اقتصاد وأسواق
تطبيق الضريبة العقارية مطلع يوليو.. و2 مليار جنيه حصيلة مرتقبة
الإثنين 23 يونيو 2014 01:53 م
أشرف العربى
مها أبوودن:
تبدأ وزارة المالية التطبيق الفعلى لقانون الضريبة العقارية، مطلع يوليو المقبل بأثر رجعى لعام مضى، بدءاً من يوليو 2013، عندما صدرت التعديلات الأخيرة على القانون.
كان هانى قدرى، وزير المالية، قد أكد فور توليه منصبه فى حكومة محلب السابقة والحالية، أن قانون الضريبة العقارية سيتم تطبيقه بشكل فعلى يوليو المقبل بأثر رجعى، مشيرًا إلى أن تأخر الحكومة فى اتخاذ إجراء حاسم لتطبي ق الضريبة العقارية، أدى إلى فقدان الإيرادات العامة للدولة ما يتجاوز مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، فى حين انها تستهدف تحقيق حصيلة تقدر بين 3 و 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى.
وأكدت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة تمكنت حتى الآن من حصر ما يزيد على 20 مليون وحدة عقارية لتقدير الضريبة المقررة عليها، وتستمر لمدة خمس سنوات وفقًا للقانون الذى يلزم الحكومة بإعادة تقدير العقارات المبنية كل 5 سنوات.
وأشار المصدر إلى أن القانون وضع سققًا محددًا لقيمة الزيادات التى من الممكن أن يضيفها التقدير الخمسى لقيمة الضريبة المستحقة على العقار كل 5 سنوات، وهو ألا تزيد على %45 عن قيمة الضريبة المستحقة فى التقدير الأول بالنسبة للعقارات الصناعية و%35 بالنسبة للعقارات السكنية.
قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم احتساب الضريبة من أول يوليو الماضى، إلا أن سدادها سيبدأ فور تلقى مالك الوحدة إخطار السداد وموافقته على القيمة «التقديرية» للضريبة.
وأوضحت أن القانون كفل لمالك الوحدة التظلم من قيمة الضريبة خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار، وذلك عن طريق لجان الطعن المخصصة فى كل محافظة على حدة لتلقى الطعون، وفقًا لآخر تعديل على القانون.
وقالت سامية حسين إن التعديلات الجديدة تضمنت إعفاء القيمة الإيجارية للمسكن الخاص حتى 24 ألف جنيه سنويًا فأقل، كقيمة إيجارية من مجموع ما يملكه الممول من وحدات سكنية وليس لوحدة واحدة كما جاء بالقانون قبل التعديل، وبذلك يصبح الإعفاء الذى يتمتع به المواطن للمسكن الخاص هو 2 مليون جنيه من قيمة الوحدة السكنية فأقل، أو 24 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية فأقل لأى عدد من الوحدات يملكها المواطن، كما تضمن التعديل الأخير أيضًا إعفاء المنشآت التجارية الصغيرة التى تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه فأقل أو 1200 جنيه قيمة إيجارية سنوية فأقل.
من جانبه قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أحد المشرفين على وضع القانون الأصلى للضريبة على العقارات المبنية فى عام 2008، إن فكرة تطبيق القانون بأثر رجعى فكرة أصلًا لا تستند إلى القانون.
وأشار العربى إلى أن التعديلات الأخيرة التى دخلت على القانون الجديد لم يعد بها أى إلزام على المكلفين بتقديم إقرارات ضريبية مثلما حدث عند صدور القانون الأصلى «القديم»، حيث تقدم المواطنون المصريون بإقرار عن عقاراتهم المبنية دون تحديد للمكلفين منهم والمخاطبين بتطبيق الضريبة.
على جانب آخر قال العربى، إن قيمة الضريبة التى ستتمكن المصلحة من تحصيلها فى العام الأول للتطبيق لن تتجاوز 2 مليار جنيه، وهو ما يعنى اقترابها من قيمة الموازنة التى تحصل عليها المصلحة بنحو 1.5 مليار جنيه سنويًا فضلًا عن الجانب السلبى الذى تسببه فرض أنواع عديدة من الضرائب على الممولين، وهو ما جرت العادة عليه دوليًا بإلغاء الضريبة طالما اقتربت حصيلتها من تكلفة تحصيلها.
وانتقد العربى رفع حد الإعفاء فى الضريبة إلى 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى قانون ضريبة عقارية فى العالم به حد إعفاء، وهو ما كان سببًا للخلاف مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق وواضع القانون، لكن على كل الأحوال كان حد الإعفاء مقبولًا إلى حد ما فقد كان لا يتجاوز الـ500 ألف جنيه. وتضم لجان الحصر والتقدير التى يقع على عاتقها تقدير العقارات المبنية 3 أعضاء من مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف محايد، إما من القانونيين أو أحد أساتذة الجامعات من كلية الهندسة، لضمان الحياد وعدم التعسف فى التقييم.
طباعة
Share on facebookShare on twitterShare on google_plusone_share Share on linkedin1