منتدى فتحى جود
من فضلك زائرنا العزيز قم بالتسجيل
سوف تجد ما يسرك فى منتدى فتحى جود
منتدى فتحى جود
من فضلك زائرنا العزيز قم بالتسجيل
سوف تجد ما يسرك فى منتدى فتحى جود
منتدى فتحى جود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فتحى جود

الجديد فى الضرائب العقارية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

اهلا وسهلا بكم معنا فى منتدى فتحى جود اول منتدى انشئ خاص بالضرائب العقارية ارجو ان تستفيدوا وتفيدوا  @@ شكر وتقدير لأفضل عشر اعضاء بالمنتدى الاستاذ سعيد بدوى والاستاذ خالد هوارى والاستاذ احمد المنياوي والاستاذ صبرى عبدالستار على يوسف والاستاذ محمود عبد الباقى والاستاذ ممدوح سيد احمد والاستاذ  sham7612  والاستاذ رأفت جابر على  والاستاذ عادل محمد رفاعى

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سعيد بدوى - 2753
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty 
فتحى جود - 1967
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty 
احمد المنياوي - 1257
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty 
خالد هوارى - 1088
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty 
رأفت جابر على - 860
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty 
صبرى عبدالستار على يوسف - 785
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty 
محمود عبد الباقي - 749
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty 
ممدوح سيد احمد - 714
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty 
عادل محمد رفاعى - 706
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty 
sham7612 - 629
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyمقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty 
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
أخر اخبار تسوية المؤهلات العليا
هل تؤيد قيام اعتصامات من موظفي الضرائب العقاريه في حاله عدم استجابه وزير الماليه لمطالبنا ام تري ان مصلحه مصر فوق مطالبنا الفئويه؟
اذا كنت صراف او مامور رايك يهمنا
المساواة بالضرائب العامة والمبيعات وبس
مبرووووك صرف بدل الانتقال
صور من فاكسات مرسلة من المصلحة متجددة
امتى التسويات الجديدة
مفاجأة للجميع
تسوية دفعة 2007؟؟؟؟
قواعد الصرف
المواضيع الأخيرة
» دورة الإدارة المتقدمة في الأمن الصناعي والسلامة المهنية
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالأحد نوفمبر 12, 2023 12:50 am من طرف نورهان ميتك

» دورة الكفاءة في تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم 2024
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالخميس نوفمبر 09, 2023 3:58 am من طرف نورهان ميتك

» دورة الاعداد الفني للمستشارين القانونيين تطوير الجوانب القانونية والعملية في الإستشارات القانونية 2024
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالخميس نوفمبر 09, 2023 3:46 am من طرف نورهان ميتك

» دورات المحاسبة المالية و الحكومية | Financial accounting and government
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالأحد يونيو 11, 2023 5:08 am من طرف نورهان ميتك

» دورات المراجعة والتدقيق Audit courses
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالأحد يونيو 11, 2023 5:01 am من طرف نورهان ميتك

» التميز الإداري والتفكير الإستراتيجي والإبتكار الإبداعي
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالأحد يناير 15, 2023 7:07 am من طرف نورهان ميتك

» دورة المهارات المتقدمة في التحليل المالي
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالأربعاء مارس 11, 2020 6:46 am من طرف نورهان ميتك

» دورة تطبيقات الحكومة الإلكترونية في مجال الخدمات الصحية
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالأربعاء مارس 11, 2020 6:04 am من طرف نورهان ميتك

» دورة أساسيات التفتيش الصحي #مركز_ميتك
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالثلاثاء مارس 10, 2020 4:25 am من طرف نورهان ميتك

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد بدوى
نائب المدير العام
نائب المدير العام
سعيد بدوى


مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 880667413
عدد المساهمات : 2753
تاريخ التسجيل : 16/05/2011
نقاط : 6652

مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty
مُساهمةموضوع: مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954   مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالأحد أبريل 21, 2013 2:18 pm

1-
من حيث المدى الزمنى للحصر والتقدير
196
ينص على انه كل خمس سنوات وتبدأ اعمال اللجان قبل نهاية كل فترة بسنة على
الاقل وثلاث سنوات على الاكثر منها سته اشهر لتلقى الاقرارات
القانون 56 كل عشر سنوات وتبدأ اعمال اللجان قبل نهاية الحصر السابق بعامين مع تلقى الاقرارات خلال الستة اشهر الاولى من العامين
..................................................2-....................................................
من حيث تشكيل لجان الحصر والتقدير
196
ينص على لجنة الحصر والتقدير تشكل برئاسة مندوب المصلحة وعضوية مندوب من
وزارة الماليه ومندوب من وزارة الاسكان واثنان من ملاك العقارات يختارهما
المحافظ
56 ينص على ان لجنة الحصر مكونة من مامور ضرائب عقارية وكاتب او صراف كفء بالاضافة الى عامل يقوم باعمال الترقيم
ولجنة
تقدير القيمة الايجارية من مامور ضرائب وصراف وكاتب كفء مختلفان عن لجنة
الحصر بالاضافة الى عضوين يمثلان ملاك العقارات يعينها المحافظ
............................................3-..............................................
النطاق المكانى لفرض الضريبة
القانون 196جميع العقارات التامة والمشغولة على غير اتمام ومافى حكمها فى جميع انحاء الجمهورية
القانون 56
العقارات
التامة او المشغولة على غير اتمام ومافى حكمها داخل كردونات المدن الواردة
بالجدول المرافق للقانون وللتوضيح الجدول عبارة عن اسماء المدن الخاضعة
للضريبه
........4-............
سعر الضريبة
القانون
196 لسنة 2008 ضريبته 10% لكافة العقارات السكنيه او غير السكنية من صافى
الايجار السنوى بعد استبعاد 30% لمقابلة مصروفات الترميم والاصلاح للوحدات
السكنية 32% لغير السكنية مع الغاء ضريبة الخفر
القانون 56 لسنة 1954
ضريبته 10% من صافى الايجار السنوى بعد استبعاد 20% مقابل الصيانة والاصلاح
للوحدات غير السكنية اما الوحدات السكنية تتراوح نسبة الضريبة تتراوح بين
10% و40% حسب متوسط ايجار الغرفة من 3 الى 10 جنيه فاكثر بالاضافة الى
ضريبة الخقر بنسبة 20% من الضريبة الاصلية
5-
استحقاق الضريبة
تستحق
الضريبة فى القانون 196 على قسطين يونيو وديسمبر بعد نشر التقديرات
والاخطار بها مع جواز تقسيط المبالغ التى يتاخر ربطها لمده مماثلة قادمة
وحدث تعديل فيها حيث تبدأ الضريبة فى يوليو بدلا من يناير وهذا حتى الان
ولانستطيع تحديد هل التطبيق فعلا كما هو فى التعديلات
فى القانون 56 تستحق على قسطين يناير ويوليو بعد نشر التقديرات بالجريده الرسمية وتبدا من يناير التالى لتاريخ النشر
.......6-..........
.- اقرارات الممولين ملاك العقارات
القانون 196
فى
حالة الحصر الخمسى يقدم الاقرار فى النصف الثانى من العام السابق على
اجراء الحصر العام  . اما فى الحصر السنوى المستجدات فيقدم فى ميعاد اقصاه
نهاية شهر ديسمبر
القانون 59
فى حالة الحصر العام كل عشر سنوات يقدم
الاقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر اما فى حالة الحصر السنوى
للمستجدات يقدم قبل نهاية شهر اكتوبر من كل عام عن التغيرات او المستجدات
من اول السنة حتى نهاية شهر اكتوبر وما يستجد خلال شهر نوفمبر وديسمبر يقدم
قبل نهاية شهر ديسمبر من العام
7- العقوبات المتعلقة بالاقرارات
القانون 196
غرامة
200 الى 2000 جنيه عند الامتناع عن تقديم الاقرار او تضمينه بيانات غير
صحيحة تؤثر على الضريبة بما يجاوز 10% من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى
حالة العودة للمخالفة خلال ثلاث سنوات غرامة 1000 الى 5000 جنية وتعويض مثل
الضريبة فى حالة التلاعب فى بيانات الاقرارات للتهرب من الضريبة
القانون 56 غرامة تعادل 25% من الضريبة المربوطه او المعفى منها العقار عند عدم تقديم الاقرار فى موعده
غرامة
تعادل الضريبة المقررة او المعفى منها العقار عند تقديم الاقرار به بيانات
غير صحيحة او مضللة يقصد بها التهرب من الضريبة ولمرة واحده
8- الطعن على التقديرات او النظلم منها وجهة الاختصاص
القانون 196
تشكل
لجان طعن بقرار وزير  المالية بكل محافظة برئاسة احد ذوى الخبرة وعضوية
احد العاملين بالضرائب العقارية وممثل لوزارة الاسكان واثنان من المهندسين
الاستشاريين يعينهما المحافظ ولايجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير
ولجان الطعن .ويصدر القرار خلال ثلاثون يوما من تقديم الطعن ويكون نهائيا  
اى لايجوز الطعن عليه امام المحكمة الادارية
القانون 56
بعد نشر
الاعلان والاخطار عن التقديرات يمكن الطعن او التظلم خلال 6 اشهر من النشر
بالجريدة الرسمية امام مجلس المراجعة المكون من رئيس من الضرائب العقارية
بالمحافظة وعضوية احد موظفى ذات الجهة وسكرتارية المجلس وعضوية اثنان من
الاهالى لتمثيل ملاك العقارات يعينهما المحافظ              

....





عدل سابقا من قبل سعيد بدوى في الأربعاء سبتمبر 24, 2014 10:12 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد بدوى
نائب المدير العام
نائب المدير العام
سعيد بدوى


مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 880667413
عدد المساهمات : 2753
تاريخ التسجيل : 16/05/2011
نقاط : 6652

مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954   مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالأحد أبريل 21, 2013 9:47 pm

تكملة المقارنة
8- الاعفاءات
العقارات المملوكه للجمعيات الخيرية المسجلة والمؤسسات التعليمية
والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات ومقار الاحزاب السياسيه
والنقابات المهنية والاحواش والجبانات ومراكز الشباب والعقارات المملوكة
لجهات حكومية اجنبية بشرط المعاملة بالمثل والعقارات المخصصة لمنفعة
الاراضى الزراعية والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون
استهداف الربح وكذلك كل وحده فى عقار تقل قيمتها الايجارية عن 6000 جنيه
ويخضع مازاد عن ذلك الا انه صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 103 لسنة 2012
لرقع حد الاعفاء الى 24000 جنيه للوحده الواحده بشرط ان تكون وحده واحده
لكل مالك

القانون 56
حددت الماده 21 و22 مكرر عشرة حالات للاعفاء
العقارات المملوكة للدولة والابنية الخاصة باقامة الشعائر الدينية
والعقارات المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية
والرياضية بشروط محددة والمستشفيات والملاجىء والمبرات المملوكة للجمعيات
الخيرية المسجلة ودور السفارات والقنصليات
بالاضافة الى العقارات التى لايزيد دخلها السنوى عن 18 جنية للمول فى انحاء الجمهورية
وكذلك
العقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية ومبانى العزب المقامة فى
الاراضى الزراعية والاحواش والمبانى الواقعة فى منطقة الحيازات
بالاضافة الى العقارات المملوكة لروساء وملوك الدول الاجنبية المخصصة للاستعمال الشخصى
وكذلك
الاعفاءات المقررة بالقوانين 169 لسنة 1961 و49لسنة 1977 و 136 لسنة 1981
واعفاءات اخرى للمساكن الشعبية والنقابات والمجتمعات العمرانية الجديدة
ولمدة 10 سنوات والاحزاب والمناطق الحرة ودور العرض السينمائى ولمدة 5
سنوات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عادل محمد رفاعى
عضو سوبر وفعال
عضو سوبر وفعال



مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 636719812
البلد : ميت سلسيل
الوظيفة : صراف
عدد المساهمات : 706
تاريخ التسجيل : 31/01/2012
نقاط : 706

مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954   مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954 Emptyالأحد أبريل 21, 2013 11:15 pm

وكيف تعرف الضريبة يااستاذ سعيد فى الماكن المختلفة مثلا فى القرى اوالعزب او منزل فى مكان خالى لا يوج حوله سكان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» الضريبة العقارية بين قانون 196 لعام 2008 وقانون 56 لسنة 1954
» القانون 196 لسنة 2008

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فتحى جود :: اخبار مصلحة الضرائب العقارية-
انتقل الى: