-------------------------------------------------------------------------------- يقدمها: فتحية فوزي أكد إسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق أن قرار المجلس العسكري بتفعيل قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد يحقق الموارد التي تحتاجها الدولة حالياً لسد العجز من ميزانية الدولة مؤكداً أن قرار التجميد للقانون الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء منذ عدة شهور أدي إلي خسارة الخزانة لما لا يقل عن 3 أو 4 مليار جنيه كان يمكن تحصيلها إذا ما تم تفعيل القانون الجديد ولاسيما علي العقارات التي تخضع بموجب القانون الجديد لأول مرة في المدن الجديدة والساحل الشمالي. علي الجانب الآخر كشف تقرير عن أن قانون الضريبة العقارية الجديد له أهداف إيجابية لم يتم التوعية إليها نتيجة هجوم أصحاب المصالح الي كان من الممكن أن يكشف القانون عن ثرواتهم العقارية التي إما أنها لا تمت لدخولهم الفعلية وإما أنها لا تمت بصلة لحجم النشاط الذي يسددون عنه التزاماتهم من ضريبة الدخل ومن ثم فإن المهاجمين للقانون إما متهربون من الضرائب أو الفاسدين والمرتشين الذين استغلوا الملاك البسطاء الذين لا يستهدفهم القانون للهجوم عليه. يهدف القانون الجديد إلي تخفيف الأعباء الضريبية مع مراعاة قدرة المكلفين بالضريبة علي السداد ولذا قضي القانون بأن تقدر القيمة الإيجارية للعقارات علي أساس تقسيمها نوعياً وفقاً لمستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها مع إعفاء كافة الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه من الضريبة علي أن يتمتع المكلف بالضريبة بهذا الإعفاء عن كل وحدة سكنية يمتلكها في نفس العقار أو في عقارات مختلفة. قضي القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء الضريبة نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلاً يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها علي حد الإعفاء وكذا حماية المجتمع من أية زيادة مفاجئة في العبء الضريبي نتيجة ارتفاع القيمة الإيجارية للعقارات مستقبلاً بالنص علي أنه لا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير للقيمة السوقية زيادة عن التقدير الخمسي السابق عن 30% بالنسبة للعقارات السكنية و45% بالنسبة للعقارات غير السكنية. كما سعي القانون الجديد لتلافي المشاكل التي وقعت فيها القوانين السابقة للضريبة العقارية من خلال عدد من الثوابت التي من شأنها عدم تحميل الملاك بالنتائج السلبية للتشابكات التي كانت بين قانون الضريبة علي العقارات وغيره من القوانين من خلال الاعتداد بالقيمة الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة لحين انقضاء العلاقة الإيجارية وتحصين المستأجر من الرجوع عليه في حال عدم سداد الملكف للضريبة ألا في حدود الأجرة وخصم المبالغ المدفوعة لحساب الضريبة علي العقارات المبنية من ضريبة الدخل المفروضة علي إيرادات الثروة العقارية وضمان عدم حدوث ازدواج في التطبيق بين الضريبة علي العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية المفروضة علي الأراضي الزراعية حيث قضي القانون برفع ضريبة الأطيان علي الأراضي الزراعية المقام عليها عقارات مبنية في حالة خضوع تلك العقارات للضريبة علي العقارات المبنية وإلغاء الضريبة علي الدخل المفروضة علي إيرادات الثروة العقارية الناتجة علي الأراضي الزراعية. علي الجانب الآخر وضع القانون قواعد تتضمن تحقيق العدالة الضريبية من خلال إخضاع كافة العقارات داخل مصر للضريبة مع وضع ضمانات للحد من التهرب بإخضاع الوحدات العقارية المشغلة علي غير إتمام والتمييز بين القيم الإيجارية للعقارات علي أسس ومعايير واضحة حيث يقضي القانون بأن تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها وضمان تمثيل متوازن لأطراف العلاقة الضريبية في عمليات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات حيث يقضي القانون أن تشكل لجان الحصر والتقدير من عضوية مندوب عن وزارة المالية وآخر عن الإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس المحلي الشعبي وبناء علاقة تقوم علي الثقة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب. تضمن القانون عدد من الآليات منها تطبيق العفو الضريبي والذي يقضي بإعفاء المكلفين الذين لم يسبق لهم التسجيل في المصلحة من سداد أية أعباء تترتب علي الضريبة العقارية عن السنوات السابقة لصدور القانون الجديد بشرط التقدم بإقرار عن عقاراتهم خلال سنة من العمل بالقانون الجديد وحق المجتمع في معرفة التقديررات الخاصة بالقيم الإيجارية للعقارات حيث يقضي القانون بأن يخطر كل مكلف بأداء الضريبة وفقاً للتقديرات الخاصة بعقاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان الثابت بالمأمورية العقارية والحفاظ علي حق الملكف في الطعن علي تقديرات لجان الحصر والتقدير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالتقديرات علي أن يؤدي مبلغ 50 جنيهاً كتأمين يرد إليه عند قبول الطعن