ورد الينا فاكس من المصلحة بتكليف المامورية بتوزيع نموذج 3 وهو (اخطار الممول والمكلف باداء الضريبة بالقيمة الايجارية والضريبة المربوطة) بطريقة ودية وغير رسمية وهذا يعد مخالفة قانونية حيث نصت المادة (15) من القانون 196 على ان / يتم اخطار المكلف باداء الضريبة بالقيمة الايجارية والضريبة المربوطة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ...) اى انه لابد ان يكون بالبريد المسجل واذا تم بخلاف ذلك يكون مخالف للقانون ويسأل فى ذلك المتسبب ..وبالرغم من ذلك قامت المامورية بتكليف الصيارف بتوزيع تلك النماذج وتم الرفض من السادة الصيارف وتمت احالتهم للتحقيق فهل هذا يرضى احد؟ مع العلم اننى على علم بان هناك تعديل فى نص المادة 15 وقد اقره قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتم احالته لمجلس الوزراء هذا التعديل لغى الاخطار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وجعله عن طريق المامورية (يعنى الصراف كده كده شايلها ) بس التعديل ده لم يخرج من مجلس الوزراء حتى الان فما هو الوضع عند باقى المحافظات ؟ برجاء الافادة من الاخوة اعضاء المنتدى عما يجرى عندهم وجزاكم الله خيرا