الاعفاء فى قانون العقارات الجديد للوحدات السكنيه
المادة 18( د)
كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية
السنوية عن ٦٠٠٠ جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة .
هذة المادة بالقانون 196 لسنه 2008
والتى وضعت حد اعفاء للسكنى حتى 6000 جنيه سنويا ( ايحار شهرى 500 )
تم الغاء المادة بالقانون 103 لسنه 2012
واصبحت
كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية
السنوية عن24000 جنيه على ان يكون هذا الاعفاء لوحد واحدة لكل مالك
اى الشقه السكنيه سوف تربط بالضريبه حتى ولو الايجار 20 جنيه وذلك بعد اعفاء الوحدة الاولى للمالك
فهل هذا ما اتت به ثورة يناير