| تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 | |
|
+2حمدى جاب اللة محمود عبد الباقي 6 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
محمود عبد الباقي مشرف أول المنتدى
عدد المساهمات : 749 تاريخ التسجيل : 23/06/2011 نقاط : 868
| موضوع: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الجمعة فبراير 24, 2012 7:20 am | |
| أخبار > محليات >
1 بوابة "الأهرام" تنفرد بنشر تعديل قانون الضريبة العقارية هيثم سعد الدين 24-2-2012 | 10:34 1 330
عقارات تحيل الحكومة خلال أيام إلي البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008،بعد تنقية أحكامه مما نسب إلي بعضها من سلبيات استجابة لمطلب جماهيري ملح ليصير تطبيقه قادرا علي الوفاء بمعطياته ومراميه، وقد وافق عليه أمس الأول برئاسة الدكتور كمال الجنزوري. وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر نص المشروع بالكامل إضافة إلي جدول مقارنه بين النص الحالي والنص المقترح في المشروع ومبررات التعديل لبعض مواد القانون كي تتيح للمواطن معرفة ما ادخل من تعديلات : ( المادة الأولي )
يستبدل بنصوص المواد(2)و(13)و(15فقرةثانية)و(17)و(18بندي"ب"و"د") و(28) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008النصوص الآتية : مادة (2): "المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، ولو كان سند حقه غير مشهر ، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غاير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله". مادة (13): "تشكل في كل محافظة لجان تسمي"لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية . وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها . المادة(15 فقرة ثانية): "ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه ". مادة(17): "تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمي "لجنة الطعن" تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة احد أعضاء مجلس الدولة، وعضوية احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وأحد المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو المعماري أو احد ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختاره المحافظ المختص. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بموافقة كامل أعضائها ورئيسها، ويجب أن تصدر اللجنة قراراها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا. وتبين اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل لجان الطعن . مادة(18)- بند"ب": المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح. مادة (18)- بند"د": السكن الخاص والعقار المستعمل في أغرض السكن والوحدات المستعملة في غير أغرض السكن وفقا للضوابط التالية : 1-مسكن خاص واحد للمكلف، ويقصد به المسكن الذي يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت علي وجه الاستقرار ولو كان يتغيب عنه أحيانا لأغراض العمل أو لأي غرض آخر. 2-كل وحدة في عقاب مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه بخلاف المسكن الخاص الواحد للمكلف المشار إليه في الفقرة السابقة علي أن يخضع ما زاد للضريبة. 3-كل وحدة مستعملة في غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه . ويخضع للضريبة ما زاد علي الحدود المبينة في البندين (2)و(3). ويعاد النظر في الإعفاءات المشار إليها كل خمس سنوات في ضوء ما يطرأ من تغييرات في القيم الإيجارية للعقارات وفي ضوء الظروف الاقتصادية. ويلغي كل إعفاء ورد في قانون آخر. مادة (28): تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في مهذا القانون للخزانة العامة، علي أن يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء. (المادة الثانية )
يستبدل بلفظ "الإعلان" المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (16) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه لفظ "الإخطار". (المادة الثالثة )
تضاف فقرة ثالثة للمادة (23) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتي: "ويخصم من مبلغ الضريبة المستحقة علي المكلف نسبة تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي إذا قام المكلف بأداء الضريبة مقدما خلال الربع الأول من السنة المستحقة عنها الضريبة ". (المادة الرابعة)
يضاف للجدولين المرافقين بقانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليهما بالمادة رقم (12) من القانون جدول ثالث للوحدات المستغلة في غير أغراض السكن . (المادة الخامسة) يستمر العمل حتي 30/6/2012 بالمرسوم بقانون رقم (1) السنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة . (المادة السادسة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 1/7/2012 .
أخبار > محليات >
1 بوابة "الأهرام" تنفرد بنشر تعديل قانون الضريبة العقارية هيثم سعد الدين 24-2-2012 | 10:34 1 330
عقارات تحيل الحكومة خلال أيام إلي البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008،بعد تنقية أحكامه مما نسب إلي بعضها من سلبيات استجابة لمطلب جماهيري ملح ليصير تطبيقه قادرا علي الوفاء بمعطياته ومراميه، وقد وافق عليه أمس الأول برئاسة الدكتور كمال الجنزوري. وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر نص المشروع بالكامل إضافة إلي جدول مقارنه بين النص الحالي والنص المقترح في المشروع ومبررات التعديل لبعض مواد القانون كي تتيح للمواطن معرفة ما ادخل من تعديلات : ( المادة الأولي )
يستبدل بنصوص المواد(2)و(13)و(15فقرةثانية)و(17)و(18بندي"ب"و"د") و(28) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008النصوص الآتية : مادة (2): "المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، ولو كان سند حقه غير مشهر ، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غاير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله". مادة (13): "تشكل في كل محافظة لجان تسمي"لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية . وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها . المادة(15 فقرة ثانية): "ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه ". مادة(17): "تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمي "لجنة الطعن" تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة احد أعضاء مجلس الدولة، وعضوية احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وأحد المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو المعماري أو احد ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختاره المحافظ المختص. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بموافقة كامل أعضائها ورئيسها، ويجب أن تصدر اللجنة قراراها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا. وتبين اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل لجان الطعن . مادة(18)- بند"ب": المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح. مادة (18)- بند"د": السكن الخاص والعقار المستعمل في أغرض السكن والوحدات المستعملة في غير أغرض السكن وفقا للضوابط التالية : 1-مسكن خاص واحد للمكلف، ويقصد به المسكن الذي يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت علي وجه الاستقرار ولو كان يتغيب عنه أحيانا لأغراض العمل أو لأي غرض آخر. 2-كل وحدة في عقاب مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه بخلاف المسكن الخاص الواحد للمكلف المشار إليه في الفقرة السابقة علي أن يخضع ما زاد للضريبة. 3-كل وحدة مستعملة في غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه . ويخضع للضريبة ما زاد علي الحدود المبينة في البندين (2)و(3). ويعاد النظر في الإعفاءات المشار إليها كل خمس سنوات في ضوء ما يطرأ من تغييرات في القيم الإيجارية للعقارات وفي ضوء الظروف الاقتصادية. ويلغي كل إعفاء ورد في قانون آخر. مادة (28): تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في مهذا القانون للخزانة العامة، علي أن يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء. (المادة الثانية )
يستبدل بلفظ "الإعلان" المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (16) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه لفظ "الإخطار". (المادة الثالثة )
تضاف فقرة ثالثة للمادة (23) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتي: "ويخصم من مبلغ الضريبة المستحقة علي المكلف نسبة تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي إذا قام المكلف بأداء الضريبة مقدما خلال الربع الأول من السنة المستحقة عنها الضريبة ". (المادة الرابعة)
يضاف للجدولين المرافقين بقانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليهما بالمادة رقم (12) من القانون جدول ثالث للوحدات المستغلة في غير أغراض السكن . (المادة الخامسة) يستمر العمل حتي 30/6/2012 بالمرسوم بقانون رقم (1) السنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة . (المادة السادسة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 1/7/2012 .
.
.
| |
|
| |
محمود عبد الباقي مشرف أول المنتدى
عدد المساهمات : 749 تاريخ التسجيل : 23/06/2011 نقاط : 868
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الجمعة فبراير 24, 2012 7:21 am | |
| انشاء الله تنتهي مشكله هذا القانون لانه في صالح مصر. | |
|
| |
حمدى جاب اللة عضو سوبر وفعال
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 19/07/2011 نقاط : 29
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الجمعة فبراير 24, 2012 8:41 am | |
| اللة اللة يسلام بقة لو كان ضاف مساواة الضرائب العقارية بالضرائب العامة | |
|
| |
صبرى عبدالستار على يوسف عضو سوبر وفعال
البلد : مصر الوظيفة : مامور ضرائب عدد المساهمات : 785 تاريخ التسجيل : 08/01/2012 نقاط : 1419
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الجمعة فبراير 24, 2012 8:56 am | |
| المفروض على نواب الشعب اللى اختارهم الشعب ادماج كل الضرائب بانواعها فى مصلحه واحده وكادر واحد هى دى العداله الاجتماعيه اللى بينادوا بيها وحلال عليهم سنوات التفرقة بينا وتعالوا شوفوا الفرق بين موظف الضرائب العامه والضرائب العقا ريه | |
|
| |
حمدى جاب اللة عضو سوبر وفعال
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 19/07/2011 نقاط : 29
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الجمعة فبراير 24, 2012 9:14 am | |
| اللة ينور عليك ا/صبرى هوة دة الكلام والمفروض جة الدور الاكبر للمناضل ا/ كمال ابو عيطة من خلال موقعة الان بالبرلمان | |
|
| |
صبرى عبدالستار على يوسف عضو سوبر وفعال
البلد : مصر الوظيفة : مامور ضرائب عدد المساهمات : 785 تاريخ التسجيل : 08/01/2012 نقاط : 1419
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الجمعة فبراير 24, 2012 9:24 am | |
| [quote="حمدى جاب اللة"]اللة ينور عليك ا/صبرى هوة دة الكلام والمفروض جة الدور الاكبر للمناضل ا/ كمال ابو عيطة من خلال موقعة الان بالبرلمان على فكره يا اخ حمدى الموضوع ده لسه حيعرض على البرلمان وعلى كل من يعرف عضو عليه التنبيه بضرورة المساواة وخاصة ان لدينا من ابناء الضرائب العقاريه من هم تحت القبه واتمنى الا ينسوا رفقاء الكفاح امام مجلس الوزراء وشارع حسين حجازى مع تحياتى لك اخى حمدى | |
|
| |
ممدوح سيد احمد مشرف بالمنتدى
البلد : اسيوط الوظيفة : مامور ضرائب عقارية عدد المساهمات : 714 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 نقاط : 894
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الجمعة فبراير 24, 2012 10:18 am | |
| فاضل تطبيق الضريبة الموحدة علشان نتساوى بيهم فى كل شيئ | |
|
| |
مسعود عبدالجليل عضو سوبر وفعال
البلد : كفر الشيخ الوظيفة : مفتش ضرائب عدد المساهمات : 468 تاريخ التسجيل : 25/11/2011 نقاط : 626
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الجمعة فبراير 24, 2012 4:12 pm | |
| اخوتى الاعزاء احذروا جميعا من ان هذة البنود المعدلة وضح فيها جليا للعيان تدخل المحافظ فى بعض مواد القانون وهذة هى الكارثة التى ستعيدنا للمحليات --ففى مادة من ضمن المواد وهى الحصر والتقدير تجد انها مكونة من ثلاثة موظف من الضرائب العقارية رئيس لجنة ومعة اثنين يعينهم المحافظ احدهم من المحافظة والاخر من المكلفين بالضريبة --واذا اتفق الاغلبية على موظف العقارية علية العوض فى السيطرة والنحكم ---واعتقد ان تدخل المحافظ فى باقى المواد موجود --ارجو ان تحذروا جميعا من هذا0 | |
|
| |
حمدى جاب اللة عضو سوبر وفعال
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 19/07/2011 نقاط : 29
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الجمعة فبراير 24, 2012 11:09 pm | |
| ا/ الغالى مسعود اذا كان القانون لايلغى الا بقانون ولا يعدل الابنص قانون يبقى المحافظ هيلغية ازاى تانى حاجة هوة دة اللى حصل ايام صدور القانون والمحافظ ليس لة اى دور كل اللى بيحصل احنا اللى بنرشح الناس ونخطر المحافظ بالاسماء وهذا ما فعلت فى بداية الحصر السابق فلاتقلق | |
|
| |
محمود عبد الباقي مشرف أول المنتدى
عدد المساهمات : 749 تاريخ التسجيل : 23/06/2011 نقاط : 868
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 السبت فبراير 25, 2012 5:33 am | |
| الاخ المحترم مسعود المهم ان الماده 34 الخاصه بالحاق الموظفين في الضرائب العقاريه بالمحافظات الي المصلحه لم يتم تعديلها,وبالتالي فلا داعي للخوف فالضرائب العقاريه مصلحه تابعه لوزارة الماليه ولن يتغير هذا الوضع ابدا انشاء السميع العليم. | |
|
| |
فتحى جود Admin
عدد المساهمات : 1967 تاريخ التسجيل : 15/03/2009 نقاط : 2860
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الأحد فبراير 26, 2012 4:07 am | |
| مجهود رائع اخى الفاضل محمود | |
|
| |
صبرى عبدالستار على يوسف عضو سوبر وفعال
البلد : مصر الوظيفة : مامور ضرائب عدد المساهمات : 785 تاريخ التسجيل : 08/01/2012 نقاط : 1419
| موضوع: رد: تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 الأحد فبراير 26, 2012 5:49 am | |
| ارجو من القائمين على التعديلات ان يراعوا اولا مصلحة العاملين | |
|
| |
| تعديلات قانون الضرائب العقاريه 196 لسنه 2008 | |
|