السلام عليكم
أعتذر عن عدم أشتراكى كل هذة المدة لظروف خاصة بى
ولكن أعوضكم بالموضوع الآتى:
نقابة الباحثيين القانونيين بالدولة
نقابة جديدة تدعم الباحثيين القانونيين بالاتى
السلام عليكم
اليوم قى تمام الساغة الثانية ظعرا تقريبا كان لقاؤنا مع السيد وزير القوى العاملة
وظل اللقاء فرابة الساعة وتناولنا فيه عدة موضوعات كان اهمها النقابة ووضع الباحث القانونى والمادة 179
بالنسبة للنقابة فهو مصر على انها نقابة مهنية ولاتنشا الا بقانون
وكان معتقدا اننا محامون مثل محاموا الهيئات فاوضحنا له الامور وقال لنا انه سوف يدعم انضمامنا لنقابة المحاميين وسيكون بيننا وبينه تواصل لمتابعة ذلك كما افاد سيادته اننا لو حصلنا على موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فسيوافق هو ايضا
وسلمناه مزكرة شارحة بالموضوع وقد اكد سيادته لنا انه سيوصل هذه المطالب الى رئاسة الجمهورية وان المادة 179 ستكون من ضمن المواد المطروحة للتعديل
وسوف نتوجه يوم الاربعاء الى السيد / رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مص لانهغير موجود بالبلاد حاليا
واليكم نص المذكرة المقدمة لوزير القوى العاملة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير القوى العاملة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــد
نحن الباحثون القانونيون أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة اعضاء نقابة القانونيين بالجهاز الاداري للدوله نعرض على سيادتكم الآتي :
لما كانت غالبية الفئات تتخذ من الإضراب والاعتصام طريقا لنيل حقوقها في وقت كانت الدولة أحوج ماتكون إلي التكاتف وبذل الجهد والدفع بعجلة التنمية إلي الأمام ، وكان الباحثون القانونيون مهضومى الحقوق يفضلون العمل وتحمل المسئولية ويبتعدون كل البعد عن الإضرابات والاعتصام لتقديرهم لظروف البلد وأملهم في أن تتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة والتي ماقامت الثورة إلا لتحقيقها
ورغم أننا عرضنا قضيتنا أكثر من مره على الجهات المسئولة وكنا نتعشم أن نرى آذانا تصغي إلى أنيننا ، وللأسف وجدنا أن الذين يعتصمون والذين يضربون عن العمل ويعطلون المصالح هم الذين يحصلون عل حقوقهم .
ورغم ذلك ابينا الا ان نتبع الطرق القانونية والودية المشروعه وذلك حرصا منا على استقرار واستمرار وحسن سير العمل بالمرافق العامة الذى نعمل بها ولمعرفتنا بمدى اهمية الباحث القانونى بالنسبة لهذه المرافق ، ورغم تجاهل جميع المسئولين بالدولة بلا استثناء لدور الباحث القانونى .
سيادة الوزير اليوم جئنا لسيادتكم وكلنا امل ان تتغير نظرة المسئولين للباحث القانونى وهذا اللقاء ينتظر نتائجه قرابة المائة واربعون الفا ( 140000 ) من الباحثين القانونيين بالجهاز الاداري بجميع مرافق الدولة العامة ويبنون عليه آمالا عظام وحملونا رسائل لسيادتكم مملوءة بالاسي والحسرة على وضع الباحث القانونى الذى هو بمثابة ميزان العدالة فى المرفق الذي يعمل فيه والي سيادتكم تفصيل مختصر حتى تتضح الرؤية
أولا : من حيث طبيعة العمل
إننا جميعا من الحاصلين على ليسانس الحقوق ومنا الحاصلين على درجات علمية ماجستير ودكتوراه وأن مؤهلنا هو ذات مؤهل أعضاء الهيآت القضائية كهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا الجهات القضائية الأخرى، وإننا نقوم في مجال عملنا ( بالجهاز الإداري للدولة ) بممارسة الأعباء والمهام الوظيفية المخولة لهاتين الهيئتين القضائيتين معا وأعباء إضافية أخري ليست من اختصاصاتهما وذلك على التفصيل التالي :
أولا : إننا باعتبارنا الأعضاء القانونيين بالجهات الإدارية التي نعمل بها نختص بالآتي :
الرقابة ، وفحص الشكاوى ، والتحقيق في المخالفات الإدارية التي تدخل في سلطة الإدارة ، وهو الاختصاص المخول لهيئة النيابة الإدارية بنص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 الصادر بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية والتي تنص علي : -
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية .......... بما يلي :
1 - إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية .
2 - فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفات القانون أو الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية .
3 - إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها .
وبنص هذه المادة فإن اختصاصنا بالرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق هو ذاته اختصاص هيئة النيابة الإدارية وأننا الجهة المنوط بها الإحالة لهذه الهيئة إذا تبين من الفحص والرقابة وجود مخالفات مالية لإجراء التحقيق فيها .
ثانيا : كما أننا نقوم بدراسة القضايا التي ترفع من الجهة الإدارية أو عليها ومتابعتها بإعداد المذكرات القانونية في موضوعها بعد تحضير وإعداد المستندات المتعلقة بها ثم عرض المذكرات والمستندات علي هيئة قضايا الدولة لما لها من حق التمثيل القضائي أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ونسوق في هذا الصدد نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التي تنص علي أنه " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصها قضائيا ................الخ " وبذلك فإن دور هيئة قضايا الدولة هو الإنابة عن الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة في التمثيل القضائي أمام المحاكم.
وإننا لا نعلم حتي الآن سببا لحرماننا من حق التمثيل أمام المحاكم رغم إن مؤهلنا هو ذات المؤهل ونمارس ذات الاختصاصات بل واختصاصات إضافية .
ثالثا : إننا نختص بأعباء إضافية أخري ليست من اختصاص هيئة قضايا الدولة أو هيئة النيابة الإدارية وهي - إبداء الرأي في المسائل القانونية – دراسة التظلمات من القرارات الإدارية – أعداد مشروعات العقود – تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية ......................
وبالرغم من إثقال كاهلنا بهذه الاختصاصات القانونية البحتة حرمتنا الدولة من حقوقنا كقانونيين ومن أبرز هذه الحقوق بل وأهمها علي الإطلاق هو حق الاستقلال عن الجهة الإدارية التي نعمل بها وكذا حق التمثيل أمام المحاكم والجهات القضائية وهما الحقان الممنوحان لكل من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بنصوص القوانين المنظمة لعمل كل متهما .
* وترتب على ذلك معاملتنا معاملة الإداريين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة أو الأدنى منها من حيث المرتب والبدلات والترقيات ، فالتنسيق المختص بتدريبنا وترقياتنا هو تنسيق الإداريين والعمال ...........
ولما كانت الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والتي نقوم بنفس أعبائها الوظيفية تمتاز بهذين الحقين الاستقلال والتمثيل القضائي رغم عدم إصباغها بالهيئات القضائية .
* ولما كانت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تنادي بالمساواة وعدم التمييز ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والذي ينص في مادته الثالثة علي أن " جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع ................. الخ " وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 الذي تنص مادته السابعة فقرة (أ) (1)" أجرا منصفا ومكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز " وغيرها من المواثيق الدولية التي تنادي بذلك .......... وفي المادة الثانية فقرة رقم (1) - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
* وقد صدر رأي المستشار القانوني لوزارة العدل الأمين العام لشئون الإدارات القانونية بشأن الطلب رقم 21 لسنة 1998/1999 المقدم من الباحثين القانونيين بإدارة منية النصر التعليمية ، وخلاصته الآتي " وترتيبا علي ما تقدم تري الأمانة العامة لشئون الإدارات القانونية أنه بات من المتعين التقدم بمشروع قانون خاص بالإدارات القانونية بالحكومة ووحدات الحكم المحلي ينظم أمورهم الوظيفية ويوفر لهم الضمانات الكفيلة بتحقيق الاستقلال الفني مع الإبقاء علي علاقتهم وتبعيتهم لجهاتهم الإدارية "
* ولما كانت ثورة 25 يناير جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعمال مبدأ المساواة وإزالة سلبيات النظام السابق بما شمله من فساد مادي وإداري واجتماعي وثقافي وإقتصادى ..............
* وحيث صدر الدستور الجديد متضمنا في طياته ما يحقق العدل والمساواة بين المواطنين
إذ نص في مادته رقم ( 8 ) علي :
" تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية ، وتلتزم بتيسير سبل التكافل والتراحم الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع ، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال ، وتعمل علي تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ، وذلك كله فى حدود القانون " .
ونص أيضا في المادة وقم (33) علي :
" المواطنون لدى القانون سواء ؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك " .
ونصت المادة رقم ( 64 ) علي :
" العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة على أساس المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون ، ويعمل الموظف في خدمة الشعب ، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والأجازات ، .......................... الخ
وتنص المادة ( 74 ) علي :
" سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، واستقلال وحصانة القضاة ضماناتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات
• * الم يأن الأوان إلي النظر في إصلاح أجهزة الدولة القضائية بوضع فواصل وحدود وضوابط واضحة بين اختصاصات جهات التقاضي بدلا من الازدواجية التي تؤدى إلي إهدار المال العام وإطالة أمد التقاضي ؟
• * أليس من حق الباحث القانوني عضو الشئون القانونية بالجهاز الادارى للدولة والذي يحمل على كاهله أعباء تفوق أعباء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة أن يحصل علي حقوقه المادية والمعنوية أسوة بزملائه أعضاء هاتين الهيئتين تطبيقا لمبدأ المساواة الذي تنادى به الشرائع السماوية والدساتير والأعراف والاتفاقيات الدولية ودستور مصر الحالي وما قامت من اجله ثورة 25 يناير ؟
• *أليس من حق الباحث القانوني ان يكون له نقابة تدافع عن حقوقه وترعى مصالحه وتقدم له ولاسرته الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية اسوة باقرانه من خريجى الحقوق العاملين بالهيئات القضائية والنيابية الذين يعيشون فى رغد من العيش وينعمون بالرفاهية ولهم نوادى ترعي امورهم وتدعمهم الدولة وبكل ماوتيت وكذلك زملاؤنا بالهيئات والمؤسسات العامة حيث مقيدون بنقابة المحامين مع العلم وعلى نحو ماورد بالتفصيل بالاوراق إن طبيعة أعمال هؤلاء ذاتها طبيغة عملنا ولا ندرى الى متى ؟؟
نحن الباحثون القانونيين وطبقا للأصول العامة المنتسبة إلى القواعد العليا للعدالة والتي توجب علينا التحلي بالتجرد والأمانة والحيدة والنزاهة والاستقلال مثلنا في ذلك مثل القضاة أو المحققين بالنيابة الإدارية ، وحيث أننا نباشر أعمالنا باسم الإدارة ولصالح دوام واستقرار واستمرا المرافق الذي نعمل بها. فإننا نأمل إن تتوافر لنا كل الأسباب التي تمكننا من امتلاك الأمانة والحيدة والنزاهة والاستقلال والتجرد عن كل ميول . وتتمثل في أن يكون للمحقق الإداري ضمانات مثل القاضي حتى نكون في مأمن من كيد من يجرى التحقيق معهم بشان المخالفات التي يقترفونها وبعيدا عن ضغوط السلطة الرئاسية التي قد تكون طرف في النزاع المعروض علينا .
وبناءا علي ما تقدم فإننا نأمل في أن يصدر قانون ينظم أمورنا في ظل الدستور الجديد
ثانيا : بشان النقابة
• لما كان الباحث القانونى منبوز من قبل جميع زملاؤة سواء الضاه او اعضاء الهيئات القضائة والنيابية وهو بالفعل تازون من كلمة زميل عندما يكون المقصود بها الباحث القانونى ، ولما كانت نقابة المحامين ترفض رفضا عقيما قيدنا فى نقابة المحامين وبدون مبرر ، ولما كان الباحث القانونى ليس له الحق فى تمثل نفسه امام القضاء رغم ما سبق عرضه من تساوى المؤهلات وطبيعة العمل كان لزاما علينا ان نؤسس كيان قانونى يدافع عن حقوقنا ويرعى مصالحنا ويمثلنا امام الجهات المسئوله وحتى نصل الى المكانة اللائقة بين زملائنا وعلى ذلك فقد قمنا في 23 / 2 / 2013 بتاسيس نقابة مستقلة ( نقابة القانونيين بالجهاز الاداري للدولة ) . وحيث انه تم إخطار الوزارة رسميا بتسليم كافة أوراق التأسيس لمكتب معالي الوزير بتاريخ 24/2/2013 رفق حافظة المستندات (المرفق صورتها) ، وكذلك تم تأكيد الإخطار بإرسال كافة أوراق التأسيس بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان الوزارة في نفس اليوم المنوه عنه.كما تم إرسال صورة من نفس الأوراق للإتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول .
• وحيث تنص المادة رقم 4 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 على أنه : ( تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة، وللمنظمة النقابية أن تمارس نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ)
كما تنص المادة (64) من ذات القانون تنص على أنه ( يجوز للجهة الإدارية المختصة أو للاتحاد العام لنقابات العمال الإعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النقابية إذا كانت مخالفة للقانون خلال ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها ، ويبلغ الإعتراض وأسبابه إلى المنظمة النقابية ، كما يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة والإتحاد العام لنقابات العمال بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأخطاء محل الإعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ وصوله إليها جاز للجهة الإدارية المختصة خلال الثلاثين يوما رفع الدعوى ببطلان تكوين المنظمة النقابية أمام المحكمة الجزئية المختصة وتمثل النيابة العامة فى الدعوى وتبدى رأيها قبل الحكم فيه ( .
• ولما كان الدستور المصري قد نص في المادة (52) على أن ( حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى )
وقد قضت المحكمة الدستورية " توكيد مبدأ الحرية النقابية مفهومها الديمقراطي الذي يقضى من بين مايقضى به أن يكون لأعضاء النقابة حق في أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم الأمر الذي يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله "
الطعن رقم ( 47 ) لسنة ( 3 ق ) دستورية عليا الصادر بتاريخ 11/6/1983 .
• ولما كان " البين من دستور منظمة العمل الدولية , إن مبدأ الحرية النقابية يعتبر لازما لتحسين أوضاع العمال وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي كذلك تعامل حرية التعبير والحرية النقابية باعتبارهما مفترضين لازمين لأطر التقدم وفى هذا الإطار اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والثلاثين الاتفاقية رقم ( 87 ) في شان الحرية النقابية , النافذة إحكامها اعتبارا من 4 يوليو سنة 1950 , والتي تخول العمال دون تمييز من اى نوع الحق في تكوين منظماتهم التي يختارونها بغير إذن سابق , ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها في دساتيرها وأنظمتها وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة , وتنظم بها على الأخص طرق إدارتها وبرامجها مناحي نشاطها وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل في شئونها , أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها ( المواد 1 , 2 , 3 منها ) 00 بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك , لايجوز حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهة الإدارية .
• وكذلك اقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين الاتفاقية رقم ( 98 ) في شان التنظيم النقابي النافذة أحكامها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1951 , والتي كفل بمادتها الأولى لكل عامل الحماية الكافية من أية أعمال يقصد بها التمييز بين العمال في مجال استخدامهم , إخلالا بحريتهم النقابية , ويكون ضمان هذه الحماية لازما بوجه خاص إزاء الأعمال التي يقصد بها تعليق استخدام العامل على شرط عدم الانضمام إلى منظمة نقابية , أو حمله على التخلي عن عضويته فيها , أو معاملته إجحافا لانضمامه إليها , أو لإسهامه في نشاطها بعد انتهاء عمله " .
• ولما كان الدستور المصري قد كفل " بنص المادة 52 جوهر الأحكام التي نظمتها هاتان الاتفاقيتان الدوليتان , والتي تعتبر مصر طرفا بتصديقها عليهما "
• ولما كانت " حرية العمال في تكوين تنظيمهم النقابي , وكذلك حرية النقابة ذاتها في أدارة شئونها , بما في ذلك إقرار القواعد التي تنظم من خلالها اجتماعاتها , وطرائق عملها , وتشكيل أجهزتها الداخلية , وأحوال اندماجها في غيرها ومساءلتها لأعضائها عما يقع بالمخالفة لنظمها , لاينفصلان عن إنتاجها الديمقراطية أسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها دون إخلال بحق النقابة ذاتها في أن تقرر بنفسها أهدافها , ووسائل تحقيقها , وطرق تمويلها , وإعداد القواعد التي تنظم بها شئونها , ولايجوز – بوجه خاص – إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق , ولا أن يكون تمتعها بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبولها الحد من ممارستها , ولا أن يكون تأسيسها رهنا بإذن من الجهة الإدارية , ولا أن تتدخل هذه الجهة في عملها بما يعوق إدارتها لشئونها ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقابا لها , ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه اكفل لتأمين مصالح أعضائها والنضال من اجلها "
( الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا – الصادر بتاريخ 15 ابريل 1995 (
ولما كان الواضح لنا من بعد كل ما عرضناه انه لاتوجد اذان صاغية لنا فقد طلبنا لقاء سيادتكم لعرض الموضوع بكل ابعاده ووضعه أمانة بين ايديكم وكلنا امل ان تلقي مطالبنا عناية سيادتكم وهى ليست مطالب فئوية وانما الصالح العام مقصدنا .
المطالــــب
1 – نطالب سيادتكم بالموافقة على منحنا اوراق تاسيس النقابة والتى تمكننا من فتح حساب بنكى وتصريح بعمل خاتم باسم النقابة لتسهيل ممارسة مهمتها النقابية حيث انها ليست نقابة مهنية .
2 – مساندتنا فى الحصول الاستقلال في اعمالنا عن السلطة الرئاسية حتى نتمكن من أداء واجبنا الوظيفي بعيدا عن ضغوط السلطة الرئاسية ، وحتى نكون في مأمن من كيد أي مسئول يتم معاقبته جزاء ذنب اقترفه ، لما في ذلك من أهمية كبيرة في محاربة الفساد واجتثاث جذوره من الجهاز الإداري .
2 – دعمنا فى المطالبة بمنحنا حق تمثيل الجهات التي نعمل بها أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصها قضائيا ، وحق القيد في نقابة المحاميين، أسوة بزملائنا في الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين للقانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية توفيرا للمال العام ولسرعة إنجاز العدالة ، ونحن مستعدون وقادرين بإذن الله من الناحية العملية علي الحضور أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي كما أنه من ناحية الكفاءة الفنية فإن التدريب والممارسة العملية سوف تصقل القدرة الفنية وتفرز كفاءات تفوق التوقعات .
3- وبصفتكم الحريصين والمعنيين بالقوى العاملة والاستفادة من خبرات وجهود المتخصصين فى هذه الدولة نحملكم امانة لتوصيلها لسيادة رئيس الجمهورية والسلطات التشريعية مفادها عمل تشريع موحد يحكم وينظم عمل واختصاصات كافة الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة واسناذ الإشراف والرقابة علي أعمالها لجهة رقابية واحدة بدلا من إسناد الرقابة الفنية لهيئة قضايا الدولة واستمرار خضوعنا لأكثر من جهة رقابية ، وإلا ستكون هذه الرقابة بمثابة قيد جديد من ضمن القيود السلطوية علي إدارات الشئون القانونية ( رقابة الهيئة + رقابة السلطة الرئاسية بتدرجها + رقابة أجهزة الإدارة المحلية + السلطات الرقابية الأخرى ........ ) وكما تعلمون أن الإفراط في الرقابة تعويق للعمل ، وتعداد السلطات المسئولة عن عمل يؤدى إلي ضياع العمل بين تجاذب السلطات .
4 – دعم إدراج المادة 179 من الدستور ضمن المواد المطروح للتعديل لما بها من تناقضات قانونيه والعمل على وضع حدود واضحة بين سلطات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية والعمل على منع الازدواجية مما في ذلك من توفير للمال العام (فقد أوصى صندوق النقد الدولي في عام 2003 بإصلاح هذا الوضع الذي فيه ازدواجية في السلطة وقد ذكر في توصياته أن هناك ثلاث أجهزه يقومون بعمل واحد وهم النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية ) ونؤيد دمج القضاء وحل هيئة قضايا الدولة كما كان التوجه السائد إثناء سن الدستور لما فيه من توفير المال العام .
5 – المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية لأعضاء الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة وتطبيق مبدأ المساواة بين الوظائف والمؤهلات المتماثلة طبقا لقواعد العدالة ومبادئ الديانات السماوية وطبقا لما تضمنته الأعراف والمواثيق الدولية والدستور المصري الجديد وما قامت من أجلة ثورة 25 يناير .
وفى النهاية لايسعنا إلا أن نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
مجلس ادارة نقابة القانونيين بالجهاز الاداري للدولة عنهـــــــــــــــــــــم
1 - يونس رزق يونس – رئيس مجلس ادارة النقابة ت / 01095252543
2 - رجب الامام عبده يونس – نائب اول رئيس مجلس الادارة ت / 01000172309
3 - محمد فايز مرزوق – نائب ثانى رئيس مجلس الادارة ت / 01092914959
4 - مصطفي نده على – امين عام النقابة ت / 01149360370