تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية.. وتعديلات جديدة للقانون فى انتظار الإقرار
الثلاثاء، 16 يوليو 2013 - 20:00
صورة أرشيفية
كتبت منى ضياء
أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية بالحكومة المنتهية ولايتها قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية، قبل ساعات من تسمية الحكومة الجديدة.
وقال فياض فى تصريحات لليوم السابع، إن التعديلات لم تمس جوهر القانون فى أى شىء، وإنما مجرد تعديلات على النواحى الإجرائية فى إطار البدء الفعلى لتطبيق قانون الضرائب العقارية الصادر برقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته بالقانون 103 لسنة 2012.
وأوضح فياض أن من ضمن التعديلات الإجرائية على اللائحة على سبيل المثال، تعديل مبلغ الستة آلاف جنيه قيمة إيجارية، لتصبح 24 ألف جنيه، وهو ما يعادل القيمة الإيجارية للعقارات التى تخضع للقانون، والتى تم زيادتها من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه.
كما تضمنت اللائحة والتى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، تعديل مواعيد إجراءات التطبيق، بعد تعديل تاريخ بدء سريان القانون إلى أول يوليو بدلا من أول يناير.
وشملت اللائحة أيضا تعديل طبيعة الزيادة الضريبة فى حالة إعادة تقدير العقارات كل 5 سنوات، حيث نصت اللائحة على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.
ومن جانبه أوضح طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية لليوم السابع، أن التعديل السابق ذكره جعل نسبة الزيادة محسوبة من قيمة الضريبة وليس من القيمة السوقية للعقار، وهو ما أرجعه للرغبة فى الحفاظ على استقرار السوق العقارى، والذى قد يشهد تقلبات مع زيادة أسعار العقارات مع كل تقدير عقارى.
وفيم يتعلق بالتعديلات الضريبية التى انتهت منها وزارة المالية دون أن تتمكن من إدخالها لمجلس الشورى قبل حله رغم البدء الفعلى فى تنفيذ القانون أول يوليو الجارى، قال وزير المالية السابق أنه تم مناقشه هذا الأمر مع وزير العدل السابق الدكتور حاتم بجاتو والذى رأى بدء تطبيق القانون على أن يتم إحالته للشورى فى وقت لاحق، إلا أن الأحداث لم تسمح بهذا.
وأشار فياض إلى ضرورة هذه التعديلات لتيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية، وقال: "قد يصدر فى وقت لاحق من خلال مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة الجديدة".
جدير بالذكر أن اليوم السابع كانت قد انفردت بنشر تفاصيل مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية فى مايو الماضى بتعديل قانون الضريبة العقارية، وكان من المزمع إدخاله لمجلس الشورى إلا أن الأحداث السياسية المتلاحقة حالت دون ذلك.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات، التى شملها مشروع القانون المقترح من وزارة المالية، إعادة النظر فى جدول الضريبة على المنشآت الصناعية، وتحديد أسس عامة ومعايير لتقييم هذه المنشآت من خلال القيمة الحالية مع أخذ الإهلاك فى الاعتبار.
كما التعديلات ستشمل إعادة إعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 6 آلاف جنيه سنويا، وهو ما يعادل ثمن الوحدة 500 ألف جنيه، مع بقاء إعفاء الوحدات التى تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا، بما يعادل مليونى جنيه وذلك بالنسبة للسكن الخاص.
وتتضمن التعديلات الجديدة إقرار العمل بالإعفاءين معا، حيث تعفى الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 6 آلاف جنيه سنويا أو ما يعادل 500 ألف جنيه قيمة حالية من الضريبة العقارية، حتى إن تعددت الوحدات بالنسبة للمالك الواحد، فى حين أن إعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا، تقتصر على السكن الخاص والذى يقيم به المالك وأسرته بصفة دائمة معظم الوقت من العام، وما عدا ذلك يخضع للضريبة.
وقامت الوزارة بهذا التعديل رغبة منها فى منح إعفاء للسكن الخاص من خلال ضوابط محددة، حتى لا يستغل هذا الإعفاء فى مطلقه للتحايل على القانون، وفى نفس الوقت يتم تحقيق الحصيلة المطلوبة، لافتا إلى أن الحصيلة المتوقعة من التطبيق قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام الأول من التطبيق.
وبموجب هذه المعايير فإن جميع الوحدات السكنية بالقرى معفاة من الضريبة، باستثناء القصور والفيلات ذات المساحات الكبيرة، والوحدات الإدارية، لافتا فى الوقت نفسه إلى عدم وجود حد لإعفاء الوحدات الإدارية من الضريبة العقارية على الإطلاق، فجميع الوحدات غير السكنية خاضعة للضريبة مهما كان حجمها وقيمتها، لافتا إلى أنه فى حالة الأكشاك والوحدات الصغيرة فضريبتها ستكون ضئيلة للغاية ولا تزيد على 30 جنيها فى السنة، وهو ما لا يمثل أى عبء على أصحاب هذه الوحدات.
ومن ضمن التعديلات المقترحة أيضا إلغاء النص على تقديم الممولين لإقرارات عند كل تقدير عام، والاكتفاء بما تم تقديمه من إقرارات، مع تقديم الإقرار السنوى فى حالة وجود مستجدات أو متغيرات تطرأ على العقار.
وفسرت الوزارة هذا التعديل بوجود قاعدة بيانات إلكترونية من خلال إدخال جميع بيانات الإقرارات التى تقدم بها الممولون من قبل لمأموريات الضرائب العقارية، وبالتالى لن يكون من المفيد تقديم إقرارات بنفس البيانات المتوفرة بالفعل، والاكتفاء بالمستجدات فقط، توفيرا للنفقات وعدم إرهاق الممولين فى إجراءات بدون فائدة.
وبالإضافة إلى ذلك تشمل المقترحات أيضا إعادة النظر فى تشكيل لجان الطعن وتخفيض عدد أعضائها أسوة بما أقره القانون 103 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس مرسى فى ديسمبر الماضى، بالنسبة للجان الحصر والتقدير، والذى خفض عدد الأعضاء من 5 إلى 3 فقط، لتخفيض التكلفة والجهد.