"الفتوى والتشريع": جميع العاملين بالدولة لهم الحق في التسوية الوظيفية
كتب : محمد العمدة
الأربعاء 06-11-2013 19:03
طباعة
مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى بأحقية العاملين في الدولة في التسوية في حالة حصولهم على مؤهل عالٍ عقب التعيين.
وقالت الفتوى، الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه في غضون عامي 2002 و2004، تم تعيين عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من خلال البرنامج القومي للتشغيل الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية، وقد طالبت وزارة التنمية الإدارية الجهات الإدارية بعرض احتياجاتها وتحديد ما لديها من وظائف حتى يتم الإعلان عنها بضوابط محددة.
وتبيّن للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة "8" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم "47" لسنة 1948 ينص على أن تضع كل وحدة هيكلاً تنظيميًا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويراعي فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات.
وأن المادة رقم "17" من القانون ذاته تنص على أن تعلن الوحدات عن والوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل.
وأضافت الفتوى، أنه يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل دراسي وعُينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً أثناء الخدمة والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعُينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيًا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم، والعاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقًا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها.
واستظهرت الجمعية العمومية، أن المشرع ناط بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم "47" لسنة 1978، على أن جدول الوظائف بالدولة يرفق به بطاقات وصف مختلفة ووظائف الوحدة بحيث يتضمن تحديد واجباتها ومسؤولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المحددة بالجدول المرافق للقانون.
وأضافت الفتوى، أن شغل العاملين المدنيين بالدولة إنما يتم في ظل العمال بأحكام القانون من خلال التوصيف والتقييم على أساس موضوعي بالنظر إلى الوظيفة المطلوب شغلها والاشتراطات المطلوبة فيمن يشغلها، وفي هذا المقام وضع المشرع شروطًا عامة ينبغيى توافرها في جميع العاملين بصفة عامة.
وأوضحت الفتوى أنه طبقًا للقانون يجوز تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها من استثنائهم من شرطي العلاج والامتحان، وسرى المشرع على العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ويحصلون على مؤهل أثناء الخدمة وكذلك العاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعُينوا في وظائف لا تتطلب مؤهلاً دراسيًا، حيث أصبح حق هؤلاء جميعًا الإفادة من حكم المادة "25" التي تجيز التعيين بالمؤهل الدراسي وفقًا للشروط، وبذلك يكون المشرع قد قرر صراحة مراعاة حالة العاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا في وظائف لا تتطلب ذات هذا المؤهل الحاصلين عني تعيينهم ويجيز تعيينهم في الوظائف التي تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها.
وقالت الفتوى إن العامل يستمد حقه في التسوية من القانون مباشرة، وإن قواعد التسوية بطيبعتها ذات أثر رجعي تستهدف التوصل إلى إنشاء مركز قانوني جديد للعمل يحل مركزة القائم قبل التسوية.
وأن برنامج التشغيل الحكومي هو طريقة للتعيين تمت من خلال حصر وتحديد احتياجات الجهات الإدارية بها ليتم الإعلان عنها بضوابط محددة وهو بذلك يعد وسيلة لشغل الوظائف العامة يتعيّن أن تتقيد بنصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ونوهت الجمعية العمومية إلى أنه من أهم واجبات الدولة مساعدة المواطنين على الحصول على حقوقهم المشروعة ورعايتهم لا أن تستغل حاجتهم للعمل الذي تلتزم هي بتوفيره لهم وتجبرهم على توقيع إقرارت تحت إكراه هذه الحاجة لتسلب حقوقهم الوظيفية بها.