في خطوه اولي غير محسوبه ومحفوفه بالمخاطر تمارس مصلحه الضرائب العقاريه اجراءات مخالفه لمضمون القانون الجديد مع بدايه التطبيق الفعلي لتنفيذه، وتهدد هذه الاجراءات بتفجير موجه غضب شديده داخل المجتمع قد تتسبب في «هدم» القانون بعد 6 سنوات من «البناء»
و»التنكيس» لنصوص مواده، مما يضع وزير المالية هاني قدري في مازق يصب ضد الحكومة ككل.. حيث اصدرت ساميه حسين رئيس مصلحه الضرائب العقاريه فرماناً بفرض الضريبه علي الجميع دون استثناء حتي الوحدات المعفاه السكنيه وغير السكنيه، وذلك بحجه فقر البيانات وعدم وجود قاعده معلومات متكامله لدي المصلحه بشان عدد الوحدات السكنيه ومالكيها، وتقوم حالياً الماموريات التابعه للمصلحه بارسال اخطارات بالربط الضريبي لمالكي الوحدات السكنيه وغير السكنيه للمطالبه بسداد الضريبه المستحقه عليهم، وفي المقابل يلجا صاحب الوحدة السكنيه الذي تلقي الاخطار الي الماموريه التابع لها للدخول في دوامه الشكوي التي تبدا بسداد نحو 50 جنيهاً مقابل تقديم طلب للطعن علي الضريبه المفروضه عليه، والبحث عن اثبات حقيقه اعفائه لاسقاط الضريبه!!..
«الوفد» قامت بجوله في عده ماموريات تابعه لمصلحه الضرائب العقاريه للتعرف علي حقيقه تلك الاجراءات المجحفه، والتي تتناقض مع فلسفه القانون التي تقوم علي اساس عدم ارسال اخطارات لاصحاب الوحدات المعفاه من الضريبه نظراً لعدم فرض ضريبه عليهم، واسفرت الجوله عن اكتشاف اخطاء عديده في تطبيق القانون، اسفرت عن اندلاع عده مشاكل بين اصحاب العقارات والعاملين بالماموريات، حيث تمارس الماموريات اجراءات اشبه بـ«الاتاوه» لفرض جبايه غير مستحقه علي المواطنين، وابرز تلك الممارسات مطالبه الماموريه بسداد 50 جنيهاً رسوماً مقابل تقديم المتضرر طلب للطعن علي الضريبه المطلوبه منه، ويتم سداد هذا المبلغ تحت مسمي «تامين»، وظهر في هذا الامر مفارقات مؤسفه، حيث فوجئ عدد كبير ممن ارسلت اليهم المصلحه اخطارات بان الضريبه المستحقه عليهم تبلغ نحو 30 جنيهاً رغم اعفاء وحداتهم طبقاً للقانون، وبالتالي يتم مطالبتهم بسداد رسوم للطعن تفوق قيمه الضريبه المفروضه عليهم!!.
اما الممارسات الاخري التي يقوم بها موظفي الماموريات حالياً لتطبيق فكر رئيسه المصلحه في الجبايه فتعتمد علي قيام الماموريه بمساومه المتضرر من الضريبه بان يتم التفاوض معه علي خفض قيمه الضريبه لتفادي الوقوع في دوامه الشكوي والطعن علي اعتبار ان الطعن لن يجدي، في حين ان صاحب الشكوي غير مطالب من الاساس بسداد ضريبه!!.
وتكشف مصادر مطلعه بالمصلحه عن السر الحقيقي وراء ارسال اخطارات بالضريبه للجميع دون اعفاءات، مؤكداً انها محاوله لتحقيق جزء من الحصيله المستهدفه، رغم انها في حقيقتها حصيله وهميه ناتجه عن الجبايه، ودلل علي ذلك بان المصلحه ستحقق حصيله قدرها 50 مليون جنيه عن كل مليون متضرر من اصحاب العقارات المعفاه، موضحاً ان المصلحه تراهن حالياً علي قيام العديد ممن ارسلت لهم اخطارات بسداد الضريبه المفروضه عليهم لتفادي المشاكل مع المصلحه والوقوع في دوامه الطعن، وبالتالي تنجح هذه اللعبه في تحقيق الحصيله المستهدفه من القانون والتي تصل الي نحو يتراوح ما بين 3 الي 3.5 مليار جنيه.
وتبرر رئيسه المصلحه «ساميه حسين» هذه الاجراءات المخالفه للقانون بـ«عذر اكبر من الذنب»، حيث تعترف رئيسه المصلحه انها فشلت في اعداد قاعدة بيانات متكامله عن عدد الوحدات، وبالتالي تلقي بفشلها علي اصحاب الوحدات المعفاه وتطالبهم باثبات حقهم في الاعفاء، رغم ان القانون صدر منذ حوالي 6 سنوات، لم تكن كفيله لدي المصلحه لاجراء عمليات حصر شامله واعداد قاعده بيانات حقيقيه قبل تطبيق القانون والوقوع في تلك المشاكل مع اصحاب العقارات، كما تؤكد عدم امتلاك المصلحه شبكه ربط بين المحافظات، موضحه انه من الممكن ان يتم حصر وحده يمتلكها مواطن في محافظه واخري في محافظه ثانيه، وتطالب رئيسه المصلحه كل من يتسلم اخطارا بالضريبه رغم اعفائه، ان يقدم البيانات الخاصه بسكنه الخاص لماموريه التابع لها علي نموذج رقم 6 الخاص بالثروه العقاريه واذا كان معفي سينتهي الامر وتسقط عنه الضريبه.
وتخالف رئيسه المصلحه بهذا الاجراء صحيح القانون والذي يتضمن اليه لاشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقاريه من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمه وحداتهم العقاريه، الامر الذي لم تطبقه المصلحه واكتفت بتقدير جزافي للضريبه حسب الاهواء الشخصيه من موظفي الماموريات، حيث يتعدد اعضاء لجنه الحصر والتقدير المنوط لها تحديد القيمه السوقيه للوحدات العقاريه، وتتكون من رئيس اللجنه ممثلا عن مصلحه الضرائب العقاريه وممثل عن المحافظه عضوا واخر عن ممولي الضريبه يرشحه المحافظ، كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنه بتقديم طعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه المطالبه وذلك امام لجنه اخري تسمي لجنه الطعن، وحدد القانون فتره 30 يوما لاصدار قرارها بقبول او رفض الطعن، وايضا في هذه الحاله من حق مالك الوحده العقاريه التقدم مره اخري بتظلم من قرار لجنه الطعن خلال 30 يوما من اصداره، كما اتاح القانون التظلم من قرار لجنه الطعن امام محكمه القضاء الاداري وتلك المراحل المتعدده من الطعن علي قرارات اللجان ضمانه كافيه كفلها القانون لملاك الوحدات العقاريه