"الجمهورية" تنشر تفاصيلها
الحكومة تحيل تعديلات قانون الضريبة العقارية لمجلس الشعب
الخبراء يطالبون بعرضها علي مجلس الدولة لتلافي تضارب القانون وعدم الدستورية
علاء معتمد
أحالت الحكومة إلي مجلس الشعب التعديلات التي أدخلتها علي قانون الضريبة العقارية الجديد. والتي من المقرر أن يناقشها المجلس في جلسته غداً.
تضمنت التعديلات تعديل نصوص 7 مواد هي 13. 15. 16. 17. 18. 23. 28 ومن أبرزها إعفاء المسكن الخاص. ومنح إعفاء للوحدات العقارية غير السكنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه. وتخصيص 25% من حصيلة الضريبة في كل محافظة لتطوير المناطق العشوائية بها.
ونصت المادة "13" علي أن تشكل في كل محافظة لجان تسمي "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه. وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة. وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة. يختارهما المحافظ المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
كما تم تعديل المادة "15 فقرة ثانية" لتصبح:
"ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقرير استحقاق الضريبة عليه".
وتعديل المادة "17" لتصبح:
"تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمي "لجنة الطعن" تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة. وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة. وأحد المهندسين الاستشاريين في المجال الانشائي أو المعماري أو أحد ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختاره المحافظ المختص.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها. وتصدر قراراتها بموافقة كامل أعضائها ورئيسها. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن. ويكون نهائياً.
وتبين اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل لجان الطعن".
كما تم تعديل مادة "18" - بند "ب" لتصبح:
المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح.
وتعديل مادة "18" - بند "د" لتصبح السكن الخاص والعقار المستعمل في أغراض السكن والوحدات المستعملة في غير أغراض السكن وفقاً للضوابط التالية:
1- مسكن خاص واحد للمكلف» ويقصد به المسكن الذي يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت علي وجه الاستقرار ولو كان يتغيب عنه أحياناً لأغراض العمل أو لأي غرض آخر.
2- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 "ستة آلاف جنيه". بخلاف المسكن الخاص الواحد للمكلف المشار إليه في الفقرة السابقة علي أن يخضع ما زاد للضريبة.
3- كل وحدة مستعملة في غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 "ألف ومائتي جنيه".
ويخضع للضريبة ما زاد علي الحدود المبينة في البندين "2". "3".
ويعاد النظر في الاعفاءات المشار إليها كل خمس سنوات في ضوء ما يطرأ من تغييرات في القيم الإيجارية للعقارات وفي ضوء الظروف الاقتصادية.
ويلغي كل إعفاء ورد في قانون آخر.
كما تم تعديل مادة "28" لتصبح: "تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة. علي أن يختص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة. وأن يختص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء".
كما نصت التعديلات علي أن يستبدل بلفظ "الإعلان" المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة "16" من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليها بلفظ "الإخطار".
وأن تضاف فقرة ثالثة للمادة "23" من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه. نصها الآتي:
"ويخصم من مبلغ الضريبة المستحقة علي المكلف نسبة تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي إذا قام المكلف بأداء الضريبة مقدماً خلال الربع الأول من السنة المستحقة عنها الضريبة".
كما نصت التعديلات علي أن يضاف للجدولين المرفقين بقانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليهما بالمادة رقم "12" من القانون جدول ثالث للوحدات المستغلة في غير أراضي السكن.
ونصت التعديلات علي أن يستمر العمل حتي 30/6/2012 بالمرسوم بقانون رقم "1" لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة.
من جانبهم طالب الخبراء بضرورة عرض التعديلات الجديدة علي مجلس الدولة لبحثها من النواحي الفنية وتلافي أي قصور دستوري قد يشوب هذه التعديلات بعد إقرارها.. خاصة في حالة تطبيق القانون من أول يوليو القادم.
أكد الخبراء أن إعفاء المسكن الخاص بدلاً من رفع حد الاعفاء سيؤدي إلي عدم العدالة الضريبية بسبب المساواة في الاعفاء بين أصحاب القصور وأصحاب الوحدات السكنية التي يبلغ سعرها أكثر من 500 ألف جنيه.
من جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات الجديدة في القانون استجابت لبعض مطالب المجتمع الضريبي. بينما أهملت الجانب الأهم منها وهو القطاع الاقتصادي الذي سيدخل الحصيلة الأكبر للخزانة العامة.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية انه بالرغم من ترحيبنا باستجابة الحكومة وتعديلها لبعض مواد قانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008. إلا أن هذه التعديلات حلت مشاكل الافراد فقط وأهملت الجانب الأهم وهو القطاع الاقتصادي.
أشار إلي أن التعديلات أهملت وضع قواعد وأسس محددة للمعاملة الضريبية للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية وهو ما يمثل عيباً خطيراً في نصوص القانون الجديد. لأنه يفتح باباً واسعاً للاجتهاد والتأويل وتفسير القانون وفقاً لرؤي واجتهادات شخصية مختلفة. مما سيؤدي بالطبع إلي فتح باب المنازعات والخلافات بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية علي مصراعيه.
قال إنه بالرغم من محاولات مصلحة الضرائب العقارية الاستعانة بخبراء الضرائب أو عقد لقاءات مع أعضاء اتحاد الصناعات والغرف الفندقية والمنشآت السياحية. للاتفاق علي أسس معينة للمحاسبة الضريبية لهذه المنشآت. إلا أن الواقع يؤكد أن غياب نصوص محددة في القانون أو في اللائحة لهذه الأسس ينذر بموجة عاتية من المنازعات والخلافات المتوقعة عند التطبيق.
أشار إلي أن القيمة الإيجارية المتخذة كوعاء للضريبة العقارية في النشاط الصناعي والخدمي والاستثماري مبنية علي التقدير الجزافي.. لأنه لا يوجد أساس فعلي لاحتساب القيمة الإيجارية أو معايير واضحة تبين كيفية احتسابه.
أشار إلي أن التعديلات الجديدة أهملت ايضا المعالجة الضريبية للمباني الموجودة في المناطق الحرة والمنشآت داخل المدن الجديدة التي تتمتع باعفاءات خاصة بمقتضي قوانين خاصة. كما أهملت ايضا وضع أسس لمحاسبة الأندية الرياضية وحفارات البترول ومحطات الوقود والمدارس الخاصة وكرفانات المصانع والمنشآت السياحية
وأكد علي ضرورة وضع تعريف واضح للمسكن الخاص. وضوابط محكمة تمنع عمليات التحايل للتهرب من دفع الضر$$$$ المصدر الجمهوريه الاحد 26 فبراير 2012