كتب – عبد القادر إسماعيل:
الثلاثاء , 28 اكتوبر 2014 13:14
اعترف هاني قدري وزير المالية بصحة ما نشرته صحيفة "الوفد" اليوم الثلاثاء حول "إتاوة الضرائب العقارية" من خلال إرسال إخطارات بالضريبة لكافة الوحدات دون إعفاءات.
وأكد "قدري" أن هذه الإخطارات التي تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم، وبالتالي من حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد.
وأشار إلي أنه علي ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها.
وأصدر الوزير تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة وأيضا بحقهم في الطعن علي قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجها لذلك، لافتاً أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
وأوضح الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكننا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتى مليوني جنيه ، ومن لديه أكثر من وحدة سكنية فان الوحدات الاضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.
وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكد الوزير أن القانون لن يمس تلك الشرائح ، حيث اعفي وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه كما أعفي محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى 100 ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلي 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الاجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981 ، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة أن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل اما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.
وحول شكوي بعض ملاك الوحدات العقارية بالقرى من تسلمهم إخطارات ضريبية أوضحت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن البعض يمتلك منزل بالمدن وأخرى بالقرى وبالتالي فإن منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالإعفاء حتى مليوني جنيه في حين ان المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون علما بان الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة ، كما ان قيمة الوحدات العقارية بالقرى بطبيعة الحال تكون أقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن.
وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير، أكدت أن القانون نص علي وضع سقفا عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30 % من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن ، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن.
ومن جانبه أعلن طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أنه من حق المواطنين طلب أعاده النظر في تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقري، والطعن عليها فى المدة المحددة قانونا وهى 60 يوما من تاريخ الاخطار على أن يتم النظر فيها خلال 30 يوما بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار وفى حالة الاخطار بالضريبة على السكن الذى يتخذه الممول سكنا رئيسيا له و لاسرته فيتم أخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للاعفاء من الضريبة.
جدول استرشادي بقيمة الضريبة على السكن الخاص :
قيمة الوحدة
(مليون جنيه)
القيمة الإيجارية
الضريبة السنوية المستحقة ويمكن سدادها على قسطين
2 مليون جنيه
36000
120
2.5 مليون جنيه
45000
750
3 مليون جنيه
54000
1380
4 مليون جنيه
72000
2640
5 مليون جنيه
90000
3900
10 مليون جنيه
180000
10200
قيمة الوحدة
القيمة الإيجارية
الضريبة السنوية المستحقة ويكفي سدادها على قسطين
100.000
1800
126
200.000
3600
252
300.000
5400
378
400.000
7200
504
500.000
9000
630
1 مليون جنيه
18000
1260
2 مليون جنيه
36000
2520
2.5 مليون جنيه
45000
3150
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوÙد الاليكترونية الوفد - المالية تعترف بصحة "إتاوة" الضرائب العقارية