أصدرت وزارة المالية تفسيراً لقانون الضريبة العقارية يوضح كيفية حساب الضريبة والمباني السكنية الخاضعة، وأعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، موضحاً أن القانون أجاز لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.
وحول تفسير القانون أكد أن المسكن الخاص للأسرة معفي من الضريبة العقارية حتى مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار، وإذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة، وأضاف الوزير أن أي وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبناءهم القصر خاضعة للضريبة، وهى أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وأيا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافي القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذي يعرف بـ"العوائد".
وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية للوحدات الإضافية الأخرى، أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه، وأوضح أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى "لجان الحصر والتقدير" والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة، وتشمل مستوى البناء "فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادي"، والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بالعقارات "كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التي يتمتع بها قاطنو المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأي مرافق عامة أخرى".
وأضاف أن تقدير القيمة الإيجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية، حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقي السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة أن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل.
وأكد الوزير أن القانون يضع حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الإعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة، وذلك إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة.
من جانبه، أكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التي صدرت أخيرا يعد الأقل على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبته 0.13% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.
ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية ضرب رئيس المصلحة مثالا بشخص يمتلك وحدتين الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليوني جنيه فتعفى تماما من الضريبة العقارية، أما الأخرى فتخضع للضريبة، ولكن حسب قيمتها فإذا كانت مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا أما إذا كانت 5 ملايين جنيه فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.
وحول موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات قال إن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة، أما الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات فهي تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار، ويتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الإيجارية "وعاء الضريبة"، أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها بأي نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر، أكد فراج أنه طبقا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية، وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
جدول يوضح تدرج الضريبة العقارية على الوحدات السكنية الإضافية
(الأرقام بالجنيه)
العبء الضريبي السنوي القيمة السوقية للوحدة السكنية
126 100000
252 200000
378 300000
504 400000
630 500000
756 600000
882 700000
1008 800000
1134 900000
1260 1000000
1890 1500000
2205 1750000
2520 2000000
3150 2500000
3780 3000000
4410 3500000
5040 4000000
5670 4500000
6300 5000000
6930 5500000
7560 6000000
8820 7000000
10080 8000000
11340 9000000
12600 10000000