ننشر تعديلات قانون الضريبة العقارية.. واستحقاقها أول يناير من كل عام
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عن العمل بقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، اعتباراً من يوليو قبل الماضي واستحقاق الضريبة أول يناير من كل عام مع استمرار التقدير الضريبي حتي نهاية ديسمبر 2018.
وأضاف قرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر بالجريدة الرسمية، الأحد الماضي، المتضمن تعديلات علي قانون الضريبة العقارية، والتي حصل "صدي البلد" علي نسخة منه، باستبدال نصوص المواد 5 و13و الفقرة الثانية من المادة 15 و المادة 17 و الفقرة الأولي من المادة 18، من قانون الضريبة علي العقارات المبنية، ومنها عدم جواز ترتيب اعادة التقدير الخمسي علي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% بالنسبة للعقارات المبنية في غير أغراض السكن.
وطالب القرار بإنشاء لجان للحصر والتقدير بكل محافظة، لحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصل بها وعلي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، مع تشكيل اللجان المذكورة بقرار من وزير المالية أو من يفوضه برئاسة ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار، وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعب المحلي للمحافظة حال وجوده.
وتطرقت التعديلات الى أنه في حال قيام لجان الحصر بتقدير المنشآت المذكورة، فيجب اختيار ممثلين بناء علي ترشيح اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو بناء علي من يفوضه الوزير المختص بالنشاط الذي لا يضم أعضاء الاتحادين المذكورين، علي أن يكون المرشح من ذوي الخبرة في مجال النشاط.
وأوضحت التعديلات تحديد اللائحة التنفيذية لأسلوب واجراءات عمل اللجان المذكورة ووفقاً لاختصاص كل منها مع وضع تقييم للمنشآت الصناعية والسياحية و البترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها لتحديد الوعاء الضريبي لها بموجب قرار من الوزير المختص خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
وطالب القرار بوجوب اخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية بالطريقة التي تحددها إذا كان من شأنها تقدير استحقاق الضريبة عليه.
وتضمن أيضا فصل لجنة أو أكثر من لجان الطعن التي تنشأ بكل محافظة والمشكلة من الوزير ويكون تشكيلها من ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشاري في المجال الإنشائي وخبير بالتقييم العقاري علي أن يكون ترشيحهما من نقابة المهندسين أو هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين بسجلات أي من الجهات السابقة، بحسب الأحوال يكون المرشح لعضوية اللجنة، من بين المكلفين في نطاق اختصاصه، موضحاً أنه في حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها بالقانون ، يسري حكمه علي ممثل المكلفين بعضوية لجان الطعن، مع عدم جواز عضويته بلجان الحصر والتقدير والطعن أيضاً.
وأضاف القرار، أن انعقاد اللجنة صحيح بموجب حضور كامل تشكيلها وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوماً من تقديم الطعن مستوفي الشروط، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
وأعفي القانون عدداً من الجهات، من أداء الضريبة، وهي الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها ولأغراض انشئت من أجلها، والأبنية التعليمية والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف للربح، بالإضافة إلي المقرات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية شريطة استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وكذلك المسكن الخاص الذي لا تتجاوز قيمته الإيجارية سنوياً 24 ألف جنيه، علي أن يخضع ما زاد عن تلك القيمة للضريبة ، وكذلك الوحدات المستعملة في العقار ومخصصة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو إدارية ، بحيث بقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 سنوياً ويخضع ما زاد للضريبة.
كما تطرق القانون أيضاً لمراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، شريطة المعاملة بالمثل، بموجب اختصاص وزير الخارجية، وكذلك العقارات المخصصة للاستخدام في مناسبات اجتماعية لا تهدف للربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، علي أن يصدر قرار من وزير الدفاع بذلك بالتنسيق مع الوزير المختص ووفقاً لما تقتضيه مقتضيات الأمن القومي.
صدى البلد