رئيس الضرائب العقارية يطالب ملاك الوحدات السكنية بسرعة تقديم الاقرار قبل ديسمبر
2000 جنيه غرامة للمتخلفين و5 آلاف جنيه للمتهربين
تنتهي في 31 ديسمبر المقبل مهلة تقديم الاقرار الضريبي عن الثروة العقارية وفقا للقانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية.. أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن جميع ملاك الوحدات السكنية مطالبون بتقديم الاقرار سواء خضعت الوحدة للضريبة أو كانت في حدود المبالغ المعفاة وهذه الضريبة تسري علي كافة العقارات المبنية المقامة علي أرض مصر. عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه. وسواء كانت تامة ومشغولة أو مشغولة علي غير إتمام اقامة وغير مشغولة.
أضاف ان كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فلات أو عمارات أو عوامات أو شاليهات أيا كان موقعها الجغرافي. وتفرض الضريبة أيضا علي الأراضي الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة وغيرها علي ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة. كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام علي أسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر. مشيرا الي ان المقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل.
وحول المسئول عن سداد الضريبة ان كان المالك أو المستأجر قال رئيس المصلحة ان القانون يؤكد علي ان المالك أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال للعقار هو المكلف بأداء الضريبة. أي أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة. كما انه لا يجوز الرجوع الي المستأجر لسداد الضريبة الا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد ان تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. وفي هذه الحالة بعد ما يحصل عليه المستأجر مما يفيد تحصيل الضريبة منه ايصالا من المكلف بالضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له. وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع إلي المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو اقامة دعاوي قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
وحول الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للايجارات القديمة قال طارق فراج ان القانون الجديد يوجب الأخذ بالقيم الايجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة. وكذلك الاعفاءات المقررة لها وفقا لاحكام القوانين السارية في شأنها. وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما ولن يتم تقدير القيم الايجارية لهذه الوحدات السكنية الا في حالة انقضاء العلاقة الايجارية لأسباب قانونية. وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.
وأوضح ان القانون لم يفرق بين المالك المقيم في عقاره والمالك المؤجر وانه في حالة اقامة المالك في عقار ملكه لا يخرج موقفه من أحد الفروض الآتية:
1 مالك مقيم في عقار ملكه في ظل قوانين سابقة و محدد له قيمة ايجارية ومستفيد من اعفاءات مقررة لتلك القوانين "ايجار قديم مثلا" فيظل مستفيديا منها إلي ان يتصرف في العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع في هذه الحالة للقانون الجديد.
2 مالك مقيم في عقار وخضع فعلا لأحكام القانون الجديد وقدرت القيمة الايجارية بأقل من 6000 جنيه في السنة فانه معفي من أداء الضريبة
3 مالك مقيم في عقار خاضع لأحكام القانون الجديد زادت القيمة الايجارية التي حددتها اللجان المختصة عن حد الاعفاء "6000 جنيه" فان ما زاد علي حد الاعفاء سوف يخضع للضريبة بنسبة 10%.
وأشار الي ان كل من يمتلك أكثر من عقار سيحاسب ضريبيا عن كل وحدة سكنية علي حدة. كما يسري حد الاعفاء علي كل وحدة سكنية علي حدة. حتي لو تعددت الوحدات التي يمتلكها ذات الشخص سواء كانت في نفس العقار أو في عقارات متفرقة. وأيا كان موقعها الجغرافي.
وطالب فراج جميع ملاك الوحدات العقارية بالمبادرة بتقديم الاقرار قبل نهاية المهلة حتي لا يقع تحت طائلة القانون وعقوباته. حيث نص القانون علي ان يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديمه الاقرار الضريبي. أو اذا تضمن الاقرار بيانات غير صحيحة.. في حين يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالاضافة الي تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم اداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
مع تحياتى
فتحى جود