وزير المالية: إلغاء "ضريبة العوايد" مع بداية تطبيق الضريبة العقارية بدءاً يوليو
آخر تحديث: الأحد, 28 يوليو 2013 13:09
أحمد جلال وزير المالية
أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة العوايد من أول يوليو الحالي مع بدء العمل بقانون ضريبة العقارات رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالي، مشيرا إلى أن اية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقا لقوانين الاسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من قيادات المصلحة، لبحث أخر التطورات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب العقارية.
وأوضح الوزير أن الضريبة المستحقة علي الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الايجارية ، وطالب المواطنين المكلفين بأداء الضريبة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم ، وذلك للإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة بجانب المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة من الاحياء حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.
وأكد وزير المالية ضرورة إعادة النظر فى تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعى والخدمي ، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن فى تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية مقترحا ان تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية والثاني أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.
وأشار الوزير الي اهمية أن تتسم معايير تقييم العقارات الصناعية والسياحية بالوضوح والمصداقية وعدم التعسف فى التعامل مع الممولين ، كما طرح مبادرة لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقارى من خلال تيسير اجراءات التسجيل، لافتا الي امكانية الاستفادة من مزايا مشروع السجل العيني في هذا المجال والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة التنمية الإدارية ومصلحة الشهر العقارى ، وذلك بشكل متوازى مع ما تقوم به مصلحة الضرائب العقارية من انشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة العقارات المبنية بالجمهورية.
وفي هذا الاطار أوضح حسن عباس ،رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقارى تبلغ 5% فقط من اجمالي العقارات بمصر، مؤكدا ان اطلاق مثل تلك المبادرة ستشجع قطاع عريض من أصحاب الأملاك على تسجيل ممتلكاتهم ، وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد اوضح أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارات للاغراض الصناعية والسياحية.
وأشار إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه فى مرحلتها الاولى التى تركز على الوحدات السكنية فى المناطق الحيوية ذات المستوى البنائى المرتفع والموقع المتميز.
من جانبه قال طارق فراج مستشار وزير المالية إن الممول يمكنه الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار (وعاء الضريبة) او جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ اعلان المكلف بالربط الضريبي علي عقاره وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار او احدى المأموريات التابعة لها وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008 .
وكشف عن بدء تشكيل لجان الطعن برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية للفصل فى الطعون التي قد يتقدم بها المواطنين حول تقديرات الضريبة المستحقة على ان تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
وأشار إلي ان وزارة المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية بإقرارات عن ما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق وأن تقدموا بها من قبل ، اما من لم يقدم اقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار ومن يمتلك اكثر من عقار عليه ان يخطر مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص علي نموذج معد لذلك لتطبيق الاعفاء الضريبي المقرر له .