أكد هاني قدري وزير المالية ان قانون الضريبة العقارية الجديد يتيح لغير القادرين الذين تخضع وحداتهم السكنية الخاصة للضريبة. بالتقدم بطلب الي مصلحة الضرائب العقارية لاعفائهم من الضريبة. علي ان تتحملها عنهم الخزانة العامة. مشيرا الي انه سيصدر قريبا قراراً بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للنظر في هذه الطلبات.
قال ان المسكن الخاص للأسرة معفي من الضريبة العقارية حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار. واذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة بعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة.
وأضاف الوزير ان أي وحدة سكنية أخري يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبناؤهم القصر خاضعة للضريبة.
وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية للوحدات الاضافية الأخري أكد الوزير ان عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيهاً شهرياً للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه. ونحو 105 جنيهات شهرياً للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه.
من جانبه أكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان عبء الضريبة في ظل القانون الجديد وتعديلاته التي صدرت أخيراً يعد الأقل علي مستوي العالم حيث تبلغ نسبته 13.0% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.
ولتوضيح أثر الضريبة علي من يمتلك أكثر من وحدة سكنية ضرب فراج مثلاً بشخص يمتلك وحدتين الأولي سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليوني جنيه فتعفي تماماً من الضريبة العقارية. أما الأخري فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها. فاذا كانت قيمتها تبلغ مليون جنيه فان الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا. أما اذا كانت قيمتها تبلغ 5 ملايين جنيه فان الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.
وحول موقف الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات قال ان الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها. فاذا ما قام المكلف باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فانها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة. أما الحدائق والاراضي الملحقة بالعقارات فهي تعد من العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الايجارية السنوية لوحدات العقار ويتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" أما اذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها بأي نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر أكد فراج انه طبقا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية. وبذلك فان المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع علي المستأجر لسداد الضريبة الا في حدود الاجرة المستحقة عليه.