للائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 1939 939 الخاص بضريبة الأطيان .
مادة رقم : 1
1
مادة رقم : 2
أراضي الحكومة المقدر لها قيمة إيجارية وتؤول ملكيتها إلى الأفراد تربط عليها الضريبة اعتبارا من تاريخ التسليم الذي تعينه مصلحة الأملاك الأميرية بواقع قسط اليوم باعتبار السنة 360 يوماً.
أما أراضي الحكومة المقدر لها قيمة إيجارية " بلا شيئ " والتي تبيعها بعد إصلاحها وصيرورتها قابلة للزراعة فيقدر لها إيجار سنوي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 وتربط عليها الضريبة ابتداء من تاريخ التسليم.
مادة رقم : 3
أراضي الأهالي المقدر لها قيمة إيجارية "بلا شيئ" تستمر بدون ضريبة حتى نهاية المدة المحددة لسريان التقدير.
مادة رقم : 4
حياض الجزائر التي كان قد أكلها البحر بأكملها وقت تقدير الإيجار السنوي طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ولم تقدر لها قيم إيجارية ثم ظهر بعضها أو كلها من طرح البحر بعد ذلك تربط عليها ضريبة اقرب الحياض لها ويكون الربط ابتداء من تاريخ تسليمها لأصحاب الشأن .
مادة رقم : 5
الأراضي التي تنتزع ملكيته للمنفعة العامة ترفع ضريبتها من تاريخ استلامها الفعلي الوارد في العقود المسجلة الخاصة بها أو في الإخطارات التي ترد من الجهة التي قامت بنزع الملكية.
مادة رقم : 6
الأراضي التي تصبح غير خاضعة للضريبة طبقا لأحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة الثامنة من القانون يجب أن يقدم عنها طلب رفع الضريبة من صاحب الشأن على استمارة خاصة تصرفها مصلحة الأموال المقررة مقابل ثلاثين مليما , ولا يكون الرفع إلا من تاريخ الطلب.
مادة رقم : 7
البرك والمستنقعات المبيعة من الحكومة والمعفاة من المال لمدة عشر سنوات طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 فبراير سنة 1894 تربط بعد انتهاء مدة الإعفاء بضريبة الحوض العامة إلا إذا كان مقدارها لها قيمة إيجارية خاصة فتربط بالضريبة المقابلة لها. وإذا كان الحوض الواقعة فيه غير مقدر له قيمة إيجارية فتربط بالضريبة العامة لأقرب الحياض لها.
مادة رقم : 8
الراضي التي يتقرر رفع الضريبة عنها طبقا لأحكام المادة العاشرة من القانون ترفع الضريبة عنها من تاريخ الطلب الذي يقدم من صاحب الشأن بحسب قسط اليوم باعتبار السنة 360 يوما.
مادة رقم : 9
يمسك في كل مديرية أو محافظة سجلات لقيد طلبات رفع الضريبة تدون فيها البيانات الواردة في الطلبات وما تم نحو قبولها أو رفضها.
وتخصص سجلات للأطيان التي ترفع أموالها وتكون أسباب الرفع محتملة الزوال وتستخرج من هذه السجلات سنويا بيانات عن هذه الأطيان ترسل إلى لجان المساحة لمعاينتها واثبات نتيجة المعاينة عن كل مقدار.
والأراضي التي يثبت أنها أصبحت صالحة للزراعة يعاد ربط الضريبة التي كانت مقررة عليها من قبل اعتبارا من أول يناير من السنة التي أجريت فيها المعاينة. ويخطر صاحب الشأن بذلك. ويؤشر بالنتيجة في السجلات المذكورة.
وإذا تقدمت شكوى من صاحب الشأن بعد ذلك فتعامل شكواه معاملة طلب جديد لرفع المال.
مادة رقم : 10
أراضي الجزائر التي تصبح غير قابلة للزراعة ويطلب رفع الضريبة عنها أو التي تصبح قابلة للزراعة ويستحق ربط الضريبة عليها طبقا للمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 تتبع في شانها الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1932 الصادرة في 15 نوفمبر سنة 1932 .
مادة رقم : 11
الأراضي التي لم تخضع لضريبة الأطيان طبقا للفقرات 1 و 2 و 3 من المادة الثامنة من القانون والأراضي التي رفعت الضريبة عنها لأسباب غير محتملة الزوال طبقا لأحكام الفقرتين 6 و 7 من المادة العاشرة منه ويكون قد زالت عنها الأسباب التي من اجلها أعفيت من الضريبة يعاد فرض الضريبة عليها من أول السنة التي أجريت فيها المعاينة بمعرفة لجان المساحة وإذا كانت هذه الأراضي غير مقدر لها من قبل قيمة إيجارية فتربط بالضريبة العامة للحوض الواقعة فيه.
والأراضي ملك الشركات المرفوع مالها طبقا لشروط عقد الامتياز الممنوح لها يعاد فرض الضريبة عليها إذا استعملت لغير المنفعة المخصصة لها ابتداء من أول السنة التي أجريت فيها المعاينة بمعرفة اللجان المذكورة وإذا لم يكن مقدرا لها قيمة إيجارية فتربط بالضريبة العامة للحوض الواقعة فيه أو المجاورة له وتعامل بهذه المعاملة أيضا الأطيان التي بيعها هذه الشركات.
مادة رقم : 12
الأراضي المرفوع أموالها في احد الأحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 طبقا لأحكام القوانين السابقة على ذلك القانون وقدرت قيمتها الإيجارية "بلا شيئ" بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لا تجري معاينتها سنويا ومستمر رفع أموالها إلى آخر المدة المحددة لسريان الضريبة - إما ما يكون منها قد قدرت له قيمة إيجارية فيستمر رفع أموالها حتى تثبت صلاحيتها للزراعة بعد معاينتها طبقا للمادة الثالثة عشرة من القانون المذكور.
مادة رقم : 13
على مدير عام مصلحة الأموال المقررة تنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.