القواعد التنفيذية.. للصرف
العلاوة الجديدة بدون ضرائب أو رسوم
كتبت ثناء حامد:
صدرت القواعد التنفيذية لصرف العلاوة الاجتماعية في أول يوليو 2012 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدني خمسين جنيها وبدون حد أقصي لجميع العاملين المدنيين بالدولة ولأصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات العسكرية.
صرح مصطفي التهامي وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز أن العلاوة سوف تضم في يوليو 2017 إلي الأجر الأساسي.. وإلي هذا التاريخ "يوليو 2017" لا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ولا يترتب علي الضم حرمان الموظف من الحصول علي علاوات الترقية أو التشجيعية عن نفس عام الضم حتي لو تجاوز نهاية الربط للدرجة.
أضاف التهامي.. يستحق العلاوة العاملون بالدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
لا تصرف العلاوة للعاملين الذين يعملون في الخارج فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي والعاملين المعارون للعمل خارج البلاد إعارة خاصة لا تتبع عملهم الأصلي والعاملين الموجودين بالداخل وحاصلون علي إجازات خاصة بدون مرتب ومن لا يتقاضي حتي مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات وذلك طول مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة وتصرف لهم العلاوة وفور عودتهم من الخارج وتسلم عملهم في الجهات الإدارية وعلي أساس الأجر الأساسي في 31/6/.2012
ويكون صرف العلاوة للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدب منها وللمعارين من الجهة المعار إليها.
وتصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية: أن يكون قد صدر قرار بشأنهم من السلطة المختصة في جهة تعاقدهم ويتم الخصم للعلاوة من الاعتمادات التي تخصم منها بمكافآت.. ولا يستحق هذه العلاوة العاملون التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدي الحكومة.