بسم الله الرحمن الرحيم
العربية السيد/ رئـــــيس جمهورية مصر
تحية طيبة وبعد
لقد أصدرتم يا سيادة الرئيس القرار بقانون رقم 103 لسنه 2012
والذي ينص علي رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلي 2مليون جنيه أو 24 ألف جنيه كقيمة أجارية أوأيهما تحقق مع إعفاء وحدة واحدة للمالك وفي هذا القانون يا سيادة الرئيس ظلم كبير ولا يحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المجيدة من حيث أن الذي يملك عقارا يساوي 2 مليون جنيه( فلا أو شقةاو شاليه) مكون من دور واحد فهو معفي بنص القانون. أما من يملك عقارا مكون من دورين بأفقر حي بجمهورية مصر العربية غير تام المرافق فهو مربوط بالضريبة.
ما يترتب علي هذا القانون
1ـ ارتفاع القيمة الايجارية علي المستأجر .
حيث يقوم المالك باشتراط أن الضريبة العقارية التي علي العين المستأجرة يقوم بدفعها المستأجر استنادا علي أن العقد شريعة المتعاقدين .
2ـ أن غالبية الوحدات السكنية مؤجرة بأثمان زهيدة وقديمة(إيجارات غير معلومة المدة ) مما يتسبب في مناوشات ومنازعات بين المالك والمستأجر إذا ما تم فرض ضريبة عليها.ونحن في أمس الحاجة للاستقرار.
3ـ ربط منازل الجمهورية كلها بالضريبة العقارية والمتضرر الأكبر هو الفلاح المتوسط الحال حيث أن غالبية الصعيد ومحافظات مصر كلها تتكون منازلها من دورين الأول ينقسم إلي قسمين الأول كمضيفة للضيوف والمناسبات أما القسم الثاني من الدور الأول فهو لتربية المواشي والأغنام . أما الدور الثاني فهو كسكن للفلاح وعائلته . ومستعد لمناقشه وزير المالية في ذلك.
الحـــــــــــــــــــل
1ـ إرجاع القانون القديم 196 لسنة 2008 م دون تعديلات.
مقدمة لسيادتكم
أيمن محمود علي
مفتش غرف الحفظ
سوهاج ـ جهينة
01208533550