أول جلسة لعودة مجلس الشعب .. "15 دقيقة"
الكتاتني : صحة عضوية البرلمان اختصاص النقض
محكمة النقض : لا محل للطعون .. بعد المحكمة الدستورية
القضاء الإداري : تأجيل دعاوي الشعب والدستوري المكمل للثلاثاء
تابع الجلسة : محمود الشاذلي - محمد طلعت
في جلسة هادئة لم تستغرق 15 دقيقة غاب عنها نواب التيار الليبرالي. وافق مجلس الشعب برئاسة د. سعد الكتاتني علي إحالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب إلي محكمة النقض وذلك للبحث في اجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشوري.
أكد د. سعد الكتاتني أن هذه الجلسة ماهي إلا جلسة إجراءات فقط لبحث كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لذا ليس لها جدول أعمال وتعهد بإخطار النواب بما ستقرره محكمة النقض في هذا الشأن.
أكد الكتاتني أن مجلس الشعب لا يتدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يعلق علي أحكام القضاء لذا فإن ما يناقشه في هذه الجلسة هو آلية تنفيذ الحكم. مشيراً إلي أن قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية إنما سحب قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا.
قال الكتاتني في الجلسة أمس.. بتاريخ 14 من يونيه 2012 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم "20" لعام 34 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب. وبعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من ذات القانون وذلك من حيث إطلاق الحق في التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين. وبعدم دستورية المادة التاسعة مكرر "أ" من القانون المشار إليه القاضي الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح. وبعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم "123" لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه..أضاف الكتاتني أنه بتاريخ 15 يونيه لسنة 2012 صدر قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم "350" لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 من يونيه لسنة 2012 وبتاريخ 8 يوليو لسنة 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 والذي يقضي بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 من يونيه لسنة 2012 وبعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2012 وبإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.