| نص القانون 196 لسنة 2008 | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 10:45 am | |
| ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ( ١٩٦ ) ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٨ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ __________________ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ و ﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎﻩ . ( اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ) ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺎن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ . ( اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﻠﻐﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : - اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٣١ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ أﺟﻮر اﻟﺨﻔﺮاء . - اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٤ ﻓﻲ ﺷﺎن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ . - ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٨ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٤ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٦٩ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦١ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ . - اﻟﻤﻮاد أرﻗﺎم ( ٥١ اﻟﺒﻨﻮد أوﻻ و ﺛﺎﻧﻴﺎً و ﺛﺎﻟﺜﺎً ) و ( ٦٩ اﻟﺒﻨﻮد ٢ ١، ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٣ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٩ . - اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٥٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺘﻰ . ٢٠١٠/١٢/٣١ - اﻟﻤﻮاد ( ٣٨ ) و (٤٠ ) و (٤٣ ) و ( ٤٤) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ . - آﻤﺎ ﻳﻠﻐﻰ آﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 10:53 am | |
| ( اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد (٣٧) و (٣٩ ) و ( ٤٥ ) و (٤٦) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ اﻟﻤﻮاد اﻵﺗﻴﺔ : - ﻣﺎدة ( ٣٧ ) :" ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : ١- إﻳﺮادات اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮة وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ . ٢- إﻳﺮادات اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻔﺮوﺷﺔ ." ﻣﺎدة ( ٣٩ ) : " ﻳﺤﺪد اﻹﻳﺮاد اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ٥٠% ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ." ﻣﺎدة ( ٤٥ ) : " ﻳﺴﺘﻨﺰل ﻣﺎ ﺳﺪدﻩ اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، و ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ." ﻣﺎدة ( ٤٦ ) : " ﻻ ﻳﺴﺮى ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة (٣٩) ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺁو اﻟﺸﺮآﺔ ." ( اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ) ﻳﻌﻔﻰ آﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ أداء ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎراﺗﻪ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ، و ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت ﺁو ﺿﺮاﺋﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ، ﺑﺸﺮط ﺁﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﺟﻬﺰة | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 10:53 am | |
| اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ، وﺁن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺈﻗﺮار وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ١٤ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ . ( اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ) ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ، واﻟﻤﻘﻴﺪة ﺁو اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٠٨ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ و اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ، و ذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺁﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ ، و ﺗﻤﺘﻨﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺪد ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎوى . و ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺁن ﺳﺪدﻩ ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ . و ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ( اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ) ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ و اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺁو اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٠٨ ، ﻃﻠﺐ إﻧﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ ﺁﻻﺗﻴﺔ . | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 10:56 am | |
| ١٠ ) – ١% ) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎر ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺁﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ . ٢٠ ) - ٢% ) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺁﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ، و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ (١ .) و ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﻓﺎء اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﺮاءة ذﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ، و ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى إذا ﻗﺪم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ اﻟﻮﻓﺎء . و ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺁن ﺳﺪدﻩ ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ . ( اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ) ﻟﻠﻤﻤﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٠٨ إﻟﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ١٦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٤ ، ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ، ﺁن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ ﺁﻻﺗﻴﺔ . ١٠ ) – ١% ) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺁﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ .
| |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 10:57 am | |
| ٢٠ ) – ٢% ) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺁﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ، و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ (١ .) وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺁن ﺳﺪدﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ . و ﺗﺤﻔﻆ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ( اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ) ﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، و إﻟﻰ ﺁن ﺗﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ و اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ . ( اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ) ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، و ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮة ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : ١- ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺁﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪا ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاءات اﻟﺮﺑﻂ . ٢- ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻳﺒﺼﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ، و ﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ . ( ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ) ﺻﺪر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ١٩ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ١٤٢٩ هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٣ ﻳﻮﻧﺒــــﻪ ﺳﻨﺔ ٢٠٠٨ م | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 10:57 am | |
| ﻣﺎدة (١) : ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ و اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﻴﻦ أﻣﺎم آﻞ ﻣﻨﻬﺎ : - اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ : اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ . - اﻟﻮزﻳﺮ : وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . - اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ : ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . - اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ : اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ داﺋﺮة ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻪ . ﻣﺎدة (٢) : اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ هﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺁو ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺁو ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل ، ﺳﻮاء آﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺁو اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎ ، و ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺁو ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮ آﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ . ﻣﺎدة (٣) : ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ آﻞ ﻋﺎم . ﻣﺎدة (٤) : ﺗﻘﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، و ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ، ﻋﻠﻰ ﺁن ﻳﻌﺎد ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ، و ﻳﺠﺐ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻹﻋﺎدة ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ ﻓﺘﺮة ﺑﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، و ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ، و ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ . | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 10:58 am | |
| و ﺗﺴﺮى اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ و اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮة وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ رﻗﻤﻲ ٤٩ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٧ ﻓﻲ ﺷﺎن ﺗﺄﺟﻴﺮ وﺑﻴﻊ اﻷﻣﺎآﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ و اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ و ١٣٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨١ ﻓﻲ ﺷﺎن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ و ﺑﻴﻊ اﻷﻣﺎآﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ و اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ، و اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎر اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻠﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎد ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻮر اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎدة (٥) : ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﻤﺴﻲ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ٣٠% ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﻤﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، و ﻋﻠﻰ ٤٥% ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﻤﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ أﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻦ . ﻣﺎدة (٦): ﻳﻜﻮن دﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻷداء ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت و اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ . ﻣﺎدة (٧) : ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري دون ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ( اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ـــــ ﻧﻄﺎق ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و ﺳﻌﺮهﺎ ــــــــــ ﻣﺎدة (٨) : ﺗﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أﻳﺎً آﺎﻧﺖ ﻣﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وأﻳﺎً آﺎن اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ ، داﺋﻤﺔ أو ﻏﻴﺮ داﺋﻤﺔ ، ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﺗﺤﺘﻬﺎ
| |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 10:59 am | |
| أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ، ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﻌﻮض أو ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮض ، ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﺗﺎﻣﺔ وﻣﺸﻐﻮﻟﺔ أو ﺗﺎﻣﺔ و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ أو ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ إﺗﻤﺎم ، و ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺣﺼﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ، و ﺗﺴﺮى اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ و ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد . ﻣﺎدة (٩) : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : أ ـ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹدارة و اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻟﺘﺰام أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل أو ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ارض ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻦ أو اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ، وﺳﻮاء ﻧﺺ أو ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻳﻠﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ . ب ـ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺁو ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻣﺴﻮرة ﺁو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻮرة . ج ـ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﻄﺢ أو واﺟﻬﺎت اﻟﻌﻘﺎرات إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺆﺟﺮة أو آﺎن اﻟﺘﺮآﻴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻊ أو أﺟﺮ . ﻣﺎدة (١٠) : ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰراﻋﺔ رﻗﻢ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٦ و ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ، ﺗﺴﺮى اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷﻃﻴﺎن . و ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ . ﻣﺎدة (١١) : ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ -: أ ـ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻐﺮض ذي ﻧﻔﻊ ﻋﺎم ، و آﺬا اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ . | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 11:00 am | |
| ب ـ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ . ج ـ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻴﻼء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻬﺎت إﻟﻰ ﻧﺰﻋﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ . ﻣﺎدة (١٢) : ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ١٠% ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ، و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد٣٠ % ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻦ ، و٣٢% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ أﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻦ ، و ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺘﻜﺒﺪهﺎ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ . و ﻳﺴﺘﻬﺪى ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺠﺪوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ـــــــ اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ـــــــــــ ﻣﺎدة (١٣) : ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺠﺎن ﺗﺴﻤﻰ" ﻟﺠﺎن اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ " ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺤﺼﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ و اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ و ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 11:00 am | |
| و ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻨﺪوب ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ وزارﺗﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎن واﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص آﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻳﺨﺘﺎرهﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ . و ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﺳﻠﻮب و إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن وﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص آﻞ ﻣﻨﻬﺎ . ﻣﺎدة (١٤) : ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أن ﻳﻘﺪم إﻟﻲ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر إﻗﺮاراً ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻵﺗﻴﺔ : أ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺨﻤﺴﻲ ﻳﻘﺪم اﻹﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﺮ ﻋﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺁو ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ب – ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻳﻘﺪم اﻹﻗﺮار ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : ـ ١- اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة . ٢- اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ ﻋﻘﺎرات ﺳﺒﻖ ﺣﺼﺮهﺎ . ٣- اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﺁو ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻏﻴﺮت ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ أو ﻣﻦ آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮاً ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ . ٤- اﻟﻌﻘﺎرات و اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ زال ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻻﻋﻔﺎء . وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺁن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻗﺮار . ﻣﺎدة (١٥) : ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرهﺎ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (١٣) ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ إﺗﻤﺎم هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات . وﻳﺠﺐ إﺧﻄﺎر آﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻤﺄﻣﻮرﻳﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو ﺑﺎﻹﻗﺮار اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﻪ | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 11:01 am | |
| اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ــــــــــــ ﻣﺎدة (١٦) : ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة (١٥) ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وذﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر أو إﺣﺪى اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻳﺼﺎل أو ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆدى اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﻤﺴﻮن ﺟﻨﻴﻬﺎ آﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻨﻈﺮ ﻃﻌﻨﺔ ، ﻳﺮد إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ . و ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا رأت أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، و ذﻟﻚ ﺑﻤﺬآﺮة ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ إﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ . ﻣﺎدة (١٧) : ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺁو اآﺜﺮ ﺗﺴﻤﻰ ( ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ ) ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ ذوى اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ أو اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ و ﻋﻀﻮﻳﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺠﻬﺔ رﺑﻂ و ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن واﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ أو ﻣﻦ ذوى اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻳﺨﺘﺎرهﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ . وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و ﻟﺠﺎن اﻟﻄﻌﻦ . وﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ، و ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوي ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 11:01 am | |
| ( اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ) اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ورﻓﻌﻬﺎ ـــــــــ ﻣﺎدة (١٨) : ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ : (أ) اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ إدارﺗﻬﺎ أو ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ . (ب) اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت و اﻟﻤﻼﺟﺊ واﻟﻤﺒﺮات . (ج) اﻟﻤﻘﺎر اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ . (د) آﻞ وﺣﺪة ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻦ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ٦٠٠٠ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺎ زاد ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ . (ﻩ) أﻻﺣﻮاش وﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺒﺎﻧﺎت . (و) أﺑﻨﻴﺔ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ . (ز) اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﺧﺬ رأى وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ . (ح) اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ . (ط) اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺮﺑﺢ . وإذا زاﻟﺖ ﻋﻦ ﺁي ﻋﻘﺎر أﺳﺒﺎب اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮار ﻟﻠﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر ، و ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 11:02 am | |
| زوال ﺳﺒﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻹﻋﺎدة رﺑﻂ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ زوال ﺳﺒﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻨﻪ . و ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة . ﻣﺎدة (١٩) : ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال ﺁﻻﺗﻴﺔ : ١. إذا اﺻﺒﺢ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻌﻔﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة (١٨) ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ٢. إذا ﺗﻬﺪم أو ﺗﺨﺮب اﻟﻌﻘﺎر آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺤﻮل دون اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر آﻠﻪ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ . ٣. إذا أﺻﺒﺤﺖ اﻷرض اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ . و ﻳﻜﻮن رﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر آﻠﻪ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال . ﻣﺎدة (٢٠) : ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (١٩) ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ، و ذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ و ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺰول ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﻊ ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﻓﻊ إﻻ إذا أودع اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻣﻘﺪارﻩ ﺧﻤﺴﻮن ﺟﻨﻴﻬﺎ ، وﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أداء ﺁﺧﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻟﻪ إذا ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺒﺔ . وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻓﻊ . ﻣﺎدة (٢١) : ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻈﺮ و اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت رﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،و ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮار ، وذﻟﻚ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (١٧) ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺻﺪار ﻗﺮارهﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ . | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 11:03 am | |
| ﻣﺎدة (٢٢) : إذا زاﻟﺖ ﻋﻦ ﺁي ﻋﻘﺎر أﺳﺒﺎب رﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﺁن ﻳﺨﻄﺮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ زوال ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﻊ ﻹﻋﺎدة رﺑﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻓﻊ ، وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺁﻟﺘﻲ زال ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﻊ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ . وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺄداء ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻌﺎد . ( اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ) ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ــــــ ﻣﺎدة (٢٣) : ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻄﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﻴﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻪ ، و ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ذات اﻟﺴﻨﺔ ، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻤﻮل ﺳﺪاد آﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﺳﺪاد اﻟﻘﺴﻂ اﻷول . وﺗﻘﺴﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺁﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﺧﺮ رﺑﻄﻬﺎ ﻋﻦ وﻗﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻵي ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ . ﻣﺎدة (٢٤) : ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮون ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ، ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄداﺋﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻷﺟﺮة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرهﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺁﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻳﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ، و ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻳﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻷﺟﺮة ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ أداة اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 11:03 am | |
| ﻣﺎدة ( ٥٢ ) : ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٠٨ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٥ ﺑﺸﺎن اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ . ﻣﺎدة (٢٦) : ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و ﻋﻠﻰ أﺟﺮة هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات ، و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر . ﻣﺎدة (٢٧) : ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ أداؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، وﻳﺤﺴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ٢% ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد آﺴﻮر اﻟﺸﻬﺮ و اﻟﺠﻨﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ، وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻦ أو اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء وﻗﻒ اﺳﺘﺤﻘﺎق هﺬا اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ . و ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ . ﻣﺎدة (٢٨) : ﺗﺆول ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ٢٥% ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق آﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ وﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 11:05 am | |
| ﻣﺎدة (٢٩) : ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداﺋﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وذﻟﻚ إذا ﻃﺮأت ﺗﻐﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ أو ورﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ، و ذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ــــــ
ﻣﺎدة (٣٠) : ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﻴﻪ و ﻻ ﺗﺠﺎوز أﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ آﻞ ﻣﻦ أﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮار اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ( ١٤ ) ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺎوز ١٠% ﻣﻦ دﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ . و ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ذات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .
ﻣﺎدة ( ٣١ ) : ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺂي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف ﺟﻨﻴﻪ آﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ . أ- ﺗﻘﺪﻳﻢ أوراق ﺁو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻣﺰورة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺼﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮأو ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ أو إﺑﺪاء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ أو اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺎم هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻬﻤﺎ . ب- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ . ج- اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮار ﺑﺰوال ﺳﺒﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ | |
|
| |
سعيد بدوى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 2753 تاريخ التسجيل : 16/05/2011 نقاط : 6652
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 11:06 am | |
| د- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ دون وﺟﻪ ﺣﻖ . ﻣﺎدة (٣٢) : ﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ آﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺁو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ . ﻣﺎدة (٣٣) : ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺁو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺁي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﻓﻴﻬﺎ ، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ( ٢٧ ) ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ( ٣١ ) ﻣﻨﻪ . وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﺗﺂﻣﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . ﻣﺎدة (٣٤) : ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ، ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ و اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻪ ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺎن . ﻣﺎدة (٣٥) : ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺪرﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت إﻟﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت . وﻟﻠﻮزﻳﺮ، وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺁو اآﺜﺮ ﻹﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺪﻻت أداﺋﻬﻢ وﺣﺠﻢ وﻣﺴﺘﻮى إﻧﺠﺎزهﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺂي ﻧﻈﺎم ﺁﺧﺮ . | |
|
| |
مسعود عبدالجليل عضو سوبر وفعال
البلد : كفر الشيخ الوظيفة : مفتش ضرائب عدد المساهمات : 468 تاريخ التسجيل : 25/11/2011 نقاط : 626
| موضوع: رد: نص القانون 196 لسنة 2008 الثلاثاء يناير 14, 2014 1:14 pm | |
| مجهود تشكر علية اخى العزيز --سعيد | |
|
| |
| نص القانون 196 لسنة 2008 | |
|