الحكومة توافق على قانون الضريبة على العقارات وتعديلاته
الإثنين، 2 يونيو 2014 - 19:45
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ومن أهم الملامح الرئيسية لهذا التعديل، أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير، وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل، بالإضافة إلى تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وشمل التعديل أيضًا أنه يتم الفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير عن طريق لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
كما تضمن أنه يعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.