تدرس الحكومة حاليا ثلاثة بدائل مقترحة للتعامل مع أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر في2008 تحت رقم196, تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء, واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره,
ويتمثل البديل الأول: في أن يتم العمل بالقانون من أول يناير2013 دون إرجاء أو تعديل, والثاني: إرجاء العمل بالقانون لمدة عام آخر حتي31 ديسمبر2013, وليتم العمل به من أول يناير2014, والثالث: يتمثل في إدخال بعض التعديلات علي القانون المشار إليه, بما يكفل تحقيق التوازن بين المطالب المجتمعية من ناحية, وبما يحقق أهداف القانون في إطار العدالة الضريبية من ناحية أخري.
وتنفرد الأهرام بنشر تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية إذا تم إقرارها, وتقضي بإعفاء السكن الخاص للمكلف من الضريبة وفقا لعدة ضوابط, منها أن يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت علي وجه الاستقرار, ولو كان يتغيب عنه أحيانا لأغراض العمل, أو لأي غرض آخر, دون الإخلال باستمرار تمتع باقي العقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن بالإعفاء المقرر في القانون وقدره ستة آلاف جنيه, وذلك علي اعتبار أن المسكن الخاص الذي يقيم فيه المكلف لا يدر عليه عائدا فعليا يمكن الاستفادة منه في الوفاء بدين الضريبة, وبمراعاة أن وضع حد أقصي للإعفاء جاء نزولا علي مقتضيات تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.
كما قررت التعديلات المقترحة إعفاء العقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن1200 جنيه, رفعا لكامل عبء هذه الضريبة, أو جانب منها إذا زادت القيمة علي هذا الحد عن كاهل أصحاب هذه العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية عن هذا الحد, والتي غالبا ما تكون في القري والنجوع والأماكن الشعبية والعشوائية, مراعاة للبعد الاجتماعي والأوضاع المعيشية لأصحابها.
وتنص التعديلات أيضا علي أن يعاد النظر في الإعفاءات المشار إليها كل خمس سنوات في ضوء ما يطرأ من تغييرات في القيم الإيجارية للعقارات, وفي ضوء الظروف الاقتصادية, مع إلغاء كل إعفاء ورد في قانون آخر.
كما نصت التعديلات علي أن تئول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة, علي أن يخصص للمحافظات25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة, و25% أخري من الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.وحددت التعديلات المكلف بأداء الضريبة, بحيث يستوعب صاحب حق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال للعقار, ولو كان سند حقه غير مشهر, حيث إن التعريف الحالي يقتصر علي المالك, أو من له حق عيني في الانتفاع أو الاستغلال, ومن ثم يقتصر نطاق سريانه علي أصحاب الحقوق المشهرة دون غيرها, وذلك في حين أن الغالبية العظمي من العقارات غير مشهرة سنداتها.
ونصت التعديلات علي أن يسمح بتشكيل لجان في كل محافظة تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
يذكر أن القانون196 لسنة2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية نصت مواده علي أن تستحق هذه الضريبة اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط, وصادف القانون عند صدوره عدد من الملاحظات كشفت عن مواقع في أحكام القانون تستوجب المراجعة أو تتطلب التصويب, فكان أن رئي استجابة لمطلب جماهيري ملح, إرجاء استحقاق تلك الضريبة في الوقت الحالي, فكان الإرجاء الأول إلي أول يناير2012, وصدر بذلك المرسوم بقانون رقم118 لسنة2011, ثم كان الإرجاء الثاني إلي يناير2013, والذي كان بموجب المرسوم بقانون(1) لسنة.2012 وبمقتضي الوضع القانوني القائم حاليا, فإن الضريبة التي يقررها القانون وتعديلاته سوف تكون مستحقة اعتبارا من أول يناير2013 لتشرع مصلحة الضرائب العقارية في المطالبة بها من هذا التاريخ, أو اختيار أحد البدائل السالف ذكرها.http://www.ahram.org.eg/The-First/News/182438.aspx جريده الاهرام ليوم الاثنين الموافق 27 من ذى الحجة 1433 هـ 12 نوفمبر 2012 السنة 137