سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 الأحد أبريل 21, 2013 2:18 pm | |
| 1- من حيث المدى الزمنى للحصر والتقدير 196 ينص على انه كل خمس سنوات وتبدأ اعمال اللجان قبل نهاية كل فترة بسنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر منها سته اشهر لتلقى الاقرارات القانون 56 كل عشر سنوات وتبدأ اعمال اللجان قبل نهاية الحصر السابق بعامين مع تلقى الاقرارات خلال الستة اشهر الاولى من العامين ..................................................2-.................................................... من حيث تشكيل لجان الحصر والتقدير 196 ينص على لجنة الحصر والتقدير تشكل برئاسة مندوب المصلحة وعضوية مندوب من وزارة الماليه ومندوب من وزارة الاسكان واثنان من ملاك العقارات يختارهما المحافظ 56 ينص على ان لجنة الحصر مكونة من مامور ضرائب عقارية وكاتب او صراف كفء بالاضافة الى عامل يقوم باعمال الترقيم ولجنة تقدير القيمة الايجارية من مامور ضرائب وصراف وكاتب كفء مختلفان عن لجنة الحصر بالاضافة الى عضوين يمثلان ملاك العقارات يعينها المحافظ ............................................3-.............................................. النطاق المكانى لفرض الضريبة القانون 196جميع العقارات التامة والمشغولة على غير اتمام ومافى حكمها فى جميع انحاء الجمهورية القانون 56 العقارات التامة او المشغولة على غير اتمام ومافى حكمها داخل كردونات المدن الواردة بالجدول المرافق للقانون وللتوضيح الجدول عبارة عن اسماء المدن الخاضعة للضريبه ........4-............ سعر الضريبة القانون 196 لسنة 2008 ضريبته 10% لكافة العقارات السكنيه او غير السكنية من صافى الايجار السنوى بعد استبعاد 30% لمقابلة مصروفات الترميم والاصلاح للوحدات السكنية 32% لغير السكنية مع الغاء ضريبة الخفر القانون 56 لسنة 1954 ضريبته 10% من صافى الايجار السنوى بعد استبعاد 20% مقابل الصيانة والاصلاح للوحدات غير السكنية اما الوحدات السكنية تتراوح نسبة الضريبة تتراوح بين 10% و40% حسب متوسط ايجار الغرفة من 3 الى 10 جنيه فاكثر بالاضافة الى ضريبة الخقر بنسبة 20% من الضريبة الاصلية 5- استحقاق الضريبة تستحق الضريبة فى القانون 196 على قسطين يونيو وديسمبر بعد نشر التقديرات والاخطار بها مع جواز تقسيط المبالغ التى يتاخر ربطها لمده مماثلة قادمة وحدث تعديل فيها حيث تبدأ الضريبة فى يوليو بدلا من يناير وهذا حتى الان ولانستطيع تحديد هل التطبيق فعلا كما هو فى التعديلات فى القانون 56 تستحق على قسطين يناير ويوليو بعد نشر التقديرات بالجريده الرسمية وتبدا من يناير التالى لتاريخ النشر .......6-.......... .- اقرارات الممولين ملاك العقارات القانون 196 فى حالة الحصر الخمسى يقدم الاقرار فى النصف الثانى من العام السابق على اجراء الحصر العام . اما فى الحصر السنوى المستجدات فيقدم فى ميعاد اقصاه نهاية شهر ديسمبر القانون 59 فى حالة الحصر العام كل عشر سنوات يقدم الاقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر اما فى حالة الحصر السنوى للمستجدات يقدم قبل نهاية شهر اكتوبر من كل عام عن التغيرات او المستجدات من اول السنة حتى نهاية شهر اكتوبر وما يستجد خلال شهر نوفمبر وديسمبر يقدم قبل نهاية شهر ديسمبر من العام 7- العقوبات المتعلقة بالاقرارات القانون 196 غرامة 200 الى 2000 جنيه عند الامتناع عن تقديم الاقرار او تضمينه بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة بما يجاوز 10% من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى حالة العودة للمخالفة خلال ثلاث سنوات غرامة 1000 الى 5000 جنية وتعويض مثل الضريبة فى حالة التلاعب فى بيانات الاقرارات للتهرب من الضريبة القانون 56 غرامة تعادل 25% من الضريبة المربوطه او المعفى منها العقار عند عدم تقديم الاقرار فى موعده غرامة تعادل الضريبة المقررة او المعفى منها العقار عند تقديم الاقرار به بيانات غير صحيحة او مضللة يقصد بها التهرب من الضريبة ولمرة واحده 8- الطعن على التقديرات او النظلم منها وجهة الاختصاص القانون 196 تشكل لجان طعن بقرار وزير المالية بكل محافظة برئاسة احد ذوى الخبرة وعضوية احد العاملين بالضرائب العقارية وممثل لوزارة الاسكان واثنان من المهندسين الاستشاريين يعينهما المحافظ ولايجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .ويصدر القرار خلال ثلاثون يوما من تقديم الطعن ويكون نهائيا اى لايجوز الطعن عليه امام المحكمة الادارية القانون 56 بعد نشر الاعلان والاخطار عن التقديرات يمكن الطعن او التظلم خلال 6 اشهر من النشر بالجريدة الرسمية امام مجلس المراجعة المكون من رئيس من الضرائب العقارية بالمحافظة وعضوية احد موظفى ذات الجهة وسكرتارية المجلس وعضوية اثنان من الاهالى لتمثيل ملاك العقارات يعينهما المحافظ ....
عدل سابقا من قبل سعيد بدوى في الأربعاء سبتمبر 24, 2014 10:12 pm عدل 3 مرات | |
|
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 الأحد أبريل 21, 2013 9:47 pm | |
| تكملة المقارنة 8- الاعفاءات العقارات المملوكه للجمعيات الخيرية المسجلة والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات ومقار الاحزاب السياسيه والنقابات المهنية والاحواش والجبانات ومراكز الشباب والعقارات المملوكة لجهات حكومية اجنبية بشرط المعاملة بالمثل والعقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح وكذلك كل وحده فى عقار تقل قيمتها الايجارية عن 6000 جنيه ويخضع مازاد عن ذلك الا انه صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 103 لسنة 2012 لرقع حد الاعفاء الى 24000 جنيه للوحده الواحده بشرط ان تكون وحده واحده لكل مالك
القانون 56 حددت الماده 21 و22 مكرر عشرة حالات للاعفاء العقارات المملوكة للدولة والابنية الخاصة باقامة الشعائر الدينية والعقارات المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية والرياضية بشروط محددة والمستشفيات والملاجىء والمبرات المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة ودور السفارات والقنصليات بالاضافة الى العقارات التى لايزيد دخلها السنوى عن 18 جنية للمول فى انحاء الجمهورية وكذلك العقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية ومبانى العزب المقامة فى الاراضى الزراعية والاحواش والمبانى الواقعة فى منطقة الحيازات بالاضافة الى العقارات المملوكة لروساء وملوك الدول الاجنبية المخصصة للاستعمال الشخصى وكذلك الاعفاءات المقررة بالقوانين 169 لسنة 1961 و49لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 واعفاءات اخرى للمساكن الشعبية والنقابات والمجتمعات العمرانية الجديدة ولمدة 10 سنوات والاحزاب والمناطق الحرة ودور العرض السينمائى ولمدة 5 سنوات | |
|
عادل محمد رفاعى عضو سوبر وفعال
البلد : ميت سلسيل الوظيفة : صراف عدد المساهمات : 706 تاريخ التسجيل : 31/01/2012 نقاط : 706
| موضوع: رد: مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 الأحد أبريل 21, 2013 11:15 pm | |
| وكيف تعرف الضريبة يااستاذ سعيد فى الماكن المختلفة مثلا فى القرى اوالعزب او منزل فى مكان خالى لا يوج حوله سكان | |
|