انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي وجوب خصم المبالغ التي سبق للمكلفين بالضريبة على العقارات المبنية سدادها تحت حساب الضريبة من المبالغ اللازم سدادها للتصالح مع المصلحة في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم قبل أول يناير سنة 2008 تطبيقاً للمادة السادسة من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وقال المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن القانون المذكور قد وضع نظاماً لتصالح مصلحة الضرائب مع المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في الدعاوى التي يكون موضوعها نزاع حول تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وتنقضى الخصومة في الدعاوى التي تزيد فيها هذه القيمة عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه مقابل وفاء المكلف بنسبة 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع على تقديرها، وتبلغ هذه النسبة 20% إذا تجاوزت القيمة الإيجارية مبلغ عشرين ألف جنيه.
وأضاف أن المُشرع حَظر على المكلف متى حُكم بانتهاء الخصومة في الدعوى أن يطالب باسترداد أي مبالغ سبق له سدادها تحت حساب الضريبة، ولو زادت عن نسبة 10% أو 20% المذكورتين بما يعنى أنه لو كانت هذه المبالغ أزيد من النسب المذكورة فإنه لا يلتزم بسداد أي مبالغ أخرى فتخصم النسب المحددة مما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة، ليحكم بانتهاء الخصومة دون أن يكون للمكلف أن يطالب بالمبالغ الزائدة، أما إذا كان ماسبق سداده تحت حساب الضريبة أقل من النسب المذكورة فيقوم المكلف باستكماله، ليبلغ هذه النسب لتبرأ ذمته من دين الضريبة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 196 لسنة 2008.