كتب هانى الحوتى
نشرت الجريدة الرسمية قرارا بشأن اتفاق وزارتى المالية والتجارة والصناعة، حول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
وحمل القرار، الصادر فى عدد أمس الأربعاء، توقيع الوزيرين السابقين للوزارتين منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد جلال وزير المالية.
ونص القرار على أنه تنفيذا لحكم المادة 13 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والتى تقضى بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها.
وأضاف "تم الاتفاق بين كلا من وزير المالية ووزير الصناعة على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، وبما يتفق مع المعايير الدولية، وذلك وفقا للأسس الآتية، تحدد تكلفة المنشأة "أرض ومبان" وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق بعد خصم إهلاك للمبانى دون الأرض، ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة ومنها "الإدارة الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، مديريات الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات "المبانى" فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.
وتابع "تتحدد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى وفقا لمعادل الإهلاك، وقد حدد العمر الافتراضى للمنشأة بـ50 عاما، والقيمة التخريدية "المتبقية" بـ30 % من قيمة الأصل، وروعى فى حساب الإهلاك تاريخ الإنشاء، يتحدد الإيجار السنوى للمنشأة بـ50 % من التكلفة الاستبدالية لها والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك.
ويستبعد 32 % من الإيجار السنوى للمنشأة مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة، كما يستبعد حد الإعفاء المقترح للوحدات غير السكنية حال صدور القانون الذى يقرر هذا الحد، وتحتسب الضريبة بنسبة 10 %.