[ مصلحة الضرائب العقارية الادارةالمركزية للشئون الضريبية الادارة العامة للضريبة على العقارات المبنية السيد الاستاذ / مدير مديرية الضرائب العقارية والملاهى بمحافظة تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،،،،،،، ايماء الى الاستفسارات الواردة بالمصلحة من بعض المديريات بالمحافظات بخصوص قواعد استحقاق وربط الضريبة على العقارات المبنية . نود الاحاطة : بالنسبة للمستجدات 2009 ربط 2010 ــــ سواقط الجرد : انه يتم حصرها وتقديرها وفقا لاحكام القانون 56 لسنة 1954 واصدار قرارات الاضافة اللازمة وذلك نظرا لاستمرارية العمل باحكام القانون 56 لسنة 1954 على ربط 2010 ـ وعلى ان يظهر ربط 2010 بانشائى 2011 . وكذلك سواقط الجرد وعلى ان يتم اتخاذ كافة اجراءات النشر والاعلان والاخطار تمهيدا لقبول التظلمات لنظرها امام مجلس المراجعة . مع الاخذ فى الاعتبار الاخطارات 176 ض .ع المقدمة من الممولين ويراعى ذلك عند فرض الغرامة ويؤخذ بها فى حصر السواقط لجرد 2009 ربط 2010 وماقبلها . واما فى حالة عدم تقديم اقرارات لهذه الجرد التى لم تحصر لاسباب معروفة يسترشد بالاقرارات المقدمة طبقا للقانون 196 لسنة 2008 بديلا عن الاقرار 176 ض .ع . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،،، تحريرا فى : 3/ 2011/4 رئيس الادارة المركزية للشئون الضريبية
( صلاح الشرقاوى )