ويُعتبر الشخص المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو
الوحدة السكنية مهما بلغت قيمتها، وحتى لو كانت فى تقديره فى حدود
الإعفاء، الذى وضعته المصلحة لكل وحدة سكنية تقل عن قيمتها عن 500 ألف
جنيه. وتشمل العقارات المقصودة كل مبنى سواء كان منزلا يضم عدة وحدات
مملوكة لشخص واحد، أو فيللا أو شقة أو كشك أو عوامة، «مصنوع من الطوب أو
الخشب أو الحديد»، كما يوضح نص الإقرار الضريبى، وسواء كانت كاملة التشطيب
أو على المحارة، مسكونة أو غير مسكونة، كما يشمل أسطح واجهات المبانى التى
يتم تأجيرها لغرض الإعلان أو تركيب محطات تقوية للمحمول أو غيرها.
وثبت ان الملكية من خلال العقود أو الأحكام القضائية أو إعلام الوراثة، وغيرها من
وسائل إثبات الملكية، ويتم تقديم إقرار واحد للوحدة المملوكة لأكثر من
شخص، ينوب عنهم واحد لتقديمه، كما أن الوحدات المسجلة بعقود ابتدائية،
يكون مالكها الجديد ملزما بتقديم إقرار عنها.
أما المستأجر فليس
عليه تقديم إقرار، كما أنه لا يضار فى حالة عدم التزام المالك بسداد
الضريبة، كما يقول سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين
شمس، وإنما من حق المصلحة أن تحصل منه الإيجار المعتاد الذى يدفعه، وتخصمه
من الضريبة المستحقة على المالك فى تلك الحالة، مع تقديم وصل للمستأجر
بالمبلغ الذى دفعه.
وتتاح الإقرارات الضريبية فى مأموريات
الضرائب فى الأحياء المختلفة، كما أنها متاحة على موقع وزارة المالية
وموقع مصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت. ويضم الإقرار بيانات المالك،
وعنوان العقار، مواصفاته، وتشمل عدد الأدوار، وعدد الوحدات السكنية فى كل
دور، ومواصفات الوحدة السكنية، والتى تشمل عدد الغرف، والحمامات، ونوع
التشطيب، إذا ما كان فاخرا أو متوسطا أو شعبيا، «فإذا كان لدى الشخص شقة
من غرفتين وصالة على سبيل المثال، تحسب الصالة كغرفة، وبالتالى تكون وحدته
مكونة من ثلاث غرف»، كما تقول موظفة الضرائب العقارية.
وتسرى
الغرامة على كل من يملك عقارا «سكنيا أو غير ذلك» لم يقدم عنه إقرارا
ضريبيا حتى 1/12/2009، إلا أن تحصيل الغرامة، التى تتراوح قيمتها ما بين
٢٠٠و٥٠٠٠ جنيه سيتم «بعد الانتهاء من عملية حصر العقارات القائمة، حتى
نعرف عدد العقارات القائمة والتالى عدد من تخلفوا عن تقديمه»، بحسب فرج،
الذى يقدر الفترة التى ستستغرقها عملية الحصر بثلاث سنوات. وبعد انتهاء
الحصر ستخطر المصلحة المواطنين بأنهم معفيون من الضريبة إذا كانوا تحت حد
الإعفاء أو بالقيمة المستحق سدادها.
تحصيل الضريبة من المفترض أن
يبدأ فى 2011، ويقول فرج إن المصلحة سوف تيسر الأمر على الممولين الذين
تتأخر عنهم فى تقديم الإخطار، نتيجة لأن عملية حصر وتقييم العقارات ستمتد
إلى ما بعد موعد بدء فرض الضريبة، «كنوع من الاعتذار سنقوم بتقسيط الضريبة
على من تأخرنا عليهم فى الحصر ومن ثم الإخطار»، موضحا أن هناك تطبيقا
تجريبيا للتقييم العقارى قد بدأ فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد يتم على
أساسه وضع معايير لتقييم بقية الوحدات فى المدينتين، ثم يمكن تعميمه على
الوحدات المشابهة فى مناطق أخرى.
وتحسب الضريبة بناء على تقدير
القيمة الإيجارية، وهى القيمة التى يمكن أن يتم تأجير الوحدة السكنية بها،
والتى تحددها لجنة مختصة، بناء على الموقع الجغرافى للعقار، وطبيعة
المنطقة والشارع الكائن بهما، ومستوى ونوعية البناء «فاخر، متوسط، شعبى»،
ومدى قرب العقار من الشواطئ، أو الحدائق والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى
توافر المرافق المختلفة. ويخصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية، التى
تحددها اللجان مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك، بما فى ذلك
مصاريف الصيانة، وذلك فيما يخص العقارات المخصصة لأغراض السكن.
وتتمتع
كل الوحدات التى لا تزيد قيمتها الإيجارية، بعد خصم نسبة الـ30%، على 6
آلاف جنيه سنويا بإعفاء ضريبى، أما الوحدات التى تزيد عن حد الإعفاء فتفرض
عليها ضريبة بنسبة 10%، وتبدأ الضريبة على الوحدة التى تتجاوز قيمتها
السوقية 500 ألف جنيه بثلاثين جنيها، تتزايد تدريجيا كلما كانت قيمة
الوحدة أكبر.
وفى مواجهة مخاوف المواطنين من المبالغة فى تقييم
قيمة العقارات أكد وزير المالية أن النتائج المبدئية لعمليات الحصر
والتقييم للوحدات العقارية فى مصر أظهرت أن 95.5 % من إجمالى الوحدات تقل
قيمتها عن 500 ألف جنيه، وأن 2.5% تقل عن مليون جنيه، وأن 2% من إجمالى
العقارات تفوق قيمتها المليون جنيه، تبعا لبيان أصدرته الوزارة منتصف
الأسبوع الماضى.
وأوضح طارق فرج أن الفئة الأخيرة، هى المستهدفة
حقيقة بالضريبة، موضحا أنه فضلا عن ذلك فإن للمواطنين حق الطعن ويحق لكل
صاحب عقار الطعن على قيمة الضريبة التى قدرتها المصلحة خلال 60 يوما أمام
محكمة القضاء الإدارى، وإذا لم يتم الطعن يكون صاحب العقار أو الوحدة
مطالبا بالسداد الفورى.
وتتكرر عمليات التقييم كل 5 سنوات، لإعادة
تقدير قيمة العقارات، بموجب القانون الذى اشترط ألا يترتب على إعادة
التقدير زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المستعملة فى أغراض السكن عن 30%
مقارنة بالتقدير السابق، وإن كان يعاب عليه، كما اتفق العديد من الخبراء،
أنه لم ينص على رفع حد الإعفاء بشكل موازٍ للزيادة السريعة التى قد تشهدها
أسعار العقارات.
مع تحياتى
فتحى جود