2010-02-07
القاهرة -رمضان حسين :
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصري أنه تم إيقاف جميع المطالبات الخاصة بتحصيل الضرائب العقارية. لافتا إلى أن عمليات التحصيل تقتصر حاليا على مبالغ الضريبة المتأخرة على المكلفين عن سنوات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية القديم رقم 56 لسنة 1954 والذي تم إلغاؤه بصدور القانون 196 لسنة 2008.
وقال فراج إنه لا توجد حاليا أي مطالبات صادرة من المصلحة بخوص تحصيل مستحقات ضريبية عن القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 خاصة أنه لم تكتمل بعد أعمال الحصر والتقدير للعقارات حتى الآن.
وأوضح أنه سيتم خصم أي مبالغ يتم تحصيلها خلال الفترة الحالية من الربط الجديد وذلك باعتبارها مبالغ مدفوعة تحت حساب الضريبة.
جاء ذلك ردا على تساؤلات حول صدور مطالبات من المصلحة باستخراج قسائم خاصة بتحصيل الضريبة العقارية عن عام 2010 طبقا لأحكام القانون 56 لسنة 1954 حيث ربطت المصلحة هذا الإجراء بأنه لم تبدأ أعمال لجان الحصر والتقدير طبقا لأحكام القانون 196 لسنة 2008 موضحة أنه تستحق الضريبة من السنة التالية لأعمال الحصر طبقا لنص المادة التاسعة من قانون الإصدار رقم 196 لسنة 2008.
وأكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية أن المكلفين غير مطالبين بسداد أية مستحقات خاصة بالضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون 196 لسنة 2008 إلا بعد وصول مطالبات وزارة المالية بذلك لافتا إلى أنه لم تنته بعد أعمال الحصر والتقدير. وقال إن أعمال الحصر والتقدير تتم بشكل تدريجي وعليه سيتم الإخطار بالمطالبات للمناطق التي تم حصرها تباعا.
وأشار إلى أن الضريبة العقارية تستحق اعتبارا من أول يناير2010 وليست اعتبارا من أول يناير 2011 وذلك وفقا لأحكام القانون الجديد.
ومن ناحية أخرى أكد خبراء الضرائب أن هناك غموضا كبيرا حاليا حول عمليات تحصيل الضريبة العقارية والمطالبات بمستحقات ضريبية عن سنوات تطبيق القانون القديم إضافة إلى استمرار الغموض حول تجديد بداية استحقاق الضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008.
وقال أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن المادة "9" من مواد إصدار بالقانون 196 لسنة 2008 الخاص بفرض الضريبة على العقارات المبنية تؤكد أن الضريبة العقارية وفقا لأحكام هذا القانون تستحق من بداية السنة التالية لأعمال الحصر وفي ظل عدم انتهاء الإدارة الضريبية حتى الآن من أعمال الحصر والتقدير تصبح اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط، كما نصت الفقرة الثانية من نفس هذه المادة على أنه يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون "196" اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقا لحكم البند السابق.
وذكر أن جمعية خبراء الضرائب والاستثمار تؤيد ما ذهبت إليه تفسيرات الإدارة الضريبية في مكاتباتها المشار إليها والتي أكدت فيها أن تاريخ استحقاق الضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون الجديد هي يناير 2011 وليس يناير 2010 خاصة في ظل عدم اكتمال أعمال الحصر والتقدير طبقا لأحكام القانون الجديد وبما نراه يتيح للمنشآت الصناعية والفندقية والتجارية وضع تكلفة هذه الضريبة ضمن عناصر التكلفة في تعاقداتها الجديدة مع عملائها بداية استحقاق الضريبة العقارية الجديدة هي أول يناير عام 2011 وليس عام 2010 وهذا ما أكدته الإدارة الضريبية في إحدى مكاتباتها الصادرة للمأموريات والتي أكدت فيها على أنه يتم تحصيل الضريبة العقارية عن عام 2010 طبقا لأحكام القانون القديم رقم 56 لسنة 1954 المادة "9" فقرة "1".
وأوضح عبدالغني أن المادة "9" حددت بوضوح تام التوقيتات العملية الصحيحة للانتقال من تطبيق الضريبة على العقارات المبنية وفقا لأحكام القانون القديم رقم 56 لسنة 1954 إلى تطبيق أحكام القانون 196 لسنة 2008 ونصت المادة 9 من هذا القانون فقرة "أ" على أنه تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من عام 2011 القادم.
وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقدير ووضع أسس المحاسبة للضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون الجديد العام الحالي حتى يستطيع المكلفون بالضريبة الوفاء بالتزاماتهم الضريبة الجديدة بدون مشاكل أو معوقات.