سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: الباب السادس فى القانون 196 لسنة 2008 الإثنين أبريل 22, 2013 12:05 pm | |
| الباب السادس العقوبات المادة 30 يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز الفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه فى الماده 14 من هذا القانون او قدمة منضمنا بيانات غير صحيحه تؤثر بما يجاوز 10% من الضريبه وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العودة الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات المادة 31 مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنية ولاتتجاوز خمسة الاف جنيه بالاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبه التى يتم اداؤها كل ممول خالف احكام هذا القانون بقصد التهرب من اداء الضريبه المستحقة عليه فى الحالات الاتية 1- تقديم اوراق او مستندات غير صحيحة او مزورة للجنة الحصر والتقدير او لجنة الطعن او ابداء بيانات على غير الواقع او الحقيقة عند الحضور امام هذه اللجان بقصد التاثير على قرارتها 2-تقديم مستندات غير صحيحة يقصد الاستفادة باعفاء من الضريبة بدون وجه حق 3- الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبه 4- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبه دون وجه حق هذه كانت المادة 30 والمادة 31 من القانون وهم الباب السادس الخاص بالغرامات وكباقى القوانين التى يتم وضعها فى مصر اغلبها غير مباشره ومتشابهة وتحتاج لتأويل وتفسير ومن الممكن الخروج منها بدون خسائر ويوجه لها اكثر من انتقاد لان الماده 30 فى مضمونها غالبا المادة 31 من حيث التهم الموجهة للمول جميعا لايقدم اخطارا او يقدم به بيانات خاطئه تؤثر على الضريبه بالنقص والاختلاف ان الاولى اذا كانت تجاوز10% من الضريبه والانتقادات هى كيفية احتساب الغرامة ومن له الحق فى احتسابها 200 او 2000 جنيه وايضا اتسائل ماهو الفرق بين 30 و31 من حيث الجرم الذى ارتكبه الممول جميعا متشابهين وعلى اى اساس احتسب 1000 او 5000 جنيه وهذا يعطى فرصه للكبار جدا فى ارتكاب الاخطاء لان الغرامه لاتمثل رادع لهم وايضا قد تظلم الصغار جدا وتمنح المامور الذى يحدد تلك الغرامة حريه مطلقه قد يلعب فيها الضمير ايضا اهدار اموال على الدوله نتيجة احتساب الغرامة القصوى فى حالات المؤسسات الكبيره جدا والتى تستحق غرامه تفوق الحد الاقصى وتزرع الحقد بين الممول الصغير جدا من منحة الغرامة الادنى لان عقاره لايستحق الا بضع جنيهات ضريبة مما يسبب عدم رضاه عن القانون وما اكثر هؤلاء هذا والله ولى التوفيق
| |
|