الثلاثاء 08.04.2014 - 02:11 م
اشرف زكى
تستعد وزارة المالية لبدء تطبيق التعديلات التى اقرها مجلس الوزراء بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لعام 2008، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية على تلك التعديلات ونشرها فى الجريدة الرسمية، حيث تأكد اتجاه الحكومة لتطبيق الضريبة العقارية بشكلها الجديد اعتباراً من أول يوليو لعام 2013 .
وتأتى تعديلات أحكام الضريبة العقارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء بقانون، وتتضمن زيادة حد الإعفاء للوحدات السكنية المملوكة للمكلف بأداء الضريبة إلى 2 مليون جنيه كقيمة سوقية، و24 ألف جنيه كقيمة إيجارية، وإعفاء الوحدات غير السكنية التي لا يتجاوز قيمتها الإيجارية 1200 جنيه سنويا بنحو 100 جنيه شهريا. بالإضافة إلى تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى"لجان الحصر والتقدير"مكونة من 3 أعضاء فقط بدلا من 5 اعضاء فى اصل القانون وقت صدوره عام 2008.
ويمثل أعضاء اللجنة ممثلا عن المحافظة وآخر عن مصلحة الضرائب العقارية والثالث عن أحد الملاك من مؤدي الضريبة، وتختص اللجان بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية، وتفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
- See more at: http://www.el-balad.com/892860#sthash.oPv7CJf6.dpuf