مستشار وزير المالية : تحديد الضريبة العقارية علي المصانع والفنادق.. علي أساس قيمة المبني
12/24/2013 3:33:54 PM
كتبت - فتحية فوزى
أكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضريبة علي العقارات المبنية أن الوزارة انتهت من إعداد مذكرة تفاهم في شأن معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر وغيرها من المنشآت غير السكنية لغرض تحديد الضريبة العقارية في ضوء قانون الضريبة العقارية الجديد.
وسيتم توقيعها قريباً من وزير المالية ممثلا عن وزارة المالية المنوط بها تطبيق قانون الضريبة العقارية ووزير الصناعة ممثلا عن المصانع كما يوقعها كل من وزراء البترول والإسكان والسياحة كل فيما يخصه.
سأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن الاتفاق علي تحديد الضريبة العقارية للمصانع والفنادق علي أساس للقيمة الحالية للعقار الذي تقدره لجان الحصر والتقدير المشكلة بموجب قانون الضريبة العقارية.
وتكون الخطوة التالية الوصول للقيمة إلا يجارية للعقار. التي يتم الوصول لها من خلال ثلاث خطوات الأولي القيمة الرأسمالية للعقار والتي يتم حسابها بضرب القيمة الحالية المقدرة للعقار في معدل إهلاك للعقار محسوب علي أساس 50 سنة لعمر العقار و30% نسبة تخريد. أما الخطوة الثانية تتمثل في حساب القيمة إلا يجارية للعقار المحسوب علي أساس القيمة الرأسمالية مضروبة في معدل استثمار 5% وتكون الخطوة الثالثة تحديد خصم مصاريف الصيانة بنسبة 32% من القيمة الايجارية. علي أن تكون الخطوة الأخيرة وهي الضريبة العقارية علي أساس 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم المصاريف الإيجارية للعقار للقيمة
وبرر توقع المالية تحقيق الخزانة لحصيلة ضريبية تعادل ما بين 3 و4 مليارات جنيه في حين كانت حصيلة المصلحة في ظل قانون العوايد لا تزيد علي 200 مليون جنيه نظراً لأن القانون الجديد للضريبة العقارية وسع نطاق خضوع العقارات للضريبة العقارية لتغطي كل العقارات علي مستوي الدولة بينما كانت في ظل القانون السابق تنحصر العقارات المربوطة بالضريبة في العقارات الموجودة داخل كردونات المدن أما القانون الجديد يخضع كل العقارات سواء داخل أو خارج الكردون.
علي الجانب الآخر أكد فراج أن الوزارة تقدمت بتعديل في قانون الضريبة العقارية الجديد يسمح بمنح إعفاء للوحدات غير السكنية التجارية والحرفية بواقع 1200 جنيه من القيمة الايجارية السنوية. وهناك تعديل آخر يسمح بحق صاحب العقار بإعفاء شخصي بواقع 24 ألف جنيه سنوياً من القيمة الايجارية يغطي وحدة أو أكثر مما يمتلكها صاحب العقار.
قال إن قانون الضريبة العقارية الجديد سار من أول يناير 2013. وبرر عدم اخطار المصلحة للممولين بالضريبة رغم مرور 6 شهور علي صدور القانون حتي الآن عدم إصدار القواعد الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات غير السكنية والتي من المنتظر أن تصدر خلال أيام. ___________ المصدر جريدة المساء http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=120540#.Urm0VSdz69h