لا يزال القانون رقم 117 لسنة 2014 الخاص بتعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تثير لغطًا لدى العاملين بالمصلحة الذين يفترض بهم القيام بالتحصيل والمواطنين المكلفين بالأداء على حد سواء.. "بوابة الأهرام" في السطور التالية تجيب على عناصر اللغط في القانون وفقًا للمذكرات التي تم تبادلها بين العاملين بالضرائب العقارية والمصلحة.
وأعفت الضريبة المسكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار، وتفرض على الوحدات السكنية الإضافية التي تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه أو قيمتها الإيجارية عن 2000 جنيه شهريًا، إلا أنها تفرض فقط على قيمة الزيادة، وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة، فإذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه، فإن الضريبة تحصل على الـ 2 مليون الإضافية وليس على قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيهًا فقط.
كما استحدث إعفاءً للوحدات غير السكنية حتى 100 ألف جنيه، وكذلك أعفى الأراضي الفضاء غير المستغلة من الضريبة العقارية، طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.
ومن ضمن البنود التي تثير اللغط: المبنى المفروض عليه ضريبة وتعرض للهدم أو التخريب، حيث حسمت المصلحة الأمر، بتأكيدها على أنه إذا تهدم العقار كليًا أو تخرب كليًا أو جزئيًا إلى درجة تمنع الانتفاع به ككل أو بأجزاء منه، ففي هذه الحالة تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة، ولا يتم النظر في طلبات الرفع إلا بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مصحوبًا بتأمين 50 جنيهًا، بجانب سداد آخر قسط مستحق وقت تقديم الطلب.
أما اللغط الثاني فيثيره تغيير الاستغلال من سكني إلى غير سكني، وهل يمكن أن يؤدي ذلك لتطبيق المادة 20 من القانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته الخاصة بحالات الرفع فيما يتعلق بأداء التأمين (50 جنيهًا) وآخر قسط مستحق وقت تقديم الطلب، وفي هذه الحالة رأت المصلحة أن تغيير الاستغلال ليست من ضمن حالات رفع الضريبة ولكن يتم حصرها حصرًا سنوًيا من خلال لجنة الحصر والتقدير ويجب على المكلف بتقديم إقرار عن الوحدات التي تغير فها نوع الاستغلال وفقًا لما أوردته المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية.
وبالنسبة لطبيعة عمل لجان الحصر والتقدير ومدى استمراريتها، تؤكد التعليمات أن بعض تلك اللجان ستستمر لنظر طلبات الرفع في كل مديرية حسب احتياجات العمل، ولحين تشكيل لجان حصر سنوية جديدة.
وأبقى القانون على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية.
كما يعفى أيضًا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، ونص على تحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة ووضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء.
وراعت التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.
وحول الجراجات الخاصة، فينطبق عليها ما ينطبق على الوحدات السكنية ولا يتم اعتبارها وحدات غير سكنية إلا إذا استخدمت في غرض آخر، ولإعفاء الجراج الخاص لا بد أن يقدم المكلف بأداء الضريبة بالمستندات الدالة والتي من بينها رخصة السيارة على أن تكون باسمه وشهادة من الضرائب بعدم وجود ملف ضريبي، وفيما يتعلق بالبيت الريفي المكون من طابق أو طابقين ويضم سلماً داخليًا ويكون في نطاق القرية، فيعامل كوحدة واحدة فقط.
وتساءل الموظفون عن بعض النقاط الفنية كجريدة الحساب، حيث ردت المصلحة بأنه إذا كان الملك بأكمله مملوكًا لمول واحد يتم عمل جريدة حساب واحدة للمكلف بأكمله ويفرز حساب خاص للوحدات التي ستباع للآخرين بنفس الملك بأسماء الملاك الجدد، أما إذا كانت كل وحدة باسم ممول فيتم إنشاء جريدة لكل وحدة على حدة. وفيما يلي جدول بالضريبة على الوحدات الإضافية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو ارسل رسالة متصل