سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: تابع قواعد الصرف الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 10:05 pm | |
| تابع قواعد الصرف الفئات التى تمنح المكافاة 2- جميع العاملين بحقل الضرائب العقاريه2- المنتدبون والمنقولون الى الضرائب العقاريه او الموفدين باجازات دراسية وفقا لاحكام الماد(60) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالداخل والخارج والعائدون باجازات خاصة بدون مرتب وذلك بنسبة المده التى قضاها كل منهم بالعمل خلال الفتره المستحق عنها المكافأة 3-العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط بالقوات المسلحة على اساس معاملتهم معاملة زملائهم فى الخدمة وذلك وفقا لاحكام القانون (9) لسنة 1972 4- تصرف المكافأة للعاملين المرضى بامراض مزمنة الذين منحوا اجازة مرضية بالاجر الكامل طبقا للقانون 5-العاملون الحاصلين على اجازة مرضيه بنسبة المده التى مارسوا فيها العمل الفعلى بالمصلحة خلال الفترة المستحق عنها المكافأة 6- المحالون على المعاش بنسبة المده التى قضاها كل منهم خلال الفترة المستحق عنها الصرف 7-العاملون الجدد تصرف لهم المكافأة بنسبة (100%) وذلك عن مدة تواجدهم فى العمل منسوبة الى 30 يوما من تاريخ استحقاق الدفعة الى حين وضع تقرير صلاحية عنهم 8-العاملون الذين تم اعادة تعينهم بوظائف بنفس المجموعة الوظيفية او مجموعة نوعية اخرى يتم استثنائهم من شرط تقرير الصلاحية 9-يمنح العاملون بنظام جزء من الوقت بالاضافة الى المستحق لهم على نسية من مقابل الجهود غير العادية والمكافأت التشجيعية والبدلات المرتبطه للوظيفة وتدور وجودا او عدما مع القيام بواجباتها ومسئوليتها بذات النسب المئوية المقررة لاستحقاق الاجر الشهرى 10- العاملون المنتدبون للعمل لجزء من الوقت بجهات اخرى تصرف لهم المكافأة المقررة لهم عن عملهم بالمصلحة مقابل نسبة الاجر الشهرى 11-تصرف نصف المكافأة فى حالة الايقاف عن العمل المنصوص عليها فى المده (83) من القانون (47)لسنة 1978بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى حالة الحبس الاحتياطى المنصوص عليه فى الماده (84) من ذات القانون او تنفيذ حكم جنائى غير نهائى ( وفى حالة عودة العامل الى عمله وثبوت عدم مسئوليته يتم صرف نصف المكافأة الموقوف صرفها) الفئات التى تحرم من المكافأة ------------------ 1- يحرم الموظف الذى ثبت اختلاسه بصفة مؤقته من نصف المكافأة التشجيعية من تاريخ ايقافه عن العمل ولمدة الوقف المقررة 2-الموظف المختلس فى حالة ثبوت واقعة الاختلاس بعد تحقيقها بمعرفة الجهات المختصة لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد عن ستة اشهر من تاريخ الايقاف عن العمل طالما انه قام بسداد المبلغ المختلس وفوائده ويتم تقرير مدة الحرمان بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى البند (4) من ضوابط الصرف 3- فى حالة حبس العامل تنفيذا لحكم جنائى نهائى وذلك خلال فترة الحبس يعتمد رئيس المصلحة (طارق فراج) 17/8/2011
************************************************* | |
|
فتحى جود Admin
عدد المساهمات : 1967 تاريخ التسجيل : 15/03/2009 نقاط : 2860
| موضوع: رد: تابع قواعد الصرف الأربعاء سبتمبر 28, 2011 1:53 am | |
| بارك الله فيك اخى الغالى سعيد بدوى على هذا المجهود الرائع جدا جدا | |
|
خالد هوارى مشرف عام
البلد : قنا الوظيفة : مأمور ضرائب عدد المساهمات : 1088 تاريخ التسجيل : 01/07/2011 نقاط : 1231
| موضوع: رد: تابع قواعد الصرف الأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:41 am | |
| شكرا أخى سعيد على هذة المعلومات القيمة وجذاك الله خيرا على مجهوداتك وموضوعاتك القيمة للعاملين بالضرائب العقارية | |
|