كتب – محمد بصل:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًّا بتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة العقارية، تبين منها عدم الأخذ بالملاحظات التي اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون خلال مراجعته في أبريل الماضي.
حيث يعفي القانون من الضريبة "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي" بعدما كان القسم قد اعترض على إعفائها.
ويلزم الدستور في المادة 190 الحكومة على عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، ويرى معظم الفقهاء أن رأي القسم استشاري وليس ملزمًا.
كما لم يصدر في القانون النص الذي كان قد اقترحه القسم في المادة 11 بـ"عدم تحصيل الضريبة من الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، وأن تشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المالك وزوجه والأولاد القصر، على أن يكون عدم الخضوع للضريبة لوحدة واحدة لكل مالك".
وحافظ القانون على الصياغات التي أعدتها وزارة المالية بإعفاء كل وحدة عقارية أو أكثر يستعملها المواطن في أغراض السكن، غير تلك التي اتخذها سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
كما يتم إعفاء كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ألف و200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
وتتضمن قائمة الإعفاءات أيضًا كلا من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح، وكذلك الأحواش وأبنية الجبانات.
وينص التعديل في المادة 13 على تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًّا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده، وأن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
وفيما يتعلق بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية نصت المادة 17 على أن "تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الطعن " تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري على أن يكونا من المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك بحسب الأحوال.
ويمنع المشروع الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، كما ينص على وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها وأن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن متسوفًى ويكون قرارها نهائيًّا وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن