سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: وثيقة السلمى الجزء الثانى السبت نوفمبر 19, 2011 5:25 am | |
| #### وثيقة السلمى: نص المسودة الجزء الثانى ثانياً: الحقوق والحريات العامة (١١) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية. (١٢) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة. (١٣) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب. (١٤) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة. (١٥) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى. (١٦) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة. (١٧) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى. (١٨) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى. (١٩) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها. (٢٠) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى. (٢١) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية. (٢٢) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان. #### معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد (١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى: ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى: (١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية. (١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات. (١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات. (٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية. (٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم. (٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة). (١) اتحاد الغرف التجارية. (١) اتحاد الصناعات. (١) جمعيات رجال الأعمال. (١) المجلس القومى لحقوق الإنسان. (١) القوات المسلحة. (١) الشرطة. (١) الاتحادات الرياضية. (١) اتحادات طلاب الجامعات. (١) الأزهر. (١) الكنائس المصرية. (١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء. وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم. ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل. ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين. (٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة. (٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.
| |
|
فتحى جود Admin
عدد المساهمات : 1967 تاريخ التسجيل : 15/03/2009 نقاط : 2860
| موضوع: رد: وثيقة السلمى الجزء الثانى السبت نوفمبر 19, 2011 1:50 pm | |
| مجهود وتواصل دائم اخى الكريم سعيد بدوى | |
|