لأول مرة منذ بدء "قضية مبارك والعادلي"
قفص الاتهام يخلو من المتهم الأول "الرئيس السابق"
المحكمة كلفت محاميه بإبلاغه بوقائع الجلسة
دفاع فايد: كشوف الإصابات عمياء بلا مكان ولا تواريخ ولا تقارير
عدلي نصح في 2010 باحترام حقوق الإنسان والتعامل بالحسني
تابع الجلسة : فتحي الصراوي
لأول مرة منذ أن بدأت محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه جمال وعلاء وصديقه الهارب حسين سالم ووزير داخليته الأسبق ومساعديه خلا قفص الاتهام من وجود الرئيس السابق وعزت المحكمة ذلك إلي الظروف الجوية.
قررت المحكمة أن جهات الأمن المسئولة أفادت بتعذر مثول المتهم الأول أمام المحكمة أمس لسوء الأحوال الجوية وقامت المحكمة بإحاطة محاميه الحاضر في الجلسة وكيلاً عن المحامي الأصيل علماً بكل ما حدث في الجلسة في غيبته وقالت إن هذا إجراء قانوني سليم.
وكانت المحكمة قد بدأت أمس جلستها لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السابع عدلي فايد مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق وسط حضور ضعيف من المدعين بالحق المدني والدفاع.. حيث انتهي الدفاع في نهاية مرافعته إلي التماس براءة موكله.. وقررت المحكمة البدء في سماع دفاع مرافعة المتهم الثاني حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اليوم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بأمانة سر عبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار.
تحدث الدفاع عن الاتفاق الجنائي.. وقال إن أمر الإحالة خلا من لفظ الاتفاق وإن كان فيه تحريض ومساعدة ولكن النيابة في مرافعتها الشفوية قررت وجود اتفاق رغم أن كافة الشرائع في غير مصر قد دلت عن فكرة الاتفاق واستبقت فكرة المساعدة والتحريض.. أشار إلي أن النيابة وصفت الاجتماع المؤرخ في 27 يناير للوزير ومساعديه بأنه اتفاق وقال إن الأصل أن الإنسان لا يسأل إلا عن نشاطه المؤثم ويجب أن يأتي المتهم فعلاً يدل علي اتفاقه والمتهم السابع عدلي فايد يختص بنقل تعليمات الوزير إلي مديريات الأمن فقط باعتراف النيابة أيضاً.
كما أن الاجتماع المشار إليه كان الحديث فيه موجهاً إلي الشاعر والمراسي بشأن خطة منع وصول المتظاهرين إلي ميدان التحرير.. وليس متصوراً وجود اتفاق والخطة كانت بين الوزير ومساعديه في الاجتماع مباشرة فكيف ينقلها فايد لمن يري أمن الجيزة والقاهرة وهناك اجتماع مباشر مع الوزير ووفقاً لما قاله الفقهاء فإن ناقل الكفر ليس بكافر لو افترضنا وجود اتفاق نقله فايد ولا يتصور أن المتهم اتفق مع الباقين علي هذه الجرائم لمجرد نقل التعليمات.
كما أن ما ورد في تحقيقات الدعوي من استعراض بنود الأمن المركزي الخاصة بالتسليح وأثبت أن مسألة التسليح كان متوافقاً لظروف البلاد وما قرره الشهود خاصة حسن عبدالحميد بعدم وجود هذا الاتفاق.
ولا يجوز الاستنتاج من الأحداث علي وجود اتفاق بين المتهمين لما يستلزمه هذا من ضرورة تعاون إدارات المتهمين ولا يتصور أن يتفق الوزير مع مساعديه في اجتماع 27 يناير علي ارتكاب جريمة.. كما أن اختلاف وظائف المتهمين وعلي رأسهم الوزير لا يؤيد وجود هذا الاتفاق بل يكفي الوزير أن يأمر وعلي المرءوسين الطاعة لو كان هذا صحيحاً فالوزير لا يحتاج إلي اتفاق.
أضاف الدفاع أن النيابة أقرت في مجلس قضائي أنه ينقصها الدليل وأن أدلتها 50%.
أما بالنسبة للتحريض فالمشرع أكد أنه يمكن أن يكون عاماً كالإعلام أو مباشراً بين الفاعل والشريك أو في صورة أمر من الرئيس إلي المرءوس.. ولكن هناك دليلاً في الدعوي لا يأتيه الباطل.. وهو صريح في الأوراق مما أدلي به بعض الشهود المجني عليهم حيث سئل أحمد عبدالله وعزت محمد ومحمد بكر من المحقق سؤالاً مباشراً عن سبب إصاباتهم هل تنامي إلي سمعك صدور أمر مباشر من أحد الضباط إلي الجنود فأجابوا جميعاً لا.
أمر عجب
وعلق الدفاع علي ذلك بقوله العجيب أن السؤال لم يطرح مرة ثانية رغم أنه مسألة جوهرية في الدعوي.
وأمر أحد المجني عليهم أنه حين رآه الجنود أصابوه دون تحريض من القائد الأعلي وتساءل الدفاع ليست هذه الإجابة كانت مبرراً للاستمرار في طرح السؤال علي مصابين آخرين وكان يمكن أن يؤدي ذلك إلي الفاعل الأصلي واستحلاء الحقيقة وليس الثأر من المتهمين لأن الكلمة أمانة.. اختفي السؤال بعد ذلك عمداً لأن المطلوب كان شيئاً آخر.. وهذا أدي إلي عدم الوصول إلي الفاعل الحقيقي.
أضاف الدفاع أن المتهم فايد ليس قائداً ميدانياً وحتي يكون هناك تحريض لابد أن يلتقي المحرض وكسر الراء المشددة بالمحرض بفتح الراء وتتم الجريمة بناء علي هذا اللقاء.. ولكن كيف يلتقي جنود الأمن المركزي وما صلته بهم؟ ربما صدر منه تحريض لمديري الأمن ولكن الكتاب "130 سري" يوضح أنه طالب بضبط النفس وهذه هي التعليمات المنقولة ولذلك فإن النيابة جافتها الحقيقة في هذا الاتهام.. ثم استعرض الدفاع بعض النصوص القانونية العلمية التي تؤكد وجهة نظره.
تصرف شخصي
وقال أفترض جدلاً أن المتهم أوحي لبعض الضباط بالضرب مثلاً فهذا الإيحاء انتهي لأنه حتي يتعرض الجنود لخلع ملابسهم والإساءة إليهم في كل وسائل الإعلام ويصبحون عرايا في الشوارع وتحرق سياراتهم وإلقاء أحدهم من علي كوبري الجلاء في النيل فإنه قطعاً ويقيناً سيكون الرد تصرفاً شخصياً ولا أثر للتحريض.
ثم تحدث الدفاع عن الركن المعنوي المرتبط بمسألة التربص في الدعوي.. وتساءل أيكون لقاء الوزير بمساعديه له نشاط معنوي يؤدي إلي هذه النتيجة؟ وأجاب لو افترضنا ذلك فكيف أوعز فايد بهذه النية في نفوس ضباط لم يلتق بهم ولم يتلق إخطارات بحدوث قتلي وعلمي اللاحق لا يؤثر عليه ولا يجعله هذا خلاف ارتكاب الجريمة كما أن أقوال المجني عليهم قطعت بعدم ارتكاب المتهم جريمة التحريض.
أما المساعددة فيجب أن يكون لها نشاط مادي ملحوظ مثل وجود آلات أو أسلحة أو تجهيز مكان الجريمة.. وتقرر النيابة في وصفها المتهمين أنهم أمروا بتسليح الضباط والجنود علي خلاف القانون وعقب ثان هذا الوصف يجافي قرينة البراءة التي تلازم الشخص حتي تتم إدانته وتساءل ممن أمر؟ وأجاب إن النيابة قالت لفظاً عاماً لا ينطبق علي فايد لأن كل قوات 1073 شخصاً وظائفهم تنسيقية وليست لي جنود في الميدان ولا حتي يعلموا في المنشآت الهامة.. وتساءل ألم تستطع أن تسأل مديري الأمن هل أمركم عدلي فايد؟ وأجاب بسؤال آخر ألم يكن أجدي لمديري الأمن أن يقرروا أن فايد أمرهم لو كان هذا صحيحاً؟.. ثم عقب بأن الشاهد حسن عبدالحميد قرر أمراً واضحاً أن أقصي استخدام هو الغاز.. وقرر الدفاع أن النيابة عجزت عن تقديم دليل لمشاركة المتهم في أي جريمة سواء بالتحريض أو الاتفاق أو الاشتراك أو المساعدة.
أضاف أن مسألة التسليح في حد ذاتها ليست جريمة ما لم يؤمر باستخدامه ولكن النيابة قالت إنه تم سحب الجنود المكلفين بتأمين المنشآت لمجابهة المتظاهرين.. ولو صح هذا فإن ذلك لا يعني أيضاً أن هؤلاء ذهبوا بأسلحتهم كما أن هذا لا علاقة له بالمتهم السابع عدلي فايد لأنه لم يأمر بالتسليح علي نحو معين.. وأن أمر العمليات في مديرية أمن القاهرة يوضح كيفية تسليح القوات والأوامر الصادرة في هذا الشأن.. ومن هنا فإن مسألة المساعدة يعوزها الدليل وهي دعوي كسيمة لا ترقي إلي أي اتهام.
اختصاص فايد
أضاف الدفاع أن القرار 11563 لسنة 2002 الخاص بشأن تعيين المتهم مديراً لمصلحة الأمن العام حدد أنه يشرف إشرافاً عاماً علي قطاع المصلحة وتقييم الخطط الأمنية وتلقي الإخطارات ومراجعة أساليب الأداء الأمني ومتابعة الحالة الأمنية وبحث المشاكل التي تعترض سير العمل.
وقال إن الاختصاص الوظيفي للمتهم جاء فيه من التخطيط لمكافحة الجريمة لإقرار النظام وحماية الأرواح ومنع الجرائم وضبطها.
انتقل الدفاع إلي البيانات الخاصة بالمصابين والتي أرفقتها النيابة مؤخراً إلي الأوراق بناء علي طلب المحكمة وقال إن النيابة قررت أن ما قدم خاص بقتلي ومصابي الميادين وعقب الدفاع أن ما قدم إلي المحكمة أوراق دون بيانات وأخري مخالفة لما قدم في المرافعة.. واستعرض أحد هذه الكشوف وقال إن أرقامه غير منتظمة ومعنون بأنه كشف بأسماء المصابين في 25 يناير وقال إن فيه العجب ومنه المصاب رقم 24 إصابته بالركبة و37 كسر مفتت و38 كسربا لسلامية الوسطي للسبابة الوسطي مع قطع في الوتر و53 جرح قطعي بالكتف الأيسر وتساءل هل الجنود معهم آلات حادة و57 جروح قطعية في الرأس و67 كسر بالفخذ الأيسر و69 جرح قطعي بالقدم اليسري و73 كسر مضاعف بالساق اليمني ومصاب آخر بتجمع دموي بالإضافة إلي أن 18 حالة فقط مصابة عند ميدان التحرير والباقي عند أقسام الشرطة مع أن النيابة قالت إنها لم تقم إلا بإحالة مصابي الميدان وتساءل أهذه التعمية قصد بها الدفاع أم المحكمة؟ فالكشف مأساة دون تحديد أماكن إصابات ولا تواريخ.. كان يجب أن تكون النيابة مع المحكمة.. وهذه كشوف عمياء لا يمكن الاستدلال بها علي مكان الإصابة ولا تاريخها ألم يكن من الأجدي عرض هؤلاء جميعاً علي الطب الشرعي.
وأضاف هذه الأوراق بها عورات وسوف تجرحنا قبل غيرنا.. طبيب أكره علي أن يكتب الإصابة طلق ناري.. وقال سأسلم للمحكمة المحضر الذي سئل فيه هذا الطبيب.. أما كشوف البيانات فهي ناقصة رغم طلب المحكمة لها.
نموذج جيد
أضاف الدفاع أنه يدفع بانتفاء نية القتل في الوقائع محل المحاكمة لعدم وجود قصد خاص من المتهم ينتوي به نية قتل المتظاهرين إذ أن المتهم ليس له دور علي مسرح الأحداث لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا يكفي أن يكون ضمن مساعدي وزير الداخلية دون أن يساهم بفعل مادي في وقوع الجريمة.. ذكر أن الخطاب "130 السري" ليس هو الخطاب الوحيد بل قدم خطابات غيره تفيد أن عدلي فايد طالب بالانتشار السريع وحسن التعامل مع الجماهير.. ويكون رجل الشرطة نموذجاً جيداً للتعامل مع الجماهير وحسن الأداء وحسن الملبس.. ومعني ذلك أن خطابات مصلحة الأمن العام لم يقصد بها أبداً نية القتل ونية الإيذاء.. كيف يكون هناك وجود لنية القتل و130 سري موجود وخطاب آخر في 10 يوليو 2010 ينصح فيه فايد باحترام حقوق الإنسان والتعامل بالحسني مع المواطنين فكيف ننسب له اشتراكاً في نية القتل ولا سند إلا اجتماع 27 يناير مع الوزير العادلي مع أن هناك آخرين حضروا الاجتماع ولم يسألوا ولم يتهموا بالاشتراك أو التربص أو المساعدة فكيف يتهم فايد وعمله مكتبي.
وتساءل هل يجوز أن تحال بلاغات أخري إلي أوراق القضية لا علاقة لي بها؟ وعقب أن البلاغات التي أحالتها النيابة للأوراق بعد إحالة الدعوي للمحكمة تخص وقائع أخري.
استعرض الدفاع أسماء المصابين والمتوفين الذين لم ترد أسماؤهم في أمر الإحالة وقال إن الشارع الضاغط والرأي العام هو السبب في هذا التصرف وقال إن الإصابات التي أحالتها النيابة هي جروح سطحية بأسلحة أخري غير نارية.. وعقب أن ضابط الشرطة لا يمكن أن يسلح بمطواة.. كما أن هذه الوقائع في الأوراق دون تقارير فنية من الطب الشرعي معني ذلك أنهم ليسوا مصابين وعلي النيابة إثبات عكس ذلك وضرب مثلاً بالمصاب مصطفي محمد عبدالمنعم تجمع دموي في البطن وهو ليس له تقرير وهذا يشكك فيمن أحدث فيه الإصابة.. بالإضافة إلي أن أماكن الإصابات تخرج عن نطاق أمر الإحالة.. كما أن ما عرضته من أفلام للاستدلال علي نية القتل بدون تاريخ ولا مكان تصوير لضابط تم تصويره يحمل سلاحاً لأنه يمكن أن يكون في حراسة منشأة خاصة.
مأمور ثاني شبرا الخيمة أخفي أسلحة القسم في قريته قها وآخر خلع ملابسه وقفز خلف القسم.
انتقل الدفاع إلي العنصر الخاص بسبق الإصرار وقال إن الدعوي بها مستندات سلمت إلي النيابة من اللواء محيي زكريا العراقي خاصة أوامر العمليات أثناء الأحداث وأشار المحقق بأنها تقع في 54 ورقة ومضمونها حسن التعامل ومنع الخروج علي القانون.. وتساءل كيف يكون هناك سبق إصرار وتحقيقات النيابة تقرر بهذا المستند خلاف ذلك.
كما أن الثورة العارمة التي ذهبت إلي التحرير من 8 شوارع حدث فيها إصابات للتدافع وعناصر استفزازية أجنبية وأخري تدربت بالخارج علي كيفية إنهاك رجال الشرطة وبث معلومات لاقتحام الداخلية علي النت كما أن النيابة حبست 300 شخص بتهمة التخريب أثناء الأحداث ثم تركت الأمر وبدأت تحقق مع المتهمين الماثلين كما أن رجال الأمن المركزي كانوا في الشارع من يوم واقعة كنيسة القديسين وتساءل عن مصير المتهمين الذين تم حبسهم في البداية قبل التحقيق مع المتهمين الماثلين.
انتقل الدفاع إلي عنصر حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال وقال يكفي أن يكون هناك خطر وهمي وحدوث اعتداء حال ولكن من تواجد بالميدان لا يستطيع رؤية الصورة الكاملة لأن بصره محدود وسط هذا العدد الهائل الذي فاق التقييم من أكبر رجال الدولة ولكن النيابة العامة أظهرت في المشاهد التي عرضتها في المحكمة اعتداء رجال الشرطة علي المظاهرات السلمية وعقب أنه اندس عليهم من يخرب هذا البلد وهذا عذر مانع من المسئولية.
أضاف أن النيابة لم تحضر أي شرائط لحرائق أقسام الشرطة ولم تقدمها للمحكمة.
تناقض الاتهام
ولم تر سيارات الشرطة وهي محترقة بها بعض الجنود والمطافئ التي تمنع من الوصول للحرائق ولا الجندي الذي القي في النيل.. وهذه الأموركلها أمام عدالة المحكمة فهل يمكن ألا يرد الضابط الذي يتم حرق قسم الشرطة محل عمله؟ وأيضاً لم تر النيابة ساحات القتال بين المتظاهرين ورجال الشرطة.
وأشار الدفاع إلي العناصر المدربة في أمريكا وضلوع الخارج في النيل من استقلال مصر وضبط جمعيات لحقوق الإنسان تحقق رغبات للخارج في العمل علي ضعف البلاد وهذا يؤكد وجود عناصر اندست علي رجال الشرطة.
انتقل إلي الدفع بتصور التحقيقات وعدم معرفة الفاعلين الأصليين.. وقال إنها جاءت مرسلة لتهدئة الرأي العام.. وذكر أن فايد أكد أنه يوجد أمر خدمة في كل مديرية أمن تحدد فيه مهماتها والقائمين بها وكما أن الضابط عصام حسني قرر سهولة تحديد الأشخاص القائمين بإطلاق الخرطوش من خلال أمر الخدمة وهذا يؤكد براءة المتهمين ولكن النيابة غضت الطرف عن هذا الأمر وأتت بالأكابر الذين يريدهم الرأي العام وكانت جميع الدفاتر تحت تصرف النيابة وأن بعض الشهود حددوا فاعلين أصليين بقسم السلام بعضهم رئيس المباحث واتهموهم بإحداث إصابة وقتل بعض المتظاهرين.
تناول الدفاع التناقض في قرار الاتهام بين القتل العمدي ثم الإهمال والخطأ وقال إن النيابة نسيت أن الاتلافات جاءت عن طريق جريمة عمدية من المتظاهرين الذين خرجوا عن السلمية.