للاتفاق علي أسس تطبيق الضريبة العقارية
وزير المالية يلتقي اتحادات الغرف التجارية والسياحية والوزراء المختصين قريبا
كتب علاء معتمد وممدوح رمضان:
يبدأ الدكتور أحمد جلال وزير المالية خلال أيام عقد مجموعة من اللقاءات مع أعضاء اتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية وجمعيات رجال الأعمال بحضور الوزراء المختصين. للاتفاق علي قواعد ومعايير تقييم الوحدات العقارية غير السكنية وفقاً لما نص عليه قانون الضريبة العقارية الجديد.
قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه وفقا لنص المادة 13 من القانون الجديد فإنه يتم خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون ووضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر. وما في حكمها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص. مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من حصر هذه المنشآت في جميع المحافظات تمهيداً لتقييمها حيث يتم الاتفاق مع خبراء للتقييم في كليات الهندسة وهيئة التعمير ومركز التشييد والبناء وجمعية المقيمين.
وأضاف أنه سيتم الاستناد علي أسعار الجهات الحكومية الرسمية بالنسبة لسعر متر المباني والأرض. وذلك عند وضع تقديرات للمصانع والفنادق والموانئ. وهذه الجهات هي : هيئة المجتمعات العمرانية. ووزارة الاستثمار. ووزارة الحكم المحلي. والإدارات الهندسية بالاحياء. وجهاز التشييد والبناء.
وبالنسبة للوحدات السكنية. قال إنه تم حصر وتقييم 20 مليون وحدة سكنية بالقاهرة والمحافظات. ويجري حالياً تحديد الوحدات الخاضعة للضريبة التي تزيد قيمتها السوقية علي 2 مليون جنيه أو قيمتها الإيجارية السنوية علي 24 ألف جنيه. تمهيداً لارسال الاخطارات لاصحابها لسداد الضريبة.
أوضح أن القانون يمنح المالك اعفاء لوحدة سكنية واحدة تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه. علي أن يخضع مازاد عن ذلك للضريبة. مضيفا أنه اذا كانت للمالك أكثر من وحدة مستعملة في أغراض السكن يقل صافي القيمة الإيجارية لكل منها عن 24 ألف جنيه. فتعفي من الضريبة وحدة واحدة فقط. علي أن تخضع باقي وحداته للضريبة.
واذا كانت للمالك أكثر من وحدة مستعملة في أغراض السكن يريد صافي القيمة الايجارية لكل منها عن 24 ألف جنيه فتعفي من الضريبة وحدة واحدة للمالك في حدود 24 ألف جنيه ويخضع مازاد عن ذلك للضريبة بالإضافة لخضوع باقي وحداته للضريبة.
وأضاف أنه يراعي خصم حد الاعفاء "24 ألف جنيه" من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد استبعاد مصاريف الصيانة "30%" من القيمة الإيجارية السنوية وفقاً للجدول رقم 1 المرفق بالقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
وأشار إلي أن الاعفاء يطبق علي مالك الوحدة سواء أكان مقيماً بها أو يؤجرها. ولا يستفيد بالإعفاء المستأجر المقيم بها. كما تعفي وحدة واحدة للمالك علي المشاع "الورثة أو الشركاء" حيث يتم معاملتهم معاملة المالك الواحد. فاذا كانت حصصهم مفرزة بصفة رسمية يعامل كل منهم كمالك.
وحول أسس تقييم الوحدات السكنية وغير السكنية بالمدن والقري. قال حسن عباس إنه عند تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية يجب أن تراعي جميع العوامل التي تؤدي إلي تحديدها. وأهمها :
1 الالتزام بالقيمة الإيجارية المحددة وفقاً لاحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمسأجر. والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما. علي أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية باحدي الطرق القانونية.
2 الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر والتي تخضع لاحكام القانون 4 لسنة 1996. اذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة.
3 الاسترشاد بأسعار السوق لتحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا للقيمة الرأسمالية "60% من القيمة السوقية" ومن خلالها تحديد القيمة الايجارية "3% من القيمة الرأسمالية". وفقاً للجدول رقم 1 المرفق بالقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته.