدوى - 2753
دستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Empty 
فتحى جود - 1967
دستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Empty 
احمد المنياوي - 1257
دستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Empty 
خالد هوارى - 1088
دستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Empty 
رأفت جابر على - 860
دستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Empty 
صبرى عبدالستار على يوسف - 785
دستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Empty 
محمود عبد الباقي - 749
دستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Empty 
ممدوح سيد احمد - 714
دستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Empty 
عادل محمد رفاعى - 706
دستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Empty 
sham7612 - 629
دستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Emptyدستور عام 1971 Empty 
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
أخر اخبار تسوية المؤهلات العليا
هل تؤيد قيام اعتصامات من موظفي الضرائب العقاريه في حاله عدم استجابه وزير الماليه لمطالبنا ام تري ان مصلحه مصر فوق مطالبنا الفئويه؟
اذا كنت صراف او مامور رايك يهمنا
المساواة بالضرائب العامة والمبيعات وبس
مبرووووك صرف بدل الانتقال
صور من فاكسات مرسلة من المصلحة متجددة
امتى التسويات الجديدة
مفاجأة للجميع
تسوية دفعة 2007؟؟؟؟
قواعد الصرف
المواضيع الأخيرة
» دورة الإدارة المتقدمة في الأمن الصناعي والسلامة المهنية
دستور عام 1971 Emptyالأحد نوفمبر 12, 2023 12:50 am من طرف نورهان ميتك

» دورة الكفاءة في تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم 2024
دستور عام 1971 Emptyالخميس نوفمبر 09, 2023 3:58 am من طرف نورهان ميتك

» دورة الاعداد الفني للمستشارين القانونيين تطوير الجوانب القانونية والعملية في الإستشارات القانونية 2024
دستور عام 1971 Emptyالخميس نوفمبر 09, 2023 3:46 am من طرف نورهان ميتك

» دورات المحاسبة المالية و الحكومية | Financial accounting and government
دستور عام 1971 Emptyالأحد يونيو 11, 2023 5:08 am من طرف نورهان ميتك

» دورات المراجعة والتدقيق Audit courses
دستور عام 1971 Emptyالأحد يونيو 11, 2023 5:01 am من طرف نورهان ميتك

» التميز الإداري والتفكير الإستراتيجي والإبتكار الإبداعي
دستور عام 1971 Emptyالأحد يناير 15, 2023 7:07 am من طرف نورهان ميتك

» دورة المهارات المتقدمة في التحليل المالي
دستور عام 1971 Emptyالأربعاء مارس 11, 2020 6:46 am من طرف نورهان ميتك

» دورة تطبيقات الحكومة الإلكترونية في مجال الخدمات الصحية
دستور عام 1971 Emptyالأربعاء مارس 11, 2020 6:04 am من طرف نورهان ميتك

» دورة أساسيات التفتيش الصحي #مركز_ميتك
دستور عام 1971 Emptyالثلاثاء مارس 10, 2020 4:25 am من طرف نورهان ميتك

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 دستور عام 1971

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
نائب المدير العام
نائب المدير العام
سعيد بدوى


دستور عام 1971 880667413
عدد المساهمات : 2753
تاريخ التسجيل : 16/05/2011
نقاط : 6652

دستور عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: دستور عام 1971   دستور عام 1971 Emptyالجمعة ديسمبر 07, 2012 12:14 am

ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب
المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة
الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.

المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في
إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في
الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب
السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب
سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو
الأصل‏.

المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .


الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية

المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

المادة (Cool
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على
الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع
تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع،
ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏, ‏ والتمكين للتقاليد المصرية
الأصيلة‏ ،‏ وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية
والوطنية‏ ، والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية ‏،‏ والآداب
العامة‏، وذلك فى حدود القانون‏. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ
والتمكين لها.

المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير
الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى
قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل
الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز
فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون.

المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.

المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقاً للقانون.

المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة
الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على
التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما
يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

المادة (20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

المادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.


الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية

المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة
الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة،
وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد
أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

المادة (24)

ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

المادة (26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون
بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة
على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات
القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل
الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في
المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات
التعاونية الصناعية.

المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل
تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية
الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.

المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء
وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون
انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام
للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة
في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض
وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية‏ ،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال‏.

المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.


الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة.

المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل
إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من
القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون
مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه
أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول
يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا
يعول عليه.

المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات
البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة،
وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر
قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو
التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي
والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف
محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء
في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل
الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن
القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (51)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح
الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين
محظور.

المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى
إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات
العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء
جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.

المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها
الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ
الخطط والبرامج الاجتماعية‏ ،‏ وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية
أموالها‏.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق
مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً
لأعضائها.

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً
لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية البيئة واجب وطنــى ،‏ وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ علـــى البيئة الصالحة .

المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏ ،‏
ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى‏ ،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي
الشعب والشورى ‏،‏ وفقا لاى نظام انتخابى يحدده‏ .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية
بأية نسبة بينهما يحددها‏ ،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة
فى المجلسين‏.‏

المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات
العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد هوارى
مشرف عام
مشرف عام



دستور عام 1971 636719812
البلد : قنا
الوظيفة : مأمور ضرائب
عدد المساهمات : 1088
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
نقاط : 1231

دستور عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور عام 1971   دستور عام 1971 Emptyالسبت ديسمبر 15, 2012 2:47 pm

مجهود جيد الرجاء قراءة جيد حتى نعرف الكثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الصراف
عضو سوبر وفعال
عضو سوبر وفعال
حسن الصراف


البلد : الفيوم
الوظيفة : صراف
عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 14/10/2012
نقاط : 281

دستور عام 1971 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور عام 1971   دستور عام 1971 Emptyالإثنين يناير 28, 2013 9:40 pm

المادة 42 من الباب الثالثد بستور 1972 الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة فهى ماده معيبة وغير واضحة المعالم من حيث عدم تحديد المدة مابين القبض على المواطن وتقييد حريته وعرضه على الجهات المختصة بالتحقيق والمفروض أن لا تتجاوز 12 ساعة.
ولكن صديقى العزيز الاستاذ سعيد أنك لم تتطرق الى الباب الخامس فى نظام الحكم وما به من عوار بشأن اختصاصات رئيس الجمهورية وسلطاته الواسعة.كما أن المادة 76 وما بها من عوار بشأن انتماء رئيس الجمهورية للاحزاب ونحكم الحزب الذى ينتمى اليه رئيس الجمهورية فى مقاليد الحكم فى البلاد وحرمان الاحزاب الاخرى من الوصول الى مناصب بالدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور عام 1971
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع دستور عام 1971
» تابع دستور عام 1971
» تابع دستور عام 1971

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فتحى جود :: القسم الثقافى :: أخبار ثورة 25 يناير-
انتقل الى: