http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/416123/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-.aspxصورة ارشيفية
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،اليوم،إلى جواز إعادة تعيين العاملين الملتحقين بالخدمة عن طريق البرنامج القومي للتشغيل الحكومي بالمؤهلات الأعلى التي حصلوا عليها قبل التعيين.
وأوضحت الجمعية العمومية، أن ذلك طبقا لحكم المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 مع أحقيتهم في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة طبقاً لحكم المادة (27) من القانون المذكور.
وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن المشرع قدر أن يتم شغل وظائف العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعى بالنظر إلى الوظيفة المطلوب شغلها والاشتراطات المتطلبة فيمن يشغلها.
وأكد المستشار الشاذلى، أن المشرع وضع شروطاً عامة ينبغى توافرها فى جميع العاملين بصفة عامة وأجاز للجهات المخاطبة بأحكامه أن تضع من الاشتراطات ما تراه لازماً لشغل الوظائف الشاغرة بها وفقاً لسلطتها التقديرية شريطة ألا تخالف هذه الاشتراطات أحكام القانون أو أن تتضمن إكراهاً للشخص على التنازل عن حقوقه المقررة قانوناً حتى يحصل على الوظيفة.
وأشار إلى أن برنامج التشغيل الحكومي طريقة من طرق التعيين التي تتم من خلال حصر وتحديد احتياجات الجهات الإدارية وموافاة وزارة التنمية الإدارية بها ليتم الإعلان عنها بضوابط محددة.
وأضاف المستشار الشاذلى، أن ذلك يُعد وسيلة لشغل الوظائف العامة يتعين أن تتقيد بنصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتلتزم بما تضمنته من أحكام خاصة بالتعيين وما قررته من حقوق للعامل، فلا يملك برنامج التشغيل الحكومي أن يعطل هذه الأحكام، أو أن يخرج عنها أو أن يعدل من مضمونها.
أكد المشرع بموجب المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم (5) لسنة 2000 على شمول الاستفادة من حكم جواز إعادة تعيين العاملين بالمؤهل الدراسى الأعلى الحاصلين عليه-وفقاً للشروط والضوابط الواردة بها- لجميع طوائف العاملين ومن بينهم الحاصلون على مؤهل دراسي وعينوا على وظائف لا تتطلب ذات هذا المؤهل الحاصلين عليه عند تعيينهم.
كما قضى المشرع أن تسوية العامل إنما يستمد حقه فيها مباشرةً من القانون وأن قواعد التسوية بطبيعتها ذات أثر رجعى تستهدف التوصل لإنشاء مركز قانونى جديد للعامل يحل محل مركزه القائم قبل التسوية، ومن هذه التسويات ما قررته المادة (27) من القانون المذكور من أحقية العامل في حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أنه لما كان الإعلان عن الوظائف في الحالة المعروضة تضمن شرطاً بعدم العمل بالحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.
وأضيف على هذا الشرط أن أجبرت المعروضة حالاتهم تحت ضغط الحاجة إلى العمل على توقيع إقرارـ اشترطته جهة الإدارة ــ أنهم لا يعملون بهذه الجهات أو القطاع الخاص، وأن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسي حاصلين عليه في تاريخ تقديم هذا الطلب وأنهم لن يطالبوا بالمعاملة بغيره.
أوضح المستشار الشاذلى، أن هذا الأمر يخالف صحيح حكم القانون ويتعين إهداره، لاسيما وأن العاملين الذين يلتحقون بخدمة الدولة عن طريق برنامج التشغيل الحكومى يتم توزيعهم على الوحدات الإدارية المختلفة متساوون مع سائر العاملين بتلك الجهات والفارق الوحيد بينهم - وهو لا يبرر التفرقة بينهم قانوناً - هو أنه تم تعيينهم عن طريق البرنامج المذكور.
وأضاف، أنه لا ينال من ذلك الادعاء بوجود طبيعة خاصة للتعيين عن طريق هذا البرنامج وأن تطبيق حكم المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بتعيين هؤلاء العاملين على وظائف غير التى أعلنت عنها الدولة بالبرنامج سيفرغه من مضمونه.
ولفت الانتباه، أن ذلك مردود بأن الأصل أن جهة الإدارة في جميع الحالات لا يجوز لها وهي تستخدم سلطتها في التعيين عن طريق برنامج التشغيل الحكومى أو غيره أن تقوم بتعطيل أحكام القانون أوسلب حقوق العاملين لديها.
وأوضح المستشار الشاذلى، أنه ينطبق ذات الوصف والحكم بشأن الشرط الوارد بالإعلان والإقرار بأن المتقدم للوظيفة لا يعمل بالحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، فإن الهدف من وضعه حرمان المترشح للوظيفة من المطالبة بحقه في تطبيق الحكم الملزم الوارد بالمادة (27) من قانون نظام العاملين بالدولة الذى يوجب حساب مدة الخبرة العملية الزائدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأشار إلى أن هذا الأمر لا تقدير فيه لجهة الإدارة فلا تملك الامتناع عن تقريره متى توفرت شرائطه ولا يقوى هذا الشرط أو الإقرار على سلب حق العامل فيه الذى لا يختلف من عامل تم تعيينه عن طريق برنامج التشغيل الحكومى أو عن غير طريق هذا البرنامج.
ونوهت الجمعية العمومية، أن من أهم واجبات الدولة مساعدة المواطنين على الحصول على حقوقهم المشروعة ورعايتهم لا أن تستغل حاجتهم للعمل الذى تلتزم هى بتوفيره لهم وتجبرهم على توقيع إقرارات تحت إكراه هذه الحاجة لتسلب حقوقهم الوظيفية بها.